ذكرت مصادر مطلعة أنه تم تشكيل لجنة رباعية مكونة من وزارات "العدل"، و"الداخلية"،و"الخارجية"، و"هيئة التحقيق والادعاء العام"، لمعالجة التعامل مع القضايا الجنائية لغير السعوديين، وذلك على خلفية توصيات سابقة عن سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي. واضحت المصادر أنه سيتم الفصل في الحق العام في قضايا القتل التي يكون أطرافها أجانب، دون انتظار ذوي المجني عليه للادعاء بالحق الخاص من الخارج، كما أكدت التوصيات ترحيل الجاني بعد اكتمال محكوميته، لافتة إلى قدرة المدعين بالحق الخاص إقامة دعواهم ضد الجاني، في بلاده إن رغبوا في ذلك، بهدف الحد من تراكم السجناء الأجانب على ذمة تلك القضايا. وأفادت بأن وزارة الداخلية ستكون مكلفة بالتأكيد على إمارات المناطق بسرعة إبلاغ الإدارة العامة للشؤون القضائية في وزارة الخارجية، أو فرع الوزارة في منطقة مكةالمكرمة، عند مقتل أي وافد جنائيا، باسمه وجنسيته ورقم جوازه واسم صاحب العمل واسم المتهم بقتله إن كان معروفا والجهة التي تحقق في القضية ورقم الاتصال بها وعنوان ذوي القتيل في بلاده إن توفر. وعقب إبلاغ وزارة الخارجية بمقتل الوافد، يتم إرسال مذكرة عاجلة مباشرة إلى سفارة بلاده لإبلاغ ذويه، وإخبارهم بأن لهم الحق بالمطالبة بالحق الخاص لدى المحكمة، وعليهم إعداد المستندات المطلوبة من حصر إرث ووكالات وترجمتها وتصديقها، والانتظار حتى يتم تحديد موعد المحاكمة، وفي حال التنازل يتم بعث تنازلهم عن الجاني موثقا. وتتم إحالة القضية للمحكمة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في الحقين العام والخاص، وتحدد المحكمة موعدا للنظر في الدعوى بمدة لا تقل عن 3 أشهر، وتبلغ ذلك للإدارة العامة للشؤون القضائية في وزارة الخارجية مباشرة، أو فرع الوزارة في منطقة مكةالمكرمة، لإبلاغ ورثة المجني عليه للحضور إلي المحكمة في الموعد المحدد، أو توكيل من ينوب عنهم، للمطالبة بالحق الخاص أو بعث تنازلهم وتزويد إمارة المنطقة صورة من ذلك للإحاطة. وفي حال عدم حضور المدعي بالحق الخاص من الخارج، أو من ينوب عنه، لموعد الجلسة، يعد ذلك تنازلا عن الحق الخاص لذوي المجني عليه، ومن ثم تنظر المحكمة المختصة في الحق العام عملا بالمادة 151 من نظام الإجراءات الجزائية، ومن ثم تحيل المحكمة المعاملة إلى الحاكم الإداري لحفظها لدى إدارة السجون الموقوف بها السجين، وتبلغ وزارة الخارجية بذلك، عن طريق إمارة المنطقة بإرسال مذكرة عاجلة لسفارة دولة المجني عليه لإبلاغ الورثة وفقا للاقتصادية. ويبقى للورثة حق المطالبة بالحق الخاص في أي وقت خلال فترة بقاء الجاني في السجن، وفي حال إكمال السجين مدة محكوميته ولم يراجع أحد من ورثة المجني عليه، يُرحل السجين إلي بلاده بعد استكمال الإجراءات المطلوبة بما فيها الرفع للمقام السامي، وتبلغ وزارة الخارجية لكي تشعر سفارة دولة المجني عليه بترحيله مع تزويده بالعنوان والمعلومات اللازمة لحفظ تسجيل المعلومات عن عنوان الوافد في بلاده ضمن مسوغات منح تأشيرة الدخول إلى المملكة وعنوانه أثناء مدة إقامته فيها.