أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس, أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهمًا " 13 سعودياً ومتهم بحريني" من مجموعة تضم 32 متهماً, حيث ثبتت إدانتهم بتهم مختلفة منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والانضمام لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج والالتقاء بقياداته في الداخل والخارج, والقيام بعملية جمع الأموال لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج بمبالغ مالية كبيرة, واستعداد بعضهم للقيام بعملية انتحارية بإحدى الدول الغربية. وعلم المتهم الأول بتفاصيل أعمال التنظيم سواء من جانب جمع الأموال أو البحث عن الأماكن المستهدفة ورصدها ومشاركته في ذلك ومنها رصده مجمع المحيا الذي تم استهدافه من قبل التنظيم لاحقاً وعلمه بأن التنظيم كان يخطط لاستهداف عشرة مجمعات سكنية داخل المملكة في وقت متزامن بهدف إرباك الجهات الأمنية, والقيام بالمسح الأمني على طرق الرياض استعداداً لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة. وأدين المتهمون أيضاً بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, والتدرب على الأسلحة وطرق التفجير الالكتروني والسموم والتزوير وقيادة الدبابات والمدرعات, والتخطيط لاغتيال رجال الأمن, وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من سنة ونصف السنة إلى 30 سنة. الأحكام : * إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة. o إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة. * إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة. * إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات. * إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات. o إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات. o إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات. o إدانة المدعى عليه العاشر ( بحريني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات. o إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات. * إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة. * إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات. * إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة. o إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين. o إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف السنة.