إستراتيجية لتعزيز السياحة البيئية بمحمية الملك عبدالعزيز    ارفع رأسك فوق.. أنت سعودي    سعود بن بندر يطلع على جهود الأمر بالمعروف بالشرقية    تشديد العقوبات الأميركية يحد إمدادات النفط الروسية للصين والهند    جسم بشري بعقل إلكتروني!    برعاية خادم الحرمين.. مدارس الرياض تحتفي بذكرى تأسيسها    اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.. والإفراج عن الرهائن على مراحل    ثلاثة قتلى في سورية بضربة إسرائيلية استهدفت قوات السلطة الجديدة    رابطة العالم الإسلامي ترحّب باتفاق وقف إطلاق النار في غزّة    لاعبو الخلود: لعبنا بثقة أمام الأهلي    العدالة والعربي في قمة ملتهبة.. الزلفي يلاقي نيوم    مجلس شراكة سعودي - سنغافوري    مقتل سعودي في محافظة الكرك بالأردن    تسخير التقنية والذكاء الاصطناعي في أعمال الدفاع المدني    متحدث الداخلية يؤكد أهمية تكامل الجهود الإعلامية بمنظومة الحج    مدير الأمن العام: أمن وسلامة ضيوف الرحمن ركيزة أساسية    الغامدي يصدر قراره بتمديد تكليف العتيبي مديراً لإدارة الخدمات المشتركة    الدارة جسر حضاري    اتفاقية تعاون بين جمعية طب الأسرة والمجتمع بتبوك وملتقي الخبرات    آل الشيخ: ننأى بأبناء الأمة الإسلامية وهذه الأوطان من الوقوع في الفتن    «م ك ه 2025» تجذب زوّار جناح وزارة الداخلية بمؤتمر ومعرض الحج    فليم فلام    المعتدي على الآخرين    ندوة (الإرجاف وسبل مواجهته)، في نسختها الثالثة    إنجاز طبي سعودي.. تطوير دعامة لفقرات الرقبة    قافلة تجمع الرياض الطبية تنطلق السبت إلى الخرج    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يجري استبدال مفصل ركبة بتقنية الروبوت الجراحي    وزير الخارجية يصل تايلند في زيارة رسمية    مركز الملك سلمان يواصل إغاثته للشعب السوري    آل باعبدالله وآل باجميل يحتفلون بعقد قران عبدالرحمن    الفنان عبدالله رشاد يحتفل بزفاف أسرار وإياد    تدشين جمعية التنمية الزراعية بالمدينة المنورة    إتاحة خدمة الدفع Google Pay    السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام ب 275 مليار ريال    «البلاد» ترصد أسرع 20 هدفًا في تاريخ الدوري السعودي    3000 موقع جديد في سجل التراث العمراني    هيئة المتاحف تحتضن معرض «مانجا هوكوساي»    الإعلامي إبراهيم موسى يحصل على دبلوم إدارة الأعمال    أنشيلوتي.. المدرب الذي كسر القاعدة    رئيس وزراء سنغافورة يستقبل سمو وزير الخارجية    أمير القصيم يؤكد على السلامة المرورية    تعزيز مكانة محمية الملك عبدالعزيز البيئية والسياحية    محمية الملك عبدالعزيز تطلق إستراتيجية لتعزيز مكانتها البيئية والسياحية    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال11 لمساعدة الشعب السوري    الشتاء.. نكهة خاصة    الذكاء الاصطناعي يتنبأ بمكونات الوجبة المثالية    وللشامتين الحجر!    ابتكاراً لضيوف الرحمن    أيام قبل وصول ترمب!    إنطلاق فعاليات معرض مبادرتي "دن وأكسجين"    صلاح للأهلي    لا تنمية دون تصنيع!    كشف الحساب السعودي من أجل فلسطين... والحقيقة    السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتثمن الجهود المبذولة من قطر ومصر وأمريكا    رئيس الوزراء القطري يعلن موعد تنفيذ «صفقة غزة»    الامير سعود بن نهار يلتقي وزير التنمية الاجتماعية لجمهورية سنغافورة    دوري روشن: الخلود يسقط الاهلي بهدف دون رد    وزير الصناعة يؤكد أهمية تأمين سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص
نشر في الوئام يوم 11 - 06 - 2021

وافق مجلس الوزراء، على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى، تضمنت القواعد، أن الموظف الذي تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن 25 سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين تصفية حقوقه التقاعدية أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
وكذلك من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين إحالته إلى التقاعد المبكر أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات، على أن تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، ألاّ يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
كما تضمنت القواعد، أن تعامل الجهة المختصة الموظف الذي يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، إما بصرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك) على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، وإما أن يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.
وكذلك يعامل الموظف الذي لا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، إما باستيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه في الجهة المختصة فيحق له نقل خدماته بوظيفته– بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية- إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المختصة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة -وذلك في أضيق الحدود-، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهي خدمته من الوظيفة التي يشغلها.
كما يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق لترتيبات تشمل من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن 25 سنة، يخير بين تصفية حقوقه التقاعدية أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، ومن تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر، يخير بين إحالته إلى التقاعد المبكر أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
وتعامل الجهة المختصة الموظف الذي لا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الأول صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، والثاني أن يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.
يعامل العامل –ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي يرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، بأن تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها مع مراعاة ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، ويعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرا، وتعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.
ويعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا يرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، بأن تنهى علاقته التعاقدية، ويعامل في حقوقه وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه.
وفيما يتعلق بالتخصيص، يعامل الموظف الذي يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات
– من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:
أ- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.
ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
– من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:
أ- إحالته إلى التقاعد المبكر.
ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
– في كل الأحوال الواردة في الفقرتين (1) و (2/ب) من هذه المادة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
أ- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- ألاّ يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
وتعامل الجهة المشرفة الموظف الذي تتوافر يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، إما بصرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، وإما تعويضه عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التخصيص.
ويعامل الموظف الذي لا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص إما باستيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص، وإن تعذر استيعابه في الجهة المشرفة فيحق له نقل خدماته بوظيفته -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية- إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المشرفة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة -وذلك في أضيق الحدود-، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها.
كما يعامل الموظف من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، إما بتصفية حقوقه التقاعدية وإما بضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، ومن تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر، يخير بين إحالته إلى التقاعد المبكرأو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.