ازداد انتشار سكن العمالة الوافدة داخل الأحياء المكتظة بالعائلات وتحولت الساحات إلى أشبه بمعارض السيارات مع تشكيلهم خطرا أمنيا على المجتمع هل تنتظر إمارة محافظة طريف وبلدية طريف والجهات الأمنية وقوع كارثة. وجاء قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 334 بتاريخ 1 / 7 / 1398 هجري يعاقب أصحاب مكاتب العقار الذين يقومون بتأجير مبان غير مرخص لها بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم المكاتب العقارية والتي يمنع سكن العزاب في تجمعات داخل الأحياء السكنية التي فيها سكن عائلات. ووضع مجلس الشورى في إحدى جلساته ضوابط لسكن العزاب وهي: لا يجوز إنشاء مبنى لسكن عزاب أو تخصيصه إلا بعد الحصول على رخصة من البلدية المختصة. كما يشترط في المبنى المراد تخصيصه لسكن عزاب أن يقع المبنى على طريق رئيس محيط بالحي، وأن يكون المبنى بعيدا عن مدارس البنات وسكن الطالبات ونحوها مسافة لا تقل عن 500 متر، وأن يكتب على فسح البناء أن المبنى مخصص لسكن العزاب، وتأمين موقف سيارات لكل مبنى سكنى، وأن يراعى في تصميم النوافذ خصوصية المجاورين وبالنسبة للمباني القائمة يشترط وضع ساتر ثابت، وتخضع مساحة الوحدة السكنية للقواعد والمواصفات والتعليمات المبلغة للأمانات والبلديات، وعدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن إلا ما كان مرخصا به، وأن يوضع عند مدخل المبنى لوحة ظاهرة يكتب عليها عبارة / سكن خاص بالعزاب، وأن يحتفظ بصور من بطاقات المستأجرين وعقود الإيجار لدى المكاتب العقارية المؤجرة، وتوفير متطلبات السلامة التي تضعها الجهات المختصة، وأن يتم التأجير عن طريق مكاتب عقار مرخص لها وفقا لهذه الضوابط. ويتساءل المواطن لماذا تنتظر الجهات الحكومية المواطن أن يتقدم بشكوى التضرر من هذه التجمعات السكنية للعمالة الوافدة داخل الأحياء ويوجد قانون يمنع ذلك من الأساس. رابط الخبر بصحيفة الوئام: سكن العمالة الوافدة داخل الأحياء وغياب دور الجهات الحكومية في طريف