سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم طواف الوداع للمعتمر. أجابت بأن: طواف الوداع للمعتمر إذا كان من نيته أي المعتمر- حين قدم مكة أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ويرجع فلا طواف عليه. لأن طواف القدوم صار في حقه بمنزلة طواف الوداع. أما إذا بقي في مكة فالراجح أنه يجب عليه أن يطوف للوداع وذلك للأدلة التالية: أولاً: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" و" أحد" نكرة في سياق النهي فتعم كل من خرج. ثانياً: أن العمرة كالحج بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم حجاً كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم:" والعمرة هي الحج الأصغر". ثالثاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية:" اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك". فإذا كنت تصنع طواف الوداع في حجك فاصنعه في عمرتك، ولا يخرج من ذلك إلا ما أجمع العلماء على خروجه مثل الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمار فإن هذا بالإجماع ليس مشروعاً في العمرة، ولأن الإنسان إذا طاف صار أبرأ لذمته وأحوط.