أوضح مدير عام الرواتب والبدلات عبدالعزيز الماضي في خطاب رد على الاستفسار الموجه من مدير عام الشؤون المالية والإدارية في الوزارة صالح الحميدي بشأن مدى استحقاق المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية من مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية، عدم أحقيتهم في المكافأة. وقال: «إن ما ورد في عجز المادة 13 من لائحة الحقوق والمزايا المالية التي تنص على (لا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءا مكملا لها) وحيث إن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية قد نظمت بالمادة 10 منها وأن المادة 13 من ذات اللائحة تقضي بأن يطبق على الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات الصلة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة وبناء عليه فإن المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية لا يستفيدون من مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية. وأشار أنه ويؤكد القرار السابق، مجلس الوزراء رقم 1047 وتاريخ 7 8/9/1393ه الذي نص على أنه لا يجوز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام خاص من المزايا المقررة في نظام آخر إلا بنص صريح في ذلك النظام». وكانت وزارة الخدمة المدنية رفضت منح مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بكادر الوظائف التعليمية، وأبلغ معلم “الوئام” بأنه بعد أن خدم عشرين سنة، طلب تقاعدا مبكرا، وبلغت مكافأة نهاية الخدمة 1000 ريال لكل سنة أي الإجمالي 20000 فقط، ولكنه حرم من توجيهات خادم الحرمين مكافئة أربعة أشهر بحجة عدم الجمع بين مكافأتين.