أجاب عن هذه الفتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة * شخص طلب مني أن أؤدي عنه عمرة وهو في بلاده واذا عدت الى بلادي يعطيني المال مقابل هذه العمرة هل يجوز ذلك؟ اذا كنت قد اعتمرت عن نفسك جاز ان تعتمر عن غيرك ومن العلماء من يجيز الانابة عن الحي في النافلة فقط.. ويقول ما دامت نافلة فجائز ولكن اذا تأملنا السنة وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الحج عمن لم يحج .. ويدل ذلك( أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج, أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم) وذلك في حجة الوداع أخرجه الامام مسلم في صحيحه لكن اذا كانت العمرة تطوعا او حجة تطوعا لمن كان يمكنه صحيحا الوصول الى البيت لاداء الحج والعمرة فلا أعلم لها دليلا فتركها أولى. الدعاء بين الاذان والاقامة * يقول السائل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الدعاء بين الاذان والاقامة فهل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن نرفع اليدين أثناء الدعاء؟ قيل للإمام أحمد رحمه الله هل تقول بين التكبير والاقامة شيئا قال: لا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت الى الصلاة فليس هناك دعاء مخصوص , أما بين الاذان والإقامة فالدعاء مشروع وهو محل اجابة الدعاء فادع الله بما أحببت, وإن رفعت يديك بين الاذان والإقامة تدعو فذلك سنة ومن أسباب الاجابة وأما اذا قمت للصلاة فلم يرد في ذلك دعاء مخصوص. لا تقطع صلاة الراتبة * يقول اذا اقيمت صلاة الجنازة وقد شرعت في صلاة الراتبة فهل أقطع صلاة الراتبة لأدرك صلاة الجماعة؟ لا.. لأنها فرض كفاية قام بها غيرك وأنت في عبادة, وكفى بالصلاة شغلا. الاحرام للحج بملابس العمرة يقول أحرمنا متمتعين بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وذلك من الميقات , وبعد أن أنهينا العمرة أحرمنا بالحج مباشرة بنفس الملابس فهل في فعلنا هذا شيء؟ اذا طفتم لعمرتكم وسعيتم وقصرتم في اليوم الثامن ثم أحرمتم بالحج وقلتم: لبيك اللهم حجا , فلا شيء عليكم , المهم أن تأتوا بأعمال العمرة كاملة من الطواف والسعي والتقصير وبذلك تنتهي أعمال العمرة ولو لم تحل ملابس الاحرام فإذا لبيتم للحج بعد ذلك وقلتم: لبيك حجا ففعلكم صحيح.