تبدأ خلال الايام القادمة خطوات لتفعيل مراقبة وضبط الممارسات غير النظامية تمارسها بعض الشركات والمؤسسات التجارية في البيع بالتقسيط التي تطالب المشتري بتحرير كمبيالات أو سندات لأمر بقيمة المبيع, بالإضافة إلى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم بأسلوب التقسيط. واوضحت مصادر بوزارة التجارة ان زيادة مراقبة وضبط هذه الممارسات يتمان بملاحظة الوزارة استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية في هذه الممارسة رغم علمها بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها، و على الرغم من تعميم الوزارة المتكرر عن طريق الغرفة التجارية الصناعية ووسائل الإعلام بعدم جواز هذا التصرف وفقا لنظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 11/10/1383ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1419ه. واشارت المصادر نظرا الى ان هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة لنظام الأوراق التجارية وما تؤدي إليه من تفاقم مشكلة الشيكات دون رصيد, فإن وزارة التجارة تحذر جميع الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أيا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك, لأن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو يخرج عن وظيفة الشيك. واوضحت انه سيعاقب المخالفين بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على تلقي المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته... إضافة إلى التشهير بالمخالف، تطبيقا لحكم المادة (121) من نفس النظام. ناشدت المصادر المواطن والمقيم عدم التورط في إصدار أي شيك دون رصيد كاف أو أي شيك بتاريخ مؤجل.