لم يكن الفقهُ زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدوَّنا، فقد كان مِن أَمْرِ الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - أنهم إذا شاهدوا فِعْلَهُ تأسَّوا به، واهتدوا بهديه - صلوات ربي وسلامه عليه -، فكانوا يرونه يتوضأ فيقتدون به، ويشاهدون صلاته فيصلُّون كما يصلي، وهكذا شأنهم في سائر عباداتهم ومعاملاتهم، ولما لحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالرفيق الأعلى وتفرق الصحابة - رضوان الله عليهم - في الأمصار، أخذَ أهلُ كلِّ مِصرٍ يَسألون مَن عندهم من الصحابة - رضوان الله عليهم -، فيجيب كلُّ صحابيٍّ بما يحفظ، وربما لَجأ لاستنباط العِلل من أقوال رسول الله - صلى الله عليه - وسلم ، وللوقوف على مقاصد الشارع من التشريع، وربَّما جمعَ سيِّدُنا عمرُ - رضي الله عنه - أهلَ بدرٍ لاستشارتهم في نازلةٍ جدَّتْ كما يقول ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -، فإذا اجتمع رأْيُهم على شيءٍ، قضى به، وسارَ التابعون على نهج الصحابة - رضوان الله عليهم -، كلُّ تابعيٍّ يروي ما سَمع، ويجتهد في استنباط العلل فيما لم يسمع، وربما رجَّح قولَ صحابيٍّ على آخر، لِعِلَّةٍ من عِلل الترجيح، وهكذا وُجد عددٌ كبير من الأحاديث ومِن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم واجتهاداتهم وأقوال التابعين رضي الله عنهم واجتهاداتهم، حتى صارت علوما مستفيضة، وصار العلماءُ أوعيةً لهذه العلوم، يروونها وينقِّحونها لتكون منضبطةً بأصولها التي تلقَّوها عن سلفهم، فالمتقدمون كانوا يأخذون بالحديث حين يخلصون إليه، فإذا أعياهم البحث عن نصِّ قرآنيٍّ أو حديثيٍّ في مسألة من المسائل، أو أشكل عليهم، أو تعذَّر العملُ به لأيِّ معارض، رجعوا إلى أقوال الصحابة والتابعين، وإلى الأصول والقواعد التي استنبطوها من النُّصوص، وهكذا صار علمُ الفقه مفرَّعاً على قواعدَ وأصولٍ علمية دقيقة، كما قال الشيخ جمال الدِّين الإسْنَوي: (فإنَّ علم الحلال والحرام الذي به صلاحُ الدنيا والأخرى مُستمَدٌّ من علم أصول الفقه وعلم العربية) وما ذاك إلا أن النُّصوص ثابتةٌ، ولا بدَّ من استخراج القواعد التي تتناول جزئيات الوقائع التي لا تنحصر، أي التي تتنامَى وتَجِدُّ مع الزمن، فكان إعمالُ الأصول مانعا من التَّخبُّط والاضطراب في الفتوى، لئلا يَتصدَّى للفتوى مَن يَخرجُ عن حكم الشريعة غفلةً وجهالة، قال الإمام الغزالي - رحمه الله -: (مثارُ التخبُّط في الفروع يَنتج عن التخبُّط في الأصول) فتسعةُ أعشار النَّظر الفقهي هو تنزيل الحكم الشرعيِّ على المسألة النازلة، ولذا صار شرطاً في صحَّة الفتوى، ويسمَّى هذا التنزيلُ «تحقيق المناط» أي تطبيق النَّصِّ الكلِّيِّ على أحدِ أفرادِهِ، ويعرِّفونه بأنه النظرُ والتَّأمُّل في الواقعة للوقوف على طبيعتها وأوصافِها وسِمَاتها، من أجْلِ تنزيل الحكم عليها بتطابقٍ تام، ويمكن تلخيصُ معنى تحقيق المناط عند الأصوليين في كلمتين: "ملاحظةُ الواقع" ذلك أنَّ الحكمَ نَزَل معلَّقاً على واقعٍ مُشَخَّص، فكان تنزيلُ الحكم على غير الواقع المطابق له تخبُّطاً لا يفعلُه إلا الجاهلون، ومن مظاهر ملاحظة الواقع قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُقطع الأيدي في الغزو) فقد نَهَى سيِّدُنا عمر - رضي الله عنه - أن تقام الحدودُ في الغزوِ، لئلا تَحملَ حميَّةُ الشيطان، مَن وَجَبَ عليه الحدُّ فيكفرَ أو يلتحق بغير المسلمين، ومنه كذلك تأخيرُ سيدنا عليٌّ - رضي الله - عنه القصاص مِن قتَلَةِ سيدنا عثمان - رضي الله عنه -، إنَّ مِن أوجب الواجبات أن تكون غيرتُنا على ديننا بالسير على الهَدْي النَّبوي الكريم، فيكون مقصودُنا هداية الخلق، لا استباحة دمائهم، وإبرازُ حقائق هذا الدين، لا تشويه أخلاقِه العظيمة، فنتَّخذَ مِن إساءات المسيئين إلى ديننا وشعائره العظيمة، سبيلاً لدعوة الخلق إلى الله، هذه وظيفتنا، وهي ميراثُ النبوة، فالمؤمن أبعد الناس من القتل والتشفِّي .