نتابع القرارات الدولية والصادرة من الأممالمتحدة، ونستعرض العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، نرى المحاكم الدولية وقراراتها وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، أكرر المبادئ الدولية والقواعد الآمرة على طالباتي يوماً بعد يوم، ويستمررن بتوجيه هذا السؤال لي: " لماذا لا نرى التزاماً بتطبيق هذا القانون الدولي ومبادئه وقراراته على أرض الواقع ؟". لقد أثير هذا التساؤل منذ زمن بعيد، من حين بداية نشأة القاعدة القانونية الدولية، فقد جردها البعض من الصفة القانونية من أمثال "هوبز"، حيث إن أي قاعدة قانونية لا تكون مكتملة إلا بثلاثة عناصر وهي (صفة العموم والتجريد، قاعدة سلوك اجتماعي، قاعدة مقترنة بالجزاء)، وإن جزمنا بتوفر العنصرين الأولين، فعنصر الجزاء حسب إدعاء أصحاب هذا الرأي يغيب عن القاعدة الدولية. فعدم وجود سلطة عليا تفرض وتلزم الدول بالانقياد للقرارات والأحكام عن طريق توقيع الجزاءات يجعل من القانون الدولي قانوناً نظرياً وليس عملياً أي يصعب تطبيق أحكامه على أرض الواقع. لقد كان العالم مضطراً للقبول بالقاعدة الدولية، في الماضي البعيد، عندما اجتاحت الحروب أطراف العالم، فكانوا بحاجة لنظام عالمي على هيئة اتفاق دولي ليحفظ لهم الأمن والسلام ويوفق بين المصالح الدولية المتضاربة، فكانت البداية بمعاهدة وستفاليا عام 1648م، ومن ثم تلتها اتفاقيات جنيف، إلى أن تم إنشاء عصبة الأمم عام 1919م ثم تحولت بعد الحرب العالمية الثانية إلى هيئة الأممالمتحدة عام 1945م، فكان كل هدف الدول من القبول بالقاعدة الدولية كقاعدة قانونية ملزمة هو وضع حد للحروب والانتهاكات القائمة آنذاك. ولكن بعد أن هدأت الحروب العالمية وانتهى عصر الاستعمار، عاد شعور السيادة والاستقلال للدول، وهو ما جعله ذريعة لعدم تنفيذ القرارات الدولية وعدم التقيد بها، وبالرغم من محاولات الأممالمتحدة لاتخاذ بعض وسائل الضغط على الدول لضمان تنفيذ الأحكام الدولية إلا أن سلطتها تبقى محدودة ولا تطغى على سيادة الدول، وكل ذلك يشكك في انطباق الصفة القانونية على القاعدة الدولية. ومن أوضح الأمثلة قرارات الأممالمتحدة في مواجهة إسرائيل والتي لم تلق لها اعتباراً وتأخذ منها ماهو في مصلحتها فقط، ومن آخر قرارات مجلس الأمن قرار (2216) المتعلق بالحرب في اليمن والذي من ضمن بنوده حظر توريد الأسلحة للحوثيين. والأدهى من ذلك وجود قواعد آمرة في القانون الدولي، وهي كما عرفتها المادة 53 من اتفاقية قانون المعاهدات 1969م "القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الصفة"، وغالباً ارتبطت القواعد الآمرة بالقوانين التي تحكم حقوق الإنسان مثل حظر الإبادة الجماعية. ولو افترضنا أن إحدى الدول خالفت هذه القاعدة الآمرة وأنه لابد من التدخل الدولي لإيقاف هذه المخالفة ومعاقبة الدولة، فستقوم الأممالمتحدة بمحاولة التدخل السلمي فلو لم يفلح ستقوم بارسال قواتها لتلك الدولة وستبدأ الدولة بالانقسام لأحزاب وطوائف وينقلب حال الدولة إلى حرب هائجة، فعوضا عن إنهاء المشكلة تم خلق ألف مشكلة، وبدلا من حفظ استقرار الدولة فقد تزعزع أمنها، الشاهد من هذا المثال أن باستطاعة أي دولة مخالفة القواعد الآمرة إن أرادت ذلك لأن عنصر الجزاء غير موجود ليجبر الدولة على الانصياع لهذه القواعد الآمرة. ولو افترضنا أن هذه القواعد الآمرة تنطبق فقط في حالة عقد المعاهدات الدولية، حيث لا يجوز النص أو الاتفاق على خلافها فالجزاء الموجود أنها لن تكتسب صفة الدولية ولن يتم تسجيلها في الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومع ذلك لن يمنع تلك الدول التي تريد مخالفة تلك القواعد الآمرة من الاتفاق على خلافها والرضا بينهم دون الاعتداد بعملية التسجيل محتجين بسيادتهم، حيث لن تعبأ تلك الدولة بأهمية الاحتجاج بتلك المعاهدة أمام أي جهاز من اجهزة الأممالمتحدة. كل ذلك يوصلنا إلى أن القانون الدولي يستخدمه السياسيون في كلماتهم ويتجاهلونه في أفعالهم.