رمز متوارث للدولة والوطن.. الراية السعودية خفاقة منذ ثلاثة قرون    مواصفات العلم السعودي عبر التاريخ    العلم السعودي.. احتفاء برمز الوحدة والفخر    تحت رعاية سمو ولي العهد.. مؤتمر مبادرة القدرات البشرية يناقش تسخير الإمكانات للتنمية    2.9 تريليون حجم السيولة في الاقتصاد السعودي    المملكة تُرحّب باتفاق اندماج المؤسسات المدنية والعسكرية السورية    العالم يعوّل على محادثات جدة لإحلال السلام بأوكرانيا.. السعودية منصة وساطة عالمية لإنهاء الصراعات    الاحتلال قطع الكهرباء ودمر محطات المياه ومنع إدخال المساعدات.. تحذيرات أممية من جوع وإبادة جماعية في غزة    استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.. ولي العهد وزيلينسكي يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية    في إياب ثمن نهائي نخبة آسيا.. الأهلي لتأكيد التأهل أمام الريان.. والهلال لتخطي باختاكور    دك شباك استقلال طهران بثلاثية.. النصر يتأهل لربع نهائي النخبة الآسيوية    التعليم.. و تطبيق تجارب الآخرين    البسامي يراجع خطط القطاعات الأمنية المشاركة بالحرمين    أكد أن الوزارة ستكون حازمة في محاسبة الشركات المقصرة.. الربيعة: القيادة حريصة على متابعة خدمات ضيوف الرحمن    فخامة رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    المملكة تدين بأشد العبارات ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة    جيسوس: لا مجال للخسارة    ليفربول الأوفر حظاً في مواجهة باريس    سمو أمير المنطقة الشرقية يدشّن مبادرة "الشرقية الخضراء"    الفوزان إخوان.. وهَبات من الخير    يوم العلم والكشافة السعودية    بلدية النعيرية تطلق فعاليات رمضان يجمعنا في نسختها الثالثة بمقر بسوق الأسر المنتجة    المملكة واحة استقرار    انطلاق الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة برئاسة المملكة    هل تنسحب أمريكا من حلف الناتو    دعوات إقليمية لرفع العقوبات عن سوريا والمصالحة الوطنية    استضافة نخبة من الإعلاميين والمؤثرين في "إخاء عسير"    رانج المحدودة تنظم إفطارًا رمضانيًا لشركاء النجاح بجازان    عبدالعزيز بن سعد يشيد في القفزات النوعية لأمانة حائل    أمير القصيم يبارك انطلاقة أمسية " تراحم " الرمضانية لدعم اسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم    الخليج وصيف الدوري السعودي الممتاز لكرة الطاولة    التاريخ الشفهي منذ التأسيس.. ذاكرة الوطن المسموعة    أمير حائل يكرّم طلاب وطالبات تعليم حائل الفائزين بجائزة "منافس"    انطلاق منافسات بطولة التنمية الرمضانية السادسة بالبكيرية    11 مارس.. وطن مرفوع الرأس    جمعية الدعوة بأجياد توزع أكثر من 4000 مصحف مترجم على ضيوف الرحمن خلال العشر الأولى من رمضان    هل تخدعنا التفاصيل؟    التستر التجاري ونقص فرص شباب الوطن    لتكن خيرًا لأهلك كما أوصى نبي الرحمة    لقد عفوت عنهم    "البصيلي": يلقي درسًا علميًا في رحاب المسجد الحرام    محافظ الطائف يُشارك أبناء شهداء الواجب حفل الإفطار    أمسية شعرية في ثلوثية الراحل محمد الحميد    مبادرة مواطن تحيي بيش البلد    النصر يدك شباك الاستقلال بثلاثية.. ويتأهل لربع نهائي النخبة الآسيوية    250 مظلة متحركة بساحات المسجد النبوي    %90 مؤشر الرضا عن أمانات المناطق    أبو سراح يطلق مجلس التسامح بظهران الجنوب    تعليم الرياض يحتفي بيوم العَلم    المكملات الغذائية تصطدم بالمخاطر الصحية    8 طرق لاستغلال شهر الصوم في تغيير النمط الغذائي    السعودية تحتفي غدًا بيوم العلم اعتزازًا بقيمه الوطنية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم حملة "صُم بصحة"    ملتقى القوى التأهيلي يتوج أبطاله    رئيس جمهورية أوكرانيا يصل إلى جدة    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكويت تكشف تفاصيل قانون التجنيد الإلزامي
نشر في الوئام يوم 06 - 09 - 2015

نشرت صحيفة كويتية تفاصيل قانون التجنيد الإلزامي الكويتي ، والمرسل إلى رئاسة أركان الجيش الكويتي، والذي سيدخل حيز التطبيق قريبا.
وأوضحت أن القانون ينطبق على كل مواطن كويتي من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية.
ويكلف كل كويتي بحسب صحيفة "الرأي" وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية وأتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز ال 35 من عمره وفقًا لأحكام القانون..
وجاء نص القانون على النحو التالي:
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم ( 16 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ،
– وعلى القانون رقم ( 17 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم ( 35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم ( 24) لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني ،
– وعلى القانون رقم ( 22 ) لسنة1967 بشأن الأحكام العرفية ،
– وعلى القانون رقم ( 32 ) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم ( 23 ) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم ( 28 ) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 38 ) لسنة1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 65 ) لسنة 1980 بشأن التعبئة العامة ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 69 ) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المكملة والمعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 102 ) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بشأن تنظيم خدمة الاحتياط الصادر في 7 فبراير 1981 ،
– وعلى القانون رقم ( 36 ) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم ( 56 ) لسنة 2001 بشأن وقف العمل ببعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 102 ) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية ،
– وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
– وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصّه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-
التعاريف العامة
مادة ( 1 )
يكون للكلمات والعبارات التالية – أينما وردت في هذا القانون – المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :-
1. الخدمة الوطنية العسكرية : هي الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره عند العمل بهذا القانون ، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها ، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية .
2. المكلف : كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية ، وأتم الثامنة عشر ، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره وفقاً لأحكام هذا القانون.
3. الخدمة العاملة : هي الخدمة الوطنية العسكرية المحددة مدتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
4. المجند : كل مكلف التحق بالخدمة العاملة أو تم إيقاف استمراره فيها استناداً لأحكام هذا القانون
5. الخدمة الاحتياطية : هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة ، وتكون مدتها ثلاثين يوماً في السنة ، ولمدة عشر سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين ، أيهما أقرب.
6. الاحتياطي : كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الاحتياطية وفقاً لهذا القانون
7. السنة : هي السنة حسب التقويم الميلادي.
الباب الأول
الخدمة العاملة
الفصل الأول
التكليف
– مادة ( 2 ): على كل كويتي أتم الثامنة عشر من عمره أن يقدم نفسه – خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن – إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية. وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، موافاة وزارة الدفاع – خلال النصف الأول من كل عام – بأسماء من سوف يتمون سن الثامنة عشر في العام التالي له .
– مادة ( 3 ): يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية ، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.
الفصل الثاني
تنظيم الخدمة العاملة:
– مادة ( 4 ): مدة الخدمة العاملة إثنى عشر شهراً ، تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة .
– مادة ( 5): في حالة عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح ، تكون مدة الخدمة العاملة خمسة عشر شهراً .
– مادة ( 6 ): يوزع المجندون على الوحدات ، وفقا ً للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه .
– مادة ( 7 ): يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية – كلها أو جزء منها – في المهام والواجبات والأعمال اللازمة لتحقيق الأمن القومي ، وأهداف التنمية العامة في الدولة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة .
– مادة (8 ): يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية – كلها أو جزء منها – لمواجهة الكوارث أو تأمين وتعزيز الجبهة الداخلية أو دعم وسائل الدفاع المدني ، ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة .
– مادة ( 9 ): يجوز بقرار من وزير الدفاع تقسيم محافظات الدولة إلى مناطق تدريب عسكري ، تؤدى بها الخدمة العاملة أو الاحتياطية وتتبع هذه المناطق الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر المتعلقة بذلك.
الفصل الثالث
المدة المفقودة من الخدمة العاملة:
– مادة ( 10 ).. لا تحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمة العاملة :-
أ- المدد التي يقضيها المجند في إجازة مرضية ، لإصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله .
ب- المدد التي يقضيها المجند متغيبا ً دون إذن .
ج- المدد التي يقضيها المجند في التوقيف أو الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، أو تنفيذا لحكم قضائي .
الفصل الرابع
الاستثناء من الخدمة الوطنية العسكرية:
– مادة ( 11 ): يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية :-
أ- المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش ، أو الشرطة ، أو الحرس الوطني ، أو الإدارة العامة للإطفاء ، على ألاّ تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات .
ب- الفئات التي يحددها مجلس الوزراء – بناءً على عرض وزير الدفاع – وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .
الفصل الخامس
الإعفاء من الخدمة الوطنية العسكرية:
مادة ( 12 )
يعفى من الخدمة الوطنية العسكرية الفئات الآتية :-
أ- المكلف المصاب بمرضٍ أو عاهةٍ تمنعه من أداء الخدمة – طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة – بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
ب- أسرى الحرب ، وفقاً للقوانين المحلية أو الدولية .
ج- من صدر حكم بثبوت غيبته .
د- المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي ، الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها .
الفصل السادس
تأجيل الخدمة العاملة:
أولا : التأجيل للإعالة
– مادة ( 13 )
يؤجل أداء الخدمة العاملة – لمدة سنة قابلة للتجديد – للفئات الآتية:
أ- الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم .
ب- المعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي .
ج- المعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا ً بائناً أو المصاب زوجها بعجز طبي .
د- المعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته المصابين بمرضٍ أو عاهةٍ – تمعنهم من إعانة أنفسهم- مع تقديم ما يثبت ذلك سنويّاً .
ه- أكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود، حتى يعود أو يحكم بثبوت غيبته .
و- أكبر المكلفين من أبناء الشهيد حتى بلوغ أحد إخوته سن أداء الخدمة .
ز- من توفيت زوجته الوحيدة ، ولديه منها أبناء قصر ولم يتزوج بأخرى .
ثانيا : التأجيل الدراسي
مادة ( 14 )
تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد – لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج – حتى إتمام دراستهم على ألاّ يتجاوز الحدود الآتية :-
1. عشرون سنة للدراسة الثانوية .
2. أربعٌ وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات دون المستوى الجامعي ، بعد المرحلة الثانوية .
3. ست وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية المعترف بها.
4. ثماني وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية ، التي تزيد مدتها على أربع سنوات .
5. أربع وثلاثون سنة للدراسات العليا .
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون الطالب منتظماً في الدراسة ، ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائياً منها . وعند بلوغ الطالب الحد الأقصى لعمر المرحلة – أثناء العام الدراسي – يمتد التأجيل حتى نهاية العام .
مادة ( 15 )
يؤجل أداء الخدمة العاملة لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج عسكريي الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ، لحين الانتهاء من الدراسة .
مادة ( 16 )
تلتزم وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بموافاة وزارة الدفاع – قبل بدء كل فصل دراسي- بأسماء الدارسين وحالاتهم الدراسية ، وكل تغيير يطرأ عليها.
مادة ( 17 )
تطبق حالات التأجيل للإعالة أو الدراسة المنصوص عليها في المواد ( 13، 14 ، 15 ) من هذا القانون ، على المكلف الذي توافرت فيه شروط التأجيل .
ثالثا : التأجيل الإداري:
مادة ( 18 )
المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج تؤجل خدمته لمدة سنة قابلة للتجديد ، على ألا يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره .
مادة ( 19 )
تؤجل الخدمة العاملة للفئات الآتية :-
أ- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية والمحبوس احتياطيّاً على ذمة التحقيق ، حتى إخلاء سبيله ، وتنظر الجهة المختصة في أدائه للخدمة الوطنية العسكرية .
ب- المكلف المصاب بعاهة أو مرض يمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة ، طبقا ًلشروط اللياقة الصحية ، ويكون التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد .
ج- المكلف المرافق لمريض قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الكويت تكشف تفاصيل قانون التجنيد الإلزامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.