قضت محكمة نمساوية عليا بأن منع العاملين من ارتداء النقاب لا يعتبر تمييزاً عنصرياً. وفي قرار تاريخي، قضت المحكمة العليا في النمسا بأنه يحق لصاحب العمل فصل الموظف إذا كان رداؤه يعيق التواصل. تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، الثلاثاء 12 يوليو 2016، ذكر أن القرار جاء رداً على حالة لامرأة ترتدي العباءة والحجاب، لكنها فُصلت من العمل بعد أن أخبرت رئيسها بأنها ترغب في ارتداء النقاب. بالإضافة إلى ادعائها بأن فصلها كان تعسفياً، قالت المرأة إن رئيسها علق تعليقات عنصرية على ردائها الإسلامي. وأضافت أن رئيسها قال لها إنها ترتدي زياً "تنكرياً". وكانت محكمة ابتدائية قالت إنه من المرجح أن صاحب العمل قد مارس التمييز ضد المرأة، لكنها تحتاج للمزيد من الإيضاح، ثم رفعت الأمر للمحكمة العليا. ورأت المحكمة أن التعليقات التي قالها المدير كانت عنصرية، لكن فصلها عن العمل ليس عملاً عنصرياً؛ لأن ارتداءها النقاب سيعيق تواصلها مع الآخرين. وقررت المحكمة أن تصرف لها 1200 يورو كتعويض، بدلاً من 7000 يورو كانت تطالب بها. ويعتبر الحجاب الإسلامي مادة مثيرة للجدل بشدة في أوروبا، فالعديد من الدول أصدرت تشريعات تقضي بمنعه، وكانت فرنسا من أولى الدول التي تمنع ارتداء الحجاب، والآن تفرض غرامات على مَنْ يخالفن القانون، ثم حذت بلجيكا حذوها، كما فرض الآن حظر الحجاب في كل من سويسرا وإيطاليا على مستوى محلي في بعض المناطق.