سئل فضيلة الشيخ محمد الدريعي حول الرجعة بعد الطلاق وكيفيتها فأجاب حفظه الله .. وهذا نص السؤال وإجابته: @ المرأة عندما تتزوج هناك صيغة تقال في الزواج وعندما يطلق الزوج الزوجة يقول لها أنت طالق لكن عندما يريد إرجاع زوجته المطلقة ماذا يقول؟ * بالنسبة للزواج فصيغته معروفة وأركانه ثلاثة: إيجاب وقبول وزوج أما شروطه فهي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان ثم يقول: زوجتك ويقول: ذلك قبلت هذه هي صيغة العقد الشرعي لكن عندما يفكر في الطلاق وأحذر من الطلاق ديريد أن يطلق يطلق فعلا يقول أنت طالق أو زوجتي فلانة طالق أو كذا فبمجرد أن يلفظ بالطلاق يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق في لفظ والرجعة وفي لفظ والهبة هذا بالنسبة لكلمة الطلاق يبقى علينا العودة إلى المطلقة. فالمطلقة اما أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا. فالطلاق الرجعي هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تحيض ثلاث حيضات فإذا لم يراجعها في أثناء هذه العدة فإنها تبين بينونة كبرى وإذا أراد أن يتزوجها بعد ذلك فيطالب بتحقيق ثلاثة أمور أولا أن ترضى بالمراجعة صار لها حق ثانيا: أن يدفع لها مهرا جديدا وثالثا: عندما يعقد عليها عقدا جديدا لا يقول هذه زوجتي سابقا والرجعي له طلقتان الطلقة الأولى والطلقة الثانية أما الطلاق البائن فإنه أن يطلقها ثلاث تطليقات فإذا طلقها ثلاثا فإنه لا يجوز له أن يرجع إليها حتى تتزوج زوجا غيره زواجا شرعيا وليس زواج تحليل كما يفعله بعض المخطئين في أمر دينهم ودنياهم والتحليل باطل ولا يحل المشكلة وأيضا أن يكون زوجها الذي تزوجها الثاني ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته أي بمعنى جامعها جماعا صحيحا فقد يتزوج إنسان امرأة ولا يجامعها ولا يتم التحلل إلا بشرط حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها هذا ما نص عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا كانت المرأة أثناء عدة الطلاق الرجعي فلا داعي إلى ولي ولا إلى شاهدين. والشاهدان قد يطلبان للمصلحة ولأنها في حكم زوجته فلو توفي وهي في عدة الطلاق الرجعي أو توفيت وهي ما زالت في العدة فتكون زوجته ترثه وتحد عليه ما دامت لم تنته عدتها.