أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً, بعد ثبوت تورط الأول باشتراكه بعدة تهم منها تكوين مجموعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات واستغلالها من خلال حيازته لمسدس مع ذخيرة بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وإطلاق النار على مركز شرطة العوامية برفقة مجموعة من الأشخاص واشتراكه مع المدعى عليه الثاني والثالث ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل المالتوف على عدد من السيارات الأمنية مما أدى إلى اشتعال النار في إحداها واستيلائه عليها بعد ترجل رجال الأمن منها . فيما أدين الثاني باشتراكه مع أشخاص في رمي قنابل المالتوف على الدوريات الأمنية مما تسبب في إحراق إحداها والاستيلاء عليها وعلى ما فيها من سلاح وزي رسمي وهواتف محمولة ومشاركته في المظاهرات بالعوامية وترديد هتافات مناوئة للدولة وإشعال النار في الإطارات وإقفال الشوارع بالحاويات أثناء المظاهرات ومناولته للمتظاهرين قنابل المالتوف لرميها على رجال الأمن وتستره على مجموعة من الأشخاص يقومون بحمل الأسلحة الرشاشة والمسدسات ويطلقون النار على رجال الأمن وتستره على أحد الأشخاص بعدما أبلغه بأنه قام بالسطو على إحدى الصيدليات بالعوامية وأنه قام بطعن عامل الصيدلية.
وأدين الثالث باشتراكه في تكوين مجموعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات واستغلالها من خلال حيازته سلاح مسدس مع ذخيره بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي وإطلاق النار من مسدسه أثناء المظاهرات على رجال الأمن و على مركز شرطة العوامية، واشتراكه مع المدعى عليه الأول ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل المالتوف على مركز شرطة العوامية لإخراج رجال الأمن منها ثم يتم استهدافهم بإطلاق النار عليهم واشتراكه مع المدعى عليه الأول والثاني ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل المالتوف على الدوريات الأمنية مما تسبب في إحراق إحداها والاستيلاء عليها وعلى ما فيها من سلاح وزي رسمي وهواتف محمولة ، واشتراكه مع المدعى عليه الأول ومجموعة من الأشخاص في السطو على صيدلية بالعوامية وتكسير محتوياتها ، وتزعمه المشاركين في المظاهرات بالعوامية وتحريضهم والتخطيط والتنظيم لها وترديده الهتافات المناوئة للدولة وإغلاقه شوارع العوامية بواسطة الإطارات وحاويات النفايات المشتعلة وكتابته عبارات مسيئة لولاة الأمر على الجدران.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكموا قضاة المحكمة على المدانين الثلاثة بما يلي: - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً (بالإجماع) لشناعة ما أقدم عليه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 25 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, يحسب منها 12 عشرة سنة وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال وفقاً للمادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه,ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالقتل تعزيراً (بالإجماع) لشناعة ما أقدم عليه.
وبإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم جميعاً وإفهامهم بحقهم في الاستئناف قرر المدعي العام عدم اعتراضه على الحكم في حق المدعى عليهما الأول والثالث وقرر اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية على المدعى عليه الثاني كما قرروا المدعى عليهم الأول والثاني والثالث اعتراضهم على الحكم وطلبوا رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجيبوا لطلبهم وأفهموا بأنه سيسلم لهم نسخة من الحكم في هذا اليوم الموافق 11/08/1435ه وأعلموا بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسليمهم نسخة القرار وأنه متى مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض حسب التعليمات.