انطلاق فعاليات مهرجان الأسماك الأول بمركز القحمة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    «كارثة كاليفورنيا» تلغي رحلة بايدن.. الأخيرة    انطلاق الجولة ال14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.. اليوم    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    افتتاح شارع الخليفة عمر بن الخطاب بالدمام    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    المحاولة ال13.. هل ينجح لبنان اليوم ؟    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    النقش على الحجر    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    من أنا ؟ سؤال مجرد    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    هوبال    ولي العهد عنوان المجد    ما ينفع لا ما يُعجب    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    الاتحاد والهلال    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    المنتخب الجيد!    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تقرر إعادة محاكمة «مبارك» و«العادلى» فى قتل المتظاهرين
محاكمة القرن كلاكيت تاني مرة
نشر في الوئام يوم 22 - 12 - 2012

في ظل مطالبة الرأي العام المصري بالقصاص لشهداء ثورة 25 يناير قررت نيابة النقض إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قتل المتظاهرين. فيما أيدت براءة كل من ابني مبارك, علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم.
وأوصت المذكرة التي قدمتها النيابة للمحكمة، بقبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلي شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للحكم فيها من جديد بدائرة أخرى، وبقبول طعن النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، ما يترتب عليه الإعادة بالنسبة لما قضى به من براءة المطعون ضدهم المتهم الثاني أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي سابقاً، والمتهم الثالث عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام سابقاً، والمتهم الرابع حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل السابق، والمتهم الخامس إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، والمتهم السادس أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، والمتهم السابع عمر فرماوي مدير أمن أكتوبر الأسبق، ورفض الطعن فيما عدا ما تقدم، أي براءة كل من جمال وعلاء مبارك وحسين سالم بشكل نهائي في جرائم إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير.
وقد تصدرت مذكرة نيابة النقض فى قضية محاكمة القرن،صدر صفحات وسائل الإعلام المصرية التى تسابقت على نشر فحواها والمتهم فيها كل من الرئيس السابق حسنى مبارك وابناه جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، فى وقائع قتل المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح وتربيح الغير وتصدير الغاز لإسرائيل .
وقالت المذكرة، الواقعة في 88 صفحة، برئاسة المستشار حسن ربيع رئيس الاستئناف، والمقدمة للمحكمة لنظرها في جلسة الاثنين المقبل، إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذى يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها، يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه وألا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها.
وحول بطلان محاكمة مبارك أمام القضاء الطبيعى لكونه قائد القوات الجوية قبل توليه الحكم ومن كبار قادة حرب أكتوبر، قالت المذكرة، كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن محمد حسنى السيد مبارك بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص فيها للقضاء العسكرى بقوله: «ومن حيث إنه عن الدفع الأول، وحاصله عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص فيها للقضاء العسكرى فإنه مردود عليه بما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة، وما هو مقرر من أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص، وأيضاً بما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة، بأنه لما كانت المحاكمة العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 – المعدل – بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه ولا فى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ولا فى أى تشريع آخر نص على انفراد القضاء العسكرى بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداءً من تحقيقها وانتهاءً بالفصل فيها. فإنه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها الأوراق وعلى النحو الوارد بالمقدمة المستخلصة من أوراق ومستندات التداعى أن المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك وقت ارتكابه الجريمة محل هذه المحاكمة لم يكن ضابطاً بالقوات المسلحة وإنما كان رئيساً للجمهورية، وهى وظيفة ليست بعسكرية أو ينطبق عليها ثمة قوانين أو قرار له منظمة للوضع الوظيفى لضباط وأفراد القوات المسلحة، ومن ثم فإن صفته المدنية هى التى كانت تحيطه وينتمى إليها حال ارتكابه الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.