رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله جلسة مجلس الوزراء التى عقدت بعد ظهر أمس الاثنين فى قصر السلام بمحافظة جدة.وفى مستهل الجلسة توجه الملك المفدى الى المولى سبحانه بأن يجعل العام الهجرى الجديد عام خير وبركة وسلام على أمة الاسلام وأن يزيد من أواصر لحمتها وتناصرها وتعاونها وتضامنها فى جميع شئون أمورها. وقال أيده الله ان على الامة قادة وشعوبا أن يتأسوا بالنبى الكريم الامين محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام فى قوله وعمله والاستفادة مما زخرت به سيرته وسيرة صحابته رضوان الله عليهم والتعمق فى فهم واستيعاب أبعاد الهجرة النبوية الشريفة ودروسها والتقيد بما جاء به الشرع الحنيف من أجل النهوض بالامة الى واقع تتطلع اليه شعوبها لمواجهة ما يحدق بها حاضرا ومستقبلا من تحديات وأخطار. وفى هذا السياق أكد حفظه الله أن رسالة الاسلام تدعو الى السلام ونبذ العنف والارهاب بكل أشكاله والوانه وأن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يدعوان الى الخير والسلام والطمأنينة لكل البشر بغض النظر عن ديانتهم والوانهم ولغاتهم. وأفاد معالى وزير الاعلام بالنيابة الدكتور مدنى بن عبدالقادر علاقى فى بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين جدد تأكيده عالمية الدين الاسلامى ووسطيته وسمو رسالته ونبل غايته وأنه المخرج الوحيد لما يعيشه المسلمون فى العصر الحاضر من أوضاع وأزمات بتطبيق مبادئه السامية والالتزام بتعاليمه السمحة. وبين معالى وزير الاعلام بالنيابة أن الملك فهد بن عبدالعزيز أيده الله أشار الى أن الوضع المأساوى الذى يعيشه الشعب الفلسطينى فى ظل التصعيد الاسرائيلى المتواصل واستمرار معاناته جراء الممارسات العدوانية الاسرائيلية يتطلب وقفة دولية جادة من المجتمع الدولى والشرعية الدولية لارغام إسرائيل على ايقاف مخططها الرامى الى انهاء عملية السلام والتدمير الكامل للبنى التحتية والمساكن والمزارع الفلسطينية واغتيال واعتقال الرموز الفلسطينية وأن الشعب والقيادة الفلسطينية بأمس الحاجة الى دعم عربى واسلامى ودولى فاعل فى ظل ما يعيشه العالم حاليا من انشغال عن قضيته بأزمات أخرى صرفت الأنظار إليها وأتاحت للقوات الإسرائيلية فرصة التمادي فى التدمير والاغتيال والتقتيل للمدنيين فى ظل غياب الشرعية الدولية عن التصدي والوقوف فى وجه مثل هذه الاعمال العدوانية. وأكد حفظه الله أن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام بالغ مجريات الاحداث وكذلك المناقشات فى مجلس الامن حول الوضع فى العراق والاتصالات والجهود الرامية الى تجنيب المنطقة ويلات الحرب ضد العراق وحل المشكلة بالطرق السلمية عن طريق مجلس الامن وتؤكد المملكة أن التخلص من أسلحة الدمار الشامل يجب أن يكون سياسة وتطبيقا ملزما لكل دول المنطقة دون استثناء حتى يعم الامن والاستقرار دولها وشعوبها كافة. وأوضح الوزير علاقى أن المجلس تدارس بعد ذلك عددا من الامور المطروحة على جدول أعماله واتخذ بشأنها جملة من القرارات شملت ما يلي: أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم بشأن اقتراح اللجنة انشاء هيئة عليا للرقابة الغذائية والدوائية قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولا: انشاء هيئة عامة للرقابة الغذائية والدوائية ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتناط بها جميع المهمات الاجرائية والتنفيذية والرقابية التى تقوم بها الجهات القائمة حاليا. ثانيا: تكون الاهداف الرئيسة للهيئة على النحو التالي: 1 سلامة الغذاء والدواء للانسان والحيوان ومأمونيته وفاعليته. 2 مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات. 3 سلامة المنتجات الالكترونية من التأثير على الصحة العامة. 4 دقة معايير الاجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها. 5 وضع سياسة واضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة. 6 اجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما فى ذلك طرق تقويم البحوث والدراسات وبناء قاعدة علمية يستفاد منها للاغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية فى مجالى الغذاء والدواء وذلك عن طريق متخصصين تضمهم الهيئة بالاضافة الى التعاون مع الجهات البحثية كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومراكز البحث العلمى فى الجامعات. 7 مراقبة التنظيمات والاجراءات الخاصة بالتراخيص للمصانع الغذائية والدوائية والاجهزة الطبية. 8 تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وايجاد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء ثالثا: تباشر الهيئة مهماتها على مرحلتين هما: المرحلة الاولى: مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار وتعتبر تمهيدا وتوطئة للمرحلة الثانية وتباشر فيها الهيئة المهمات الاجرائية والتقييسية والرقابة الاشرافية الواردة فى المحلق رقم (1) المرافق لهذا القرار. المرحلة الثانية: وتبدأ بانتهاء السنة الخامسة من المرحلة الاولى وتباشر فيها الهيئة بالاضافة الى المهمات الاجرائية والتقييسية التى وردت مفصلة فى المرحلة الاولى المهمات التنفيذية الواردة فى الملحق رقم (2) المرافق لهذا القرار. رابعا: يكون للهيئة العامة للغذاء والدواء مجلس ادارة يشكل على النحو الاتى.. 1 صاحب السمو الملكي النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيسا. 2 صاحب السمو الملكي وزير الداخلية نائبا للرئيس 3 وزير الصحة عضوا 4 وزير التجارة عضوا 5 وزير الشئون البلدية والقروية عضوا 6 وزير الزراعة عضوا 7 وزير المياه عضوا 8 وزير المالية والاقتصاد الوطنى عضوا 9 وزير الصناعة والكهرباء عضوا 10 رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء عضوا 11 مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عضوا 12 رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية فى المملكة عضوا 12 أحد المختصين بشؤون الغذاء والدواء ممن لهم اسهام خاص واهتمام بارز فى هذا الشأن عضوا خامسا: يكون للهيئة العامة للغذاء والدواء رئيس تنفيذى لا تقل مرتبته الوظيفية عن الخامسة عشرة. سادسا: يضع مجلس الادارة خلال السنة الخامسة (الاخيرة) من المرحلة الاولى خطة الانتقال الى المرحلة الثانية واقرار تلك الخطة. سابعا: تدير الهيئة أعمالها بأساليب تجارية مراعية ما يلي: 1 تطبيق جميع متطلبات تحقيق الاهداف المحددة لها الخاصة بالجوانب المالية والادارية الواردة فى المحلق رقم (3) المرافق لهذا القرار. 2 الاعتماد فى تمويلها المالى بشكل متزايد على ايراداتها الذاتية من الرسوم المقررة على التراخيص والفسوحات والغرامات وغيرها من المقابل المالى للخدمات التى تقدمها للمستفيدين. ثامنا: تقوم هيئة الخبراء بالاشتراك مع كل من (وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة المياه ووزارة المالية والاقتصاد الوطنى ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الخدمة المدنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس) باعداد مشروع نظام للهيئة العامة للغذاء والدواء تحدد فيه أهداف الهيئة واختصاصات مجلس اداراتها وفقا للتوجه الذى تضمنه تقرير اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم الادارى وبحيث تمارس مهماتها بأسلوب تجارى ومن ثم رفعه بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. تاسعا: يضع مجلس ادارة الهيئة التنظيم الادارى والدليل التنظيمى اللذين يتناسبان والتوجهات المحددة للهيئة فى المرحلتين الاولى والثانية ويمكن للمجلس أن يسترشد بالتنظيمات الادارية للاجهزة والهيئات المماثلة. عاشرا: يقتصر دور الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على تنفيذ المهمات المحددة لها اصلا وفقا لنظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 10 / فى 3 / 3 / 1392ه بحيث تنقل منها الى الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المهمات الاجرائية والتقييسية الخاصة بالغذاء والدواء وكذلك المهمات المنوطة باللجنة الدائمة لسلامة الاغذية المشكلة بالامر السامى رقم / 7 / 9161 / م / وتاريخ 11 / 11 / 1416ه وقرار مجلس الوزراء رقم / 8 / وتاريخ 10 / 1 / 1417ه. حادى عشر: يكون للهيئة العامة للغذاء والدواء جهاز تنفيذى ملائم للقيام بالمهمات الموكولة اليها فى المرحلتين / الاولى / و / الثانية / مزود بأجهزة ومختبرات مركزية فى مقر الهيئة مدعمة بقوى عاملة متخصصة وتستعين فنيا بامكانات الجهات الحكومية الاخرى ومختبراتها / كالمستشفيات والجامعات / اضافة الى امكانية الاستعانة بالمختبرات الخاصة محليا وعالميا وفق الشكل والاسلوب المناسبين. ثانى عشر: قيام الجهات المهنية / كل فيما يخصه / باتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد فى القرار ومراجعة الانظمة واللوائح والقواعد والقرارات والاوامر السامية والتعاميم ذات العلاقة ورفع ما يلزم لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة لذلك. ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن طلب سموه الموافقة على صرف (علاوة المراقبين الجويين) لمنسوبى القوات الجوية من مدنيين وعسكريين الذين يعملون فى هذا التخصص أسوة بزملائهم الموظفين التابعين لرئاسة الطيران المدنى وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم / 26 / 28 / وتاريخ 1 / 8 / 1423ه حول الموضوع قرر مجلس الوزراء منح المراقبين الجويين من الضباط علاوة مراقبة جوية قدرها (25 فى المائة) من أول مربوط الرتبة التى يشغلها الضابط وذلك وفق الشروط التى تضمنها القرار. ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب سموه الموافقة على مشاركة هيئة التحقيق والادعاء العام بصفة مستقلة عن وزارة الداخلية فى عضوية اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لاتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (168) وتاريخ 11 / 8 / 1419ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب سمو وزير الداخلية المنوه عنه أعلاه وفق التفصيل الوارد فى القرار. رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير العدل بشأن مشروع النظام (القانون) الموحد للاحداث بدول مجلس التعاون الموافق عليه بقرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون فى دورته الثانية والعشرين التى عقدت فى مسقط (عمان) يومى 15 و16 / شوال / 1422ه الموافقين 30 و31 / ديسمبر / 2001 م وبعد الاطلاع على مشروع النظام المنوه عنه أعلاه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سالف الذكر بالصيغة الواردة فى هذا القرار ويكون نظاما استرشاديا لمدة أربع سنوات. خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير العدل بشأن مشروع النظام (القانون) الموحد للاثبات فى دول مجلس التعاون الموافق عليه بقرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته الثانية والعشرين التى عقدت فى مسقط (عمان) يومى 15 و16 / شوال / 1422ه الموافقين 30 و31 / ديسمبر / 2001م وبعد الاطلاع على مشروع النظام المنوه عنها أعلاه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سالف الذكر بالصيغة الواردة فى هذا القرار ويكون نظاما استرشاديا لمدة أربع سنوات. سادسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير العدل بشأن مشروع نظام قانون الاجراءات المدنية الموحد فى دول مجلس التعاون الموافق عليه بقرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربى فى دورته (الثانية والعشرين) التى عقدت فى مسقط (عمان) يومى 15 و16 / شوال / 1422ه الموافقين 30 و31 / ديسمبر / 2001م وبعد الاطلاع على مشروع النظام الموحد المنوه عنه أعلاه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سالف الذكر بالصيغة الواردة فى هذا القرار ويكون نظاما استرشاديا لمدة أربع سنوات. خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء