أوضحت المديرية العامة للجوازات أن الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمديرية ومن خلال اللجان الإدارية التابعة لها بكافة مناطق ومحافظات المملكة أصدرت (39763 ) قراراً بحق مخالفي نظام الإقامة أو العمل خلال العام الماضي وشمل كل قرار عدداً من المخالفين وتضمن عقوبات مالية وإيقافا وترحيلا ومطالبات بإصدار أحكام قضائية بمصادرة وسائل مستخدمة في نقل المخالفين وكذلك التشهير، وقد صدرت تلك القرارات عبر اللجان الإدارية بإدارات وشعب الوافدين والتي عددها 37 لجنة موزعة على مناطق المملكة وكانت «إدارة وافدين» منطقة مكةالمكرمة أكثر الإدارات اصداراً لتلك القرارات بواقع 6724 قراراً. وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى أن جميع قطاعات وزارة الداخلية وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية تعمل بكل طاقتها في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بالقضاء على أي مخالفة وعدم ربط حملات التفتيش بمدد محددة حفاظاً على أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته. وأضاف ان إجراءات إدارات الوافدين بالجوازات تبدأ بعد إحالة المخالفين الذين تم ضبطهم من قبل الأمن العام بصفتهم الجهة المختصة بالضبط الميداني لتلك المخالفات وأولى خطوات «إجراءات وافدين» الجوازات تتمثل بالتأكد من وجود المخالفة والتنسيق في ذلك مع الجهات والأطراف ذات العلاقة ومن ثم إجراء التحقيق وإصدار القرار الإداري متضمناً العقوبة المترتبة على نوع المخالفة ويتبع ذلك متابعة تنفيذ العقوبة وإكمال جميع إجراءات ترحيل المخالف الوافد من تنسيق مع سفارات بلدانهم لاستخراج وثائق سفر في حالة عدم حملهم لها وكذلك حجز رحلات السفر وتسجيل الخصائص الحيوية للمخالف على النظام المركزي الآلي. وأكد مدير عام الجوازات أن العقوبات ستطبق بحق كل من يخالف أنظمة الإقامة والعمل، كما أكد على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين بتلك الأنظمة حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المترتبة على مخالفتها. وكانت لائحة العقوبات على مخالفي نظام الإقامة حددت عقوبة المقيم الذي يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص، بإنهاء وضع إقامته وترحيله إلى بلاده، فيما يعاقب العامل الهارب بإيقافه حتى إنهاء إجراءات ترحيله إلى بلده. في حين حددت اللائحة المنشورة على موقع المديرية العامة للجوازات، عقوبة المتاجرة ببيع تأشيرات الدخول بغرامة 10 آلاف ريال إذا كان المخالف من الوافدين أو بالسجن لمدة ثلاثة شهور أو بهما معاً مع إنهاء وضعه وإبعاده عن المملكة. أما إذا كان المخالف سعوديا فيغرم في المرة الأولى عشرة آلاف ريال، وفي الثانية خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة يغرم خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر، ويراعى حجم المخالفة ونوعيتها عند تطبيق العقوبة.