اشكر جهودكم في نشر آراء المواطنين وايصالها الى المسؤولين لتحسين وتطوير الخدمة المقدمة الى المواطنين وهذا ما يحث عليه ولاة الامر حفظهم الله ومن خلال جريدتكم نخاطب امانة مدينة الدمام حيث نلاحظ انتشار مساكن العزاب دون ضوابط رغم ان مجلس الشورى حين اقر سكن العزاب داخل الاحياء السكنية وضع لها ضوابط وشروطا تفصيلية وطلب من المسؤولين متابعة هذه الشروط بدقة ومحاسبة المخالف. والملاحظ ان المباني التي يسكنها العزاب تخالف هذه الشروط حيث اقر مجلس الشورى في جلسته الثانية من السنة الرابعة لاعمال الدورة الثالثة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد الضوابط المقترحة لسكن العزاب داخل الاحياء السكنية. من خمس قواعد يتفرع بعضها الى فقرات تفصيلية يقصد بها ايجاد سكن مناسب ومريح للشباب الذين يحتاجون الى هذا السكن من غير ان يكون منهم ازعاج للغير والا يكون عليهم ازعاج من الغير وفق الضوابط التالية: 1- لا يجوز انشاء مبنى لسكن عزاب او تخصيصه الا بعد الحصول على رخصة من البلدية المختصة. 2- يشترط في المبنى المراد تخصيصه لسكن العزاب ما يأتي: أ- أن يقع المبنى على طريق رئيس محيط بالحي. ب - ان يكون المبنى بعيدا عن مدارس البنات وسكن الطالبات ونحوها مسافة لا تقل عن 500م. ت - ان يكتب على فسح البناء ان المبنى مخصص لسكن العزاب. ث - تأمين موقف سيارات لكل مبنى سكني. ج - ان يراعى في تصميم النوافذ خصوصية المجاورين وبالنسبة للمباني القائمة يشترط وضع ساتر ثابت. ح - تخضع مساحة الوحدة السكنية للقواعد والمواصفات والتعليمات المبلغة للامانات والبلديات. خ - عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن الا ما كان مرخصا به. د - ان توضع عند مدخل المبنى لوحة ظاهرة تكتب عليها عبارة (سكن خاص بالعزاب). ذ - ان يحتفظ بصور من بطاقات المستأجرين وعقود الايجار لدى المكاتب العقارية المؤجرة. ر - توفير متطلبات السلامة التي تضعها الجهات المختصة. ز - يعاقب اصحاب مكاتب العقار الذين يقومون بتأجير مبان غير مرخص لها بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398ه. ثانيا: تفعيل الامر السامي رقم 7/ ب/ 9351 وتاريخ 1/8/1421ه الخاص بانشاء وحدات سكنية للطلاب في مؤسسات التعليم العالي من قبل القطاع الخاص. ثالثا: تقوم الجامعات بتهيئة السكن الجامعي, وتسهيل اجراءات الحصول عليه, ودراسة اسباب عزوف الطلاب عنه والعمل على تلافيها. رابعا: تكون المجمعات السكنية المخصصة لعمال الشركات والمؤسسات الذين يزيد عددهم على ثلاثمائة عامل خارج الاحياء السكنية وفقا للشروط التي تضعها الجهات المختصة. خامسا: تقوم وزارة التجارة والصناعة بابلاغ اصحاب المكاتب العقارية بهذه الضوابط للتقيد بها، @@ ماجد المبيض الدمام