امتداد للاهتمام الدائم بالإسكان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي    الاستثمار في الإعلام    هل قتل الذكاء الاصطناعي الحسّ الإعلامي؟    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    قبل النزال السادس مع جيسوس.. إحصائية صادمة لمدرب الأهلي    جيسوس: ندرك قوة الأهلي    اختتام فعاليات بطولة القصيم لجمال الخيل العربية    الحزم يلتقي العين.. الجبلين يواجه أبها.. وجدة يلتقي نيوم    انقطاع الكهرباء يعطل 50 مليونا في إسبانيا والبرتغال    الطائف مدينة الأدب تشارك في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    لجنة الانضباط تجدد رفض احتجاج الوحدة    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    "مركز استهداف تمويل الإرهاب".. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    ورشة عمل حول منصة Linkedin بجامعة خالد    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشرّف غدًا حفل تخرج الدفعة ال 73 لجامعة أمّ القرى    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    للمرة ال 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي بجدارة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    الموارد تطلق خدمة "أجير الحج" لتمكين العمل الموسمي    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الأسواق تترقب أسبوعا يرسم ملامح الاقتصاد العالمي    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الدولي بين النظرية والتطبيق
نشر في الوئام يوم 24 - 12 - 2015

نتابع القرارات الدولية والصادرة من الأمم المتحدة، ونستعرض العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، نرى المحاكم الدولية وقراراتها وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، أكرر المبادئ الدولية والقواعد الآمرة على طالباتي يوماً بعد يوم، ويستمررن بتوجيه هذا السؤال لي: " لماذا لا نرى التزاماً بتطبيق هذا القانون الدولي ومبادئه وقراراته على أرض الواقع ؟".
لقد أثير هذا التساؤل منذ زمن بعيد، من حين بداية نشأة القاعدة القانونية الدولية، فقد جردها البعض من الصفة القانونية من أمثال "هوبز"، حيث إن أي قاعدة قانونية لا تكون مكتملة إلا بثلاثة عناصر وهي (صفة العموم والتجريد، قاعدة سلوك اجتماعي، قاعدة مقترنة بالجزاء)، وإن جزمنا بتوفر العنصرين الأولين، فعنصر الجزاء حسب إدعاء أصحاب هذا الرأي يغيب عن القاعدة الدولية. فعدم وجود سلطة عليا تفرض وتلزم الدول بالانقياد للقرارات والأحكام عن طريق توقيع الجزاءات يجعل من القانون الدولي قانوناً نظرياً وليس عملياً أي يصعب تطبيق أحكامه على أرض الواقع.
لقد كان العالم مضطراً للقبول بالقاعدة الدولية، في الماضي البعيد، عندما اجتاحت الحروب أطراف العالم، فكانوا بحاجة لنظام عالمي على هيئة اتفاق دولي ليحفظ لهم الأمن والسلام ويوفق بين المصالح الدولية المتضاربة، فكانت البداية بمعاهدة وستفاليا عام 1648م، ومن ثم تلتها اتفاقيات جنيف، إلى أن تم إنشاء عصبة الأمم عام 1919م ثم تحولت بعد الحرب العالمية الثانية إلى هيئة الأمم المتحدة عام 1945م، فكان كل هدف الدول من القبول بالقاعدة الدولية كقاعدة قانونية ملزمة هو وضع حد للحروب والانتهاكات القائمة آنذاك.
ولكن بعد أن هدأت الحروب العالمية وانتهى عصر الاستعمار، عاد شعور السيادة والاستقلال للدول، وهو ما جعله ذريعة لعدم تنفيذ القرارات الدولية وعدم التقيد بها، وبالرغم من محاولات الأمم المتحدة لاتخاذ بعض وسائل الضغط على الدول لضمان تنفيذ الأحكام الدولية إلا أن سلطتها تبقى محدودة ولا تطغى على سيادة الدول، وكل ذلك يشكك في انطباق الصفة القانونية على القاعدة الدولية. ومن أوضح الأمثلة قرارات الأمم المتحدة في مواجهة إسرائيل والتي لم تلق لها اعتباراً وتأخذ منها ماهو في مصلحتها فقط، ومن آخر قرارات مجلس الأمن قرار (2216) المتعلق بالحرب في اليمن والذي من ضمن بنوده حظر توريد الأسلحة للحوثيين.
والأدهى من ذلك وجود قواعد آمرة في القانون الدولي، وهي كما عرفتها المادة 53 من اتفاقية قانون المعاهدات 1969م "القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الصفة"، وغالباً ارتبطت القواعد الآمرة بالقوانين التي تحكم حقوق الإنسان مثل حظر الإبادة الجماعية. ولو افترضنا أن إحدى الدول خالفت هذه القاعدة الآمرة وأنه لابد من التدخل الدولي لإيقاف هذه المخالفة ومعاقبة الدولة، فستقوم الأمم المتحدة بمحاولة التدخل السلمي فلو لم يفلح ستقوم بارسال قواتها لتلك الدولة وستبدأ الدولة بالانقسام لأحزاب وطوائف وينقلب حال الدولة إلى حرب هائجة، فعوضا عن إنهاء المشكلة تم خلق ألف مشكلة، وبدلا من حفظ استقرار الدولة فقد تزعزع أمنها، الشاهد من هذا المثال أن باستطاعة أي دولة مخالفة القواعد الآمرة إن أرادت ذلك لأن عنصر الجزاء غير موجود ليجبر الدولة على الانصياع لهذه القواعد الآمرة. ولو افترضنا أن هذه القواعد الآمرة تنطبق فقط في حالة عقد المعاهدات الدولية، حيث لا يجوز النص أو الاتفاق على خلافها فالجزاء الموجود أنها لن تكتسب صفة الدولية ولن يتم تسجيلها في الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومع ذلك لن يمنع تلك الدول التي تريد مخالفة تلك القواعد الآمرة من الاتفاق على خلافها والرضا بينهم دون الاعتداد بعملية التسجيل محتجين بسيادتهم، حيث لن تعبأ تلك الدولة بأهمية الاحتجاج بتلك المعاهدة أمام أي جهاز من اجهزة الأمم المتحدة.
كل ذلك يوصلنا إلى أن القانون الدولي يستخدمه السياسيون في كلماتهم ويتجاهلونه في أفعالهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.