أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم( مصري الجنسية ) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره حكومة هذه البلاد (المملكة العربية السعودية) وانضمامه لتنظيم ما يسمى (داعش) الإرهابي. وتأييده والدعوة إليه والتواصل مع أعضائه وتمويله الإرهاب من خلال تحويله لتنظيم ما يسمى (داعش) الإرهابي مبلغاً وقدره (1400) ألف وأربعمائة دولار أمريكي, وجمعه معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية في المملكة بهدف تزويدها لتنظيم ما يسمى (داعش) الإرهابي , وإدلاؤه معلومات كاذبة تسببت في إيقاف أحد الأشخاص للإضرار به. وإعداده وإرسال وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه مستندات ومقاطع فيديو لتعليم صناعة القنابل والمتفجرات ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لتغريدات مناوئة للدولة ومؤيده لتنظيم ما يسمى (داعش) الإرهابي ،وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : أولاً / سجن المدعى عليه مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنتين استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وثلاث سنوات استناداً للأمر الملكي رقم (أ/44)و سنة استناداً وفقاً للمادة (16) من نظام غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. ثانياً / مصادرة الجهاز الحاسب الآلي المحمول استناداً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ثالثاً / إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استناداً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. رابعاً / إبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.