قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي بمحافظة جدة اليوم بأحكام ابتدائية على 17 متهمًابينهم 16 سعوديا ومتهم يمني، يمثلون المجموعة الثالثة من الخلية المسماة إعلاميا بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهمًا. أدين المتهمون بتهم مختلفة منها تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن، وتستهدف عددا من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن. كما أدينوا بشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة، وإعداد العِدد اللازمة لذلك، مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه، وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن، مما أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن، وإصابة عدد من رجال الأمن، ومقتل ستة من أفراد الخلية، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. قضت المحكمة برئاسة أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى بالسجن مددًا متفاوتة من ستة أشهر إلى 28 سنة، فقد أدين المدعى عليه (37) وحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة بدءا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر بخمسين ألف ريال، استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته، وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. تمت إدانة المدعى عليه (38) وحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة خمس سنوات، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأدين المدعى عليه (39) وحوكم بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة بدءا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. بينما حكمت على المدعى عليه (40) بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة يحسب منها مدة إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. بينما أدين المدعى عليه (41) وقضت بسجنه مدة إحدى عشرة سنة، بدءًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. أما المتهم (42) حكمت بسجنه ستة أشهر يحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر استنادا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأدين المدعى عليه (43) وحكم عليه بالسجن مدة سنة وشهرين يحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها ثمانية أشهر استنادا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. أما المتهم (44) فحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة بدءًا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، كما يحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه، كما يحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان وستة أشهر وغرامة مالية تقدر بخمسة وعشرين ألف ريال استنادا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. بينما حكم على المدعى عليه (45) بالسجن مدة ثمان وعشرين سنة بدءا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، كما يحسب من المدة المحكوم بها عشر سنوات، استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25 /7/ 1426ه، كما يحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًاإلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان وستة أشهر وغرامة مالية تبلغ خمسة وعشرين ألف ريال استنادا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كما قضت بسجن المدعى عليه (46) مدة سنتين يحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كما تمت إدانة المدعى عليه (47) والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة يحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأدين المدعى عليه (48) والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات يحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. أما المدعى عليه (49) فحكمت عليه بالسجن مدة تسع سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. بينما تمت إدانة المدعى عليه (50) وقضت بسجنه مدة عشر سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية تبلغ عشرين ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وقضت بحبس المدعى عليه (51) (يمني الجنسية) بالسجن مدة إحدى عشرة سنة بدءًا من تاريخ إيقافه، وتحسب من المدة المحكوم بها سنتان وستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ريال استنادا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، وتم إفهام المدعى عليه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائدة للجهة المختصة، استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه، وإبعاد المدعى عليه خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. أدانت أيضا المدعى عليه (53) وحوكم بالسجن مدة 8 سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة، لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. إدانة المدعى عليه (54) والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر بدءا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. أكدت المحكمة للمدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين أن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما أكدت للمدعى عليهم الموقوفين أن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استنادا إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقا للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. أوضحت أيضا للمعترضين أن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها . رابط الخبر بصحيفة الوئام: «جزائية جدة» تقضي بسجن 17 متهمًا في قضية «النخيل»