تفاوتت الأحكام الابتدائية التي صدرت أمس واليوم بحق المجموعة الأولى والثانية من خلية (النخيل). أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة 71 شخصا بتهم مختلفة منها: ارتباطهم بأدوار جُرمية متنوعة في تهريب سجناء داخل المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن، وتستهدف عددًا من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن، وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة، وإعداد العدد اللازمة لذلك، مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في الرياض عام 1427ه، وإطلاق عدد من أفراد الخلية النار بشكل مكثف مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية. تم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين أن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين أن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه؛ استنادا إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض، أن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية، وفقا للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وتم إفهام المعترضين أن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها. افتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام، وقررت المحكمة رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم (10، 28، 29 )، وسجن 33 متهما مددًا متفاوتة من ستة أشهر إلى 30 سنة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: سجن 33 متهمًا من 6 أشهر إلى 30 سنة في خلية «النخيل»