حذّرت النيابة العامة من إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما يؤدي لإثارة النعرات أو العصبيات، التي من شأنها المساس بالنظام العام، في وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية. وأوضحت النيابة أن نظام الجرائم المعلوماتية، ينص على أن مَن يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، يعاقب بالغرامة والحبس. وأضافت أن مدة الحبس في هذه العقوبة لا تزيد على خمس سنوات، ولا تزيد قيمة الغرامة على 3 ملايين ريال، مبينة أن العقوبة تكون بإحدى هاتين العقوبتين أو بهما معاً.