أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميماً على كافة المحاكم، بأن يكون إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي بإقرار اثنين على الاقل من الأقارب بصحة حالة المتقدم بطلب معاش الضمان الاجتماعي وفق نماذج وإجراءات تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دون الحاجة لتصديقها من المحاكم أو مطالبة مستفيدي الضمان الاجتماعي بأي من صكوك إثبات الحالة الاجتماعية. واختصر هذا القرار الإجراءات المعمول بها سابقاً والتي كانت تلزم صاحب الحالة بمراجعة المحاكم واستخراج صك إثبات حالة اجتماعية فتتعامل المحاكم مع هذا الطلب كدعوى طبقاً للمقتضيات الشرعية، منهياً بذلك تأخر صرف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لأسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة. وجاء هذا التعميم بناء على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة ضوابط إثبات الإحالة والهجران والحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي من منطلق الشراكة المتواصلة بين الوزارتين. وكانت وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقدتا ورشة عمل مشتركة بينهما لمناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجهها المحاكم مع قضايا الأسرة المشمولة بالضمان الاجتماعي وعرض التحديات التي تواجه النساء المهجورات والمعلقات في الضمان الاجتماعي والمحاكم، إضافة إلى آلية التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم واستعراض الخبرات والتجارب الدولية في توفير أفضل السبل والدعم للنساء المهجورات، وصولاً في نهاية ورشة العمل إلى خلق شراكة فعالة بين الوزارتين لتقديم جودة الخدمة الضمانية الميسرة للأسر المهجورة. من جهة أخرى، أصدر وزير العدل تعميماً قضائياً لكافة المحاكم والجهات المعنية التابعة للوزارة يحتوي على المتطلبات المختصرة والميسرة لإتمام إجراءات بيع وشراء العقار، انطلاقاً من الحرص على سرعة إنهاء المعاملات بما يضمن تحقيق إنهاء "المعاملة في يوم واحد". واشترط التعميم الصادر من الوزير لإتمام إجراء بيع وشراء العقار المتطلبات التالية: (إحضار صك العقار، حضور البائع والمشتري مع الهوية الرسمية، في حالة حضور نائب عن أحد الطرفين يلزم إحضار وكالة سارية المفعول لم يمض عليها مدة خمس سنوات من صدورها، وأن تكون مشتملة على الإجراء المطلوب في البيع والإفراغ أو الشراء وقبول الإفراغ). كما اشترط التعميم أيضاً لإتمام إجراءات بيع وشراء العقار وإفراغ الصكوك في حال كون الوكالة صادرة من جهة معنية خارج المملكة، تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل. وألزم التعميم الأطراف المستفيدة أن تكون القيمة بموجب وسيلة دفع مسجلة (شيك مصدق أو إيداع في الحساب وإحضار إشعار بذلك). ووضع التعميم في حال كون أحد طرفي العقد شركة المتطلبات التالية: (إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي حسب الحال مع نسخة من أي تعديل طرأ عليهما وموثق من كاتب عدل، إحضار نسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول، حضور الممثل النظامي المخول له البيع أو الشراء المنصوص عليه في العقد أو النظام، تكون الوكالة عن الشركة مشتملة على اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك وإيضاح رقم السجل التجاري فيها). كما اشترط التعميم الصادر من وزارة العدل في حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي تملك الشركة للعقار أو التصرف فيه وإحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار. وقد شددت وزارة العدل بضرورة أن تكون تلك المتطلبات مكتوبة يطلع عليها المختص والمستفيد بما يوفر ثقافة عدلية عامة تسعى إليها وزارة العدل في إطار حرصها الشديد على حفظ الحقوق والتأسيس للإجراء الشرعي والنظامي.