جمعية ترميم توقّع اتفاقية ب 35 مليون ريال لتنفيذ مشاريع تنموية بمنطقة مكة المكرمة    مؤشر الأسهم اليابانية يسجل أفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر    وزارة الرياضة ومجمع الملك سلمان للغة العربية يطلقان "معجم المصطلحات الرياضية"    تشكيل النصر المتوقع أمام القادسية    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام الفتح    مبادرة "نبض إنسان" تواصل جهودها التوعوية    "الزكاة والضريبة والجمارك" في منفذ البطحاء تحبط محاولة تهريب أكثر من 11 كيلوغرام من "الشبو"    خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل افتتاح متحف "تيم لاب فينومينا أبوظبي" للفنون الرقمية في المنطقة الثقافية في السعديات    إمام المسجد النبوي: التوحيد غاية الخلق وروح الإسلام وأساس قبول الأعمال    تعاون بناء بين جامعة عفت واتحاد الفنانين العرب    جامعة شقراء تنظم اليوم العالمي للمختبرات الطبية في سوق حليوة التراثي    أمطار رعدية على اجزاء من مناطق الرياض ومكة وعسير    إعاقة الطلاب السمعية تفوق البصرية    مرصد حقوقي: المجاعة وشيكة في غزة ومليون طفل يعانون سوء تغذية حاد    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    توتنهام يتغلب على أينتراخت فرانكفورت    تشيلسي الإنجليزي يتأهل للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي    النفط يسجل زيادة بأكثر من 3 بالمئة    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    الاستمرار في السكوت    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سجن مواطن لترويجه إعلانات "حج وهمية"    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    أنور يعقد قرانه    إحباط تهريب 147 كجم من الشبو وضبط مستقبليها    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص
نشر في الوئام يوم 11 - 06 - 2021

وافق مجلس الوزراء، على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى، تضمنت القواعد، أن الموظف الذي تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن 25 سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين تصفية حقوقه التقاعدية أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
وكذلك من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين إحالته إلى التقاعد المبكر أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات، على أن تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، ألاّ يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
كما تضمنت القواعد، أن تعامل الجهة المختصة الموظف الذي يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، إما بصرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك) على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، وإما أن يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.
وكذلك يعامل الموظف الذي لا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، إما باستيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه في الجهة المختصة فيحق له نقل خدماته بوظيفته– بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية- إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المختصة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة -وذلك في أضيق الحدود-، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهي خدمته من الوظيفة التي يشغلها.
كما يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق لترتيبات تشمل من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن 25 سنة، يخير بين تصفية حقوقه التقاعدية أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، ومن تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر، يخير بين إحالته إلى التقاعد المبكر أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
وتعامل الجهة المختصة الموظف الذي لا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الأول صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، والثاني أن يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.
يعامل العامل –ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي يرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، بأن تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها مع مراعاة ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، ويعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرا، وتعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.
ويعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا يرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، بأن تنهى علاقته التعاقدية، ويعامل في حقوقه وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه.
وفيما يتعلق بالتخصيص، يعامل الموظف الذي يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات
– من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:
أ- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.
ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
– من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:
أ- إحالته إلى التقاعد المبكر.
ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
– في كل الأحوال الواردة في الفقرتين (1) و (2/ب) من هذه المادة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
أ- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- ألاّ يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
وتعامل الجهة المشرفة الموظف الذي تتوافر يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، إما بصرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، وإما تعويضه عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التخصيص.
ويعامل الموظف الذي لا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص إما باستيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص، وإن تعذر استيعابه في الجهة المشرفة فيحق له نقل خدماته بوظيفته -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية- إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المشرفة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة -وذلك في أضيق الحدود-، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها.
كما يعامل الموظف من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، إما بتصفية حقوقه التقاعدية وإما بضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، ومن تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر، يخير بين إحالته إلى التقاعد المبكرأو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.