ضمن أحكام ومواد مسودة اللائحة التنفيذية لنظام “التنفيذ” في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل، اعتمدت الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة وغيرها، ولو وصل الأمر إلى دخول المنازل، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين.وكشفت المسودة في المادة الرابعة والسبعين من النظام عن الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة، ودخول المنازل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الطفل الصغير وحفظه، والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً، كما يعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك. فيما أوقفت وزارة العدل التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، حيث رفضت المادة الخامسة والسبعون منها الأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. وعن المادة 74 القاضية بالتفريق بين الزوجين جبراً، أوضح المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه في حال ثبت للقاضي الشرعي أن هناك نسبا بين الزوجين “رضاعة أو ما شابه” وكان كل منهما متمسكا بالآخر ولا يرغب في التفريق، فيحق للقاضي هنا التفريق بالقوة الجبرية لحفظ حقوق النسل. وراى أن تنفيذ هاتين المادتين في الأحوال الشخصية سيحظيان بتقدير كبير من قبل المجتمع المحلي، وأنه لا تعارض بينهما في روح تنفيذ الأحكام القضائية، مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة على الزوجة لبيت الزوجية الذي يطلق عليه شرعاً “الانقياد” أو ما يتعارف عليه ب”بيت الزوجية” سيؤدي في حال تنفيذه إلى مضاعفات وربما إلى جرائم. وقال الخولي: إن كثيرا من الدول بها نصوص قانونية تقضي بعد إلزام الزوجة وإحضارها بالقوة المادية للعيش مع رجل لا ترغب في العيش معه؛ لأن ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان، ومجاراة لطبائع الأمور واستحالة فرض الوجود المادي في بيت الزوجية، حتى وإن صدر عليها حكم بالنشوز لكن دون أن ينفذ الحكم جبراً.