حذرت جمعية حماية المستهلك السعودية من 15 ثغرة في النظام الخليجي الموحد لحماية المستهلك، والذي تتجه دول الخليج إلى تطبيقه بصورة إلزامية بعد أن كان يعمل به بصفة استرشادية، في إطار سعي دول مجلس التعاون لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين أعضائها. وطالبت الجمعية بضرورة العمل على معالجة تلك الثغرات والقصور من خلال اللائحة التنفيذية قدر الإمكان قبل إقرارها، ومشاركة الجمعية في إعداد اللائحة التنفيذية. وأكدت مصادر مطلعة أن جمعية حماية المستهلك وجهت خطابًا إلى مجلس الشورى السعودي يتضمن شرحًا مفصلًا لتلك الملاحظات، ومقترحات لتجاوزها خلال إقرار اللائحة التنفيذية للنظام. وتشمل تلك الثغرات، عدم وجود مادة في النظام تنص على حق التوعية وتزويد المستهلك بالمعلومات والمعارف التي تساعده في التعرف على حقوقه ومسؤولياته وأساليب الغش والتقليد والتضليل واختيار السلع المبني على المعرفة، وهي من الحقوق المنصوص عليها لدى الأممالمتحدة. كما افتقر النظام وفق الجمعية إلى التأكيد بشكل واضح على حق المجتمع المدني في إنشاء جمعيات لحماية المستهل، وغموض في آليات التعويض ومسؤولية الضرر، إلى جانب أنه لم يشر بشكل واضح إلى خطر المنتجات المغشوشة والمقلدة أو الفاسدة. وبحسب الجمعية فقد أهمل النظام الإشارة إلى الشروط والمواصفات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، واقتصرت على جوانب الصحة والسلامة فقط، إضافة إلى أن النظام في حاجة إلى وضع بنود واضحة حول حماية المستهلك من الاحتكار وحظره. ومن الثغرات الواضحة أن النظام لم يشير إلى المستجدات في المعاملات التجارية كالتجارة الإلكترونية، وبيوع التقسيط والبيع في محل إقامة المستهلك "والتايم شير" والبيع الهرمي، علمًا بأن هذه الجوانب تم تغطيتها في الكثير من قوانين حماية المستهلك في الدول الغربية وتشكل مكونًا رئيسًا. كما لم يتطرق النظام إلى السلع المستعملة أو المجددة، ومفهوم "الممارسات غير العادلة"، ومن ذلك التلاعب بطبيعة المنتج أو صفاته الجوهرية أو بالمصدر أو الوزن أو الحجم وطريقة الصنع وكذلك التلاعب بخصائص المنتج. ومن الثغرات عدم إشارة اللائحة إلى ما يتعلق ب"وسيلة الدفع" لقيمة السلع/ الخدمية، ومن ذلك أن تكون آمنة وسهلة الاستعمال، وتزويد المستهلك بالشروط المطبقة على وسيلة الدفع وأية رسوم قد تنتج عن ذلك، كما لم تتضمن اللائحة ما يتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات من قبل المزود، إلى جانب أنها لم تشر بشكل واضح إلى آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها من قبل المزود. وبينت المصادر، أن النظام الخليجي الموحد لحماية المستهلك في حاجة إلى توضيح العلاقة التعاقدية بشكل أكبر لتشمل كيفية تفسير العقود ومنع الشروط غير العادلة فيها، وتحديد التسليم وتاريخه وكيفية التسديد في تلك العقود وحق الحصول على نسخة منها، إضافة إلى عدم وجود مادة تشير إلى حظر تداول أي سلعة أو خدمة قبل استيفاء جميع الشروط والمتطلبات والحصول على التراخيص اللازمة للسماح بتداولها، وعدم إضافة اعتماد اللغة العربية في صياغة المعلومات في الفواتير والمعلومات المسجلة على المنتج وكتيب التعليمات، إضافة إلى لغات أخرى. وبحسب الجمعية، فإن المادة (5) من النظام لم تشر إلى ضرورة توفير الصيانة، فيما حصرت المادة (14) التطبيق على السلع ولم تشر إلى الخدمات، كما أن المادة (16) لم ينص النظام على وقف تداول السلعة/ الخدمية وسحب السلعة وإخطار المستهلكين في حال اكتشاف المزود خلل في السلعة أو الخدمة. المادة (23) هي الأخرى لم تضف نصًا يفيد بمعاقبة رئيس المجلس أو الأعضاء أو الرئيس التنفيذي أو المديرين المفوضين إذ ثبت علمهم بالمخالفة أو إخلالهم بالواجبات. ونتيجة لتلك الثغرات فقد اقترحت الجمعية السعودية لحماية المستهلك أن يكون تنفيذ القانون الموحد لحماية المستهلك في دول الخليج بصيغته الحالية لمدة سنة تجريبية يتم بعدها إعادة دراسته وتطويره من قبل الدول الأعضاء، إضافة إلى العمل على معالجة تلك الثغرات والقصور من خلال اللائحة التنفيذية قدر الإمكان، وأخيرًا مشاركة الجمعية في إعداد اللائحة التنفيذية". وحول ضرورة إنشاء هيئة لحماية المستهلك في المملكة قالت المصادر، أنه انطلاقًا من الوضع والوزن الاقتصادي للملكة في محيطها الدولي والإقليمي، الذي يجعل منها عنصرًا مؤثرًا في الاقتصاد العالمي والإقليمي، وبالمقابل تتأثر به بشكل متواصل. وبالنظر إلى انضمام المملكة إلى المنظمة العالمية للتجارة وما يترتب عنه من التزامات بتحرير التجارة مع باقي الدول الأعضاء وبالنظر إلى واقع المملكة الجيواسترتيحي والاقتصادي في المنطقة، والسياسات المعلن عنها من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تحرير التجارة بين أعضائه بين أعضائه وكذلك مع باقي دول العالم، وما يترتب عن ذلك من تدفق المنتجات بين الدول الأعضاء. وأخذًا بالاعتبار مستوى واردات المملكة من المنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية والأدوية وواجب الدولة وحقها في ضبط تلك المنتجات بما يوفر الضمانات الكافية حول عدم المس بمصالح المواطن والدولة المشروعة كالصحة والسلامة وحماية البيئة والأمن. وأفصحت المصادر، بأنه يتوجب إعطاء مزيد من الاهتمام بالإطارات المؤسساتية والتشريعية والرقابية لمواكبة تلك التحولات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتأثيرها على جوانب حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه ورعاية مصالحه، بل استباق تلك التحولات ولعب الدور المتناسب مع ثقل المملكة للتأثير في التحولات العالمية بما يخدم المصالح العليا للدولة. وبالإسناد إلى التجارب الدولية فيمكن القيام بهذا الدور من خلال الإدارات التابعة للوزارات، حيث تقوم كل إدارة مختصة بالقيام بالجانب المتعلق بمهامها دون النظر إلى ما دون ذلك، مما يجعل حماية المستهلك في مستوى أدنى وأضعف، حيث إن المملكة تحتاج إلى جعل المستهلك من الأولويات من خلال تعيين مختصة شاملة كل الجوانب ذات العلاقة. وبالنظر إلى تجربة دولتي سلطنة عمان في هذا المجال فقد تم حديثًا تعيين الهيئة العامة لحماية المستهلك، مع منحها صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة في مجال حماية المستهلك. وتعتبر النتائج التي توصلت إليها الهيئة خلال بضع سنوات جد مرضية من وجهة نظر مختلف المسؤولين والخبراء الذين اطلعوا على عملها. فهي تقوم بتلقي الشكاوى وحل النزاعات بينهم وبين الوكلاء عبر صلاحياتها الإدارية والقضائية، مما يجعل تدخلها يتسم بالسرعة والفعالية. وعن تجربة الولاياتالمتحدة الأميركية، تضطلع اللجنة الأميركية لسلامة المنتجات الاستهلاكية بدور تشريعي وتنفيذي واسع في مجال حماية المستهلك فيما يختص وزارة التجارة بتحديد السياسات والأهداف العامة في مجال التجارة. وتقوم اللجنة بكل ما يلزم لضمان عدم تواجد المنتجات غير السليمة في السوق من خلال صلاحياتها بالسحب والاسترجاع وفرض العقوبات الإدارية فضلًا عن وضع التشريعات المناسبة بحسب الاقتصادية. وفي هذا الصدد أوصت جمعية حماية المستهلك بأهمية موضوع حماية المستهلك من جهة والدور الإشرافي من قبل وزارة التجارة في مجال سياسة البنية التحية للجودة المرتبط مع تحرير التجارة أخذًا بالاعتبار الحجم الجغرافي والاقتصادي للمملكة، فإن تعيين جهاز حكومي موحد "الهيئة العامة لحماية المستهلك" يكون مسؤولًا مسؤولية كاملة عن حماية المستهلك من كل الجوانب خيار مناسب، بل ضروري في هذه المرحلة لتحقيق المستهلك في المملكة العربية السعودية وذلك لا يغني عن دعم وتقوية دور المجتمع المدني عبر جمعية حماية المستهلك السعودية والتي لها دور تثقيفي وتواصلي وتأطيري للمستهلك، مما يتكامل مع الدور التنفيذي والتشريعي للهيئة العامة لحماية المستهلك من أجل ضمان المستوى الأعلى للحماية فيما يختص اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بنهج وتأطير السياسات والاستراتيجيات الوطنية العامة لمجالات حماية المستهلك، إضافة إلى تعزيز جوانب الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات بين القطاعات المعنية.