الحقيل: تبرع سمو ولي العهد لمؤسسة "سكن" دعمًا للإسكان التنموي وتحقيقًا لجودة الحياة    الداخلية تعلن عقوبات بحق مخالفي تصاريح الحج ومن يساعدهم    وزير الإعلام: 2024 عام الأرقام القياسية    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    حافلات المدينة.. 15 مسار مطلع مايو    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    استثمر في حائل.. أرض الفرص الواعدة    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    خيسوس يؤكّد جاهزية الهلال لنصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    للمرة ال 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي بجدارة    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    Adobe تطلق نموذج Al للصور    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": إدانة ثلاثة متهمين والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً
أدينوا بزعزعة الأمن الداخلي وإلقاء المالتوف على الدوريات الأمنية
نشر في سبق يوم 09 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً, بعد ثبوت تورط الأول باشتراكه بعدة تهم منها تكوين مجموعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات واستغلالها من خلال حيازته لمسدس مع ذخيرة بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وإطلاق النار على مركز شرطة العوامية برفقة مجموعة من الأشخاص واشتراكه مع المدعى عليه الثاني والثالث ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل المالتوف على عدد من السيارات الأمنية مما أدى إلى اشتعال النار في إحداها واستيلائه عليها بعد ترجل رجال الأمن منها .

فيما أدين الثاني باشتراكه مع أشخاص في رمي قنابل المالتوف على الدوريات الأمنية مما تسبب في إحراق إحداها والاستيلاء عليها وعلى ما فيها من سلاح وزي رسمي وهواتف محمولة ومشاركته في المظاهرات بالعوامية وترديد هتافات مناوئة للدولة وإشعال النار في الإطارات وإقفال الشوارع بالحاويات أثناء المظاهرات ومناولته للمتظاهرين قنابل المالتوف لرميها على رجال الأمن وتستره على مجموعة من الأشخاص يقومون بحمل الأسلحة الرشاشة والمسدسات ويطلقون النار على رجال الأمن وتستره على أحد الأشخاص بعدما أبلغه بأنه قام بالسطو على إحدى الصيدليات بالعوامية وأنه قام بطعن عامل الصيدلية.

وأدين الثالث باشتراكه في تكوين مجموعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات واستغلالها من خلال حيازته سلاح مسدس مع ذخيره بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي وإطلاق النار من مسدسه أثناء المظاهرات على رجال الأمن و على مركز شرطة العوامية، واشتراكه مع المدعى عليه الأول ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل المالتوف على مركز شرطة العوامية لإخراج رجال الأمن منها ثم يتم استهدافهم بإطلاق النار عليهم واشتراكه مع المدعى عليه الأول والثاني ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل المالتوف على الدوريات الأمنية مما تسبب في إحراق إحداها والاستيلاء عليها وعلى ما فيها من سلاح وزي رسمي وهواتف محمولة ، واشتراكه مع المدعى عليه الأول ومجموعة من الأشخاص في السطو على صيدلية بالعوامية وتكسير محتوياتها ، وتزعمه المشاركين في المظاهرات بالعوامية وتحريضهم والتخطيط والتنظيم لها وترديده الهتافات المناوئة للدولة وإغلاقه شوارع العوامية بواسطة الإطارات وحاويات النفايات المشتعلة وكتابته عبارات مسيئة لولاة الأمر على الجدران.


وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكموا قضاة المحكمة على المدانين الثلاثة بما يلي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً (بالإجماع) لشناعة ما أقدم عليه.

- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 25 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, يحسب منها 12 عشرة سنة وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال وفقاً للمادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه,ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة (6) من نظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالقتل تعزيراً (بالإجماع) لشناعة ما أقدم عليه.

وبإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم جميعاً وإفهامهم بحقهم في الاستئناف قرر المدعي العام عدم اعتراضه على الحكم في حق المدعى عليهما الأول والثالث وقرر اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية على المدعى عليه الثاني كما قرروا المدعى عليهم الأول والثاني والثالث اعتراضهم على الحكم وطلبوا رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجيبوا لطلبهم وأفهموا بأنه سيسلم لهم نسخة من الحكم في هذا اليوم الموافق 11/08/1435ه وأعلموا بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسليمهم نسخة القرار وأنه متى مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض حسب التعليمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.