أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة أمر هذه البلاد وكل من يشارك في محاربة تنظيم داعش واعتناقه فكر تنظيم داعش والترويج له ومحاولة الخروج إليه وإعداده وإرساله . وتخزينه من ما من شأنه المساس بالنظام العام وتعاطي الحشيش والمسكر وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على الفقرة أولاً من الأمر الملكي رقم (أ/44)في تاريخ 3/4/1435ه ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة المضبوطات الحاسوبية المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة تسع سنوات .