ميقاتي عقب لقاء عون: ورشة عمل لإنقاذ لبنان    إحباط محاولتي تهريب 6 كلجم «شبو» مخبأة في بطاريات وصناديق    خطيب المسجد الحرام: قيدوا ألسنتكم عن الوقيعة في الأعراض    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    الكرملين: بوتين جاهز للتحاور مع ترمب بدون شروط مسبقة    الذهب يتّجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وسط ترقب لبيانات أميركية    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «عباقرة التوحد»..    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني على حساب ريال مايوركا ويلاقي برشلونة    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    أسرار الجهاز الهضمي    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كرامة كبار السن .. رفاهية مفقودة    كيف تكسبين زوجك؟!    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    لا تحرره عقداً فيؤذيك    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    إنجازات المملكة 2024م    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار قانوني: تهم النمر تكفي لإعدامه «7» مرات أمام القضاء الإيراني
محاكم طهران سرية وقراراتها نهائية
نشر في الوئام يوم 13 - 01 - 2016

قال المحامي والمستشار القانوني، أحمد جمعان المالكي: إن تهمتين من التهم التي وجهت لنمر النمر تكفي في القانون الإيراني لصدور حكم بإعدامه بشكل منفرد لكل تهمة.
وأوضح المالكي، أن مطالبة نمر بإسقاط النظام داخل السعودية، والمناداة بمبايعة الولي الفقيه، تعد في قانون عقوبات جرائم الاقتصاد المصادق عليها في 1992 في إيران من جرائم الخيانة الوطنية، كما تعتبر المادة (504) من القانون المدني الإيراني هذا الفعل من أفعال الأشخاص الذين يعملون بشكل من الأشكال في القوات المسلحة، ويحرضون تحريضاً مؤثراً على التمرد أو التعدي أو الاستسلام.
وتعتبرهم في عداد المحارب حال كانوا يهدفون إلى إسقاط الحكومة أو هزيمة قوات بلدهم مقابل قوات الأعداء، وهذه التهم توجب عقوبة الإعدام في القانون الإيراني، فضلاً عن استحقاقه لخمسة أحكام أخرى بالإعدام على بقية التهم المنسوبة إليه، والتي صادق عليها نمر النمر وأقر بها.
وأكد أن الأفعال والتهم التي نسبت للنمر وفق القانون الإيراني تحتوي على (جريمة الخيانة بالوطن) (وجريمة المحاربة) وكلا الجريمتين عقوبة كل واحد منها الإعدام، فضلاً عن إسقاط حقه في المحاكمة أمام محكمة مدنية.
حيث يحال وفق المواد (183، 185، 504) من قانون العقوبات الإيراني إلى محكمة الثورة، وهي محكمة عسكرية أنشأها الخميني في 1979 لملاحقة كبار المسؤولين في عهد الشاه، حيث يفتقد فيها المتهمون حقوقاً عديدة كعلانية الجلسات، وحق المثول أمام هيئة قضائية لا قاضٍ واحداً.
وأضاف أن الأدلة التي تستخدم ضد المتهمين في المحكمة لا يكشف عنها، وتبقى سرية، أما أحكامها فهي نهائية، ولا يجوز استئنافها، ويعين المرشد الأعلى لإيران بنفسه القاضي المسؤول عن المحاكم الثورية، كما أن المتهم أمام هذه المحكمة يحرم من حق الاستعانة بمحام"، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.
وقال المالكي: إن تهمة إسقاط النظام داخل السعودية وتطبيق ولاية الفقيه ثابتة بحق النمر، ولا مجال لإنكارها وهي مسجلة بصوت وصورة المتهم، ثم إقراره بها في التحقيق وأمام القضاة ليصبح ما يستحقه طبقاً للنظام القضائي الإيراني سبعة أحكام بالإعدام، بعضها أمام محاكم عسكرية وأخرى ثورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.