مغنية تبكي بسبب «أوزمبيك».. وتحمله سبب ترقق العظام    5 علامات للشامات تثير شبهة السرطان    «التأمينات»: ل«المنشآت»: أيام وتنتهي مهلة الإعفاء من الغرامات    3,000 سعودي وسعودية يشاركون تطوعاً في «برنامج أمل» لمساعدة السوريين    الإبل تجوب فياض رفحاء    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    لبنان تخلع العمامة !    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    الدبلوماسية السعودية «طوق نجاة» لمؤازرة اقتصاد سورية وإعمارها    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    مدير تعليم الطائف: تطبيق الاستثمار في التعليم يحقق المستهدفات    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات تصدر «قانوناً اتحادياً» بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية
نشر في الحياة يوم 07 - 06 - 2014

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية تأكيداً على ما ورد في المادة 43 من دستور دولة الإمارات التي تنص على أن الدفاع عن الإتحاد فرض على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
أقر إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والتي تعد فرضاً على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون بلغ ال18 من عمره ولا يتجاوز ال30 من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقاً طبياً، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً وبموافقة ولي الأمر وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.
وأكد القانون على أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور لعامين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، ولمدة 9 أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث 9 أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبموجب القانون تؤدى الخدمة الوطنية في كل من القوات المسلحة و وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى، إذ تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية.
أما الخدمة البديلة فيؤديها الذين لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، إذ يؤدي بها المجند الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكانياته وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية ويمكن إعفائه منها كلياً في حال عدم ثبوت لياقته الطبية ولا تشمل الخدمة البديلة أي تدريبات عسكرية أو المبيت في المعسكر أو استخدام الأسلحة.
وبحسب القانون الاتحادي رقم (6) يجب أن تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق ويتوجب عليها الاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساو وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء، ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال تلك المدة ويؤدى لكل من المجندين طوال مدتهم في الخدمة الوطنية أو مدة استدعائهم ما يستحقونه من جهة عملهم من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كان يؤدون عملهم فعلاً وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة وتحسب ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل وأما المجندين والمستدعيين من أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الفردية فسيؤدى لهم طبقا للقانون مكافآت مالية شهرية تحدد بمرسوم إتحادي.
ونص القانون بأن تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تدريب جميع المجندين تدريباً أساسياً لديها على أن يتم توزيعهم بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي على عدد من الجهات متضمنة القوات المسلحة و وزارة الدفاع و وزارة الداخلية و جهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها وفقا للقدرة الاستيعابية للقوات المسلحة وطبقا للقواعد التي تضعها القيادة العامة بالتنسيق مع تلك الجهات من خلال لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وتؤجل الخدمة الوطنية لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله وستحدد القيادة العامة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التجريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المذكور لقبول المجندين. كما ستؤجل للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات المذكورة إلى أعوام لاحقة طبقاً للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن لا يتجاوز العمر ال40 عاماً.
ومن جانب آخر ذكر القانون الاتحادي شروط الإعفاء التي نصت على أن من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية أو الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة يعفى نهائياً من الخدمة الوطنية والاحتياطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.