وزير الدفاع ونظيره الفرنسي يبحثان آفاق التعاون العسكري    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع حاكم إنديانا الأميركية    اتفاقيات لشراء «الطاقة» بسعة 9200 ميجاواط    انعقاد أولى الجلسات الحوارية في المؤتمر الوطني للجودة    42 متحدثًا في الملتقى البحري السعودي الثالث    كلب يقضي عامين بجوار قبر صاحبه    الأخضر في مهمة «نصر»    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية    الأخضر «كعبه عالي» على الأحمر    الأخضر يختتم استعداده لمواجهة منتخب إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم    الخليج يواجه الشباب البحريني في ربع نهائي "آسيوية اليد"    الأخضر السعودي تحت 19 يتغلّب على البحرين في ختام معسكر الشرقية    «عكاظ» تكشف تفاصيل 16 سؤالاً لوزارة التعليم حول «الرخصة»    9,300 مستفيد من صندوق النفقة في عام    «الشورى» يطالب التأمين الصحي بالقيام بمهماته وتحقيق أهدافه    العتودي الحارس الأخير لفن الزيفه بجازان    قراء يفضلون الشعر الاصطناعي    «مستقبل الإعلام» يعزز الدور السعودي عالمياً    اتهامات تلاحق كاتباً باستغلال معاناة مريضة ونشرها دون موافقتها    بعد سيلين ولوبيز وكاميلا.. العالمي هوبكنز يعزف في الرياض    163 حافظا للقرآن في 14 شهرا    «الإحصاء»: السمنة بين سكان المملكة 15 سنة فأكثر 23.1 %    إصابات الربو في الطفولة تهدد الذاكرة    الأمير سعود بن مشعل يستقبل مندوب تركيا    (إندونيسيا وشعبية تايسون وكلاي)    في تصفيات مونديال 2026.. ميسي لتجاوز عناد «بيرو».. والبرازيل تسعى لنقاط أورجواي    مرحلة الردع المتصاعد    هل تجري الرياح كما تشتهي سفينة ترمب؟    إدانة دولية لقصف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا    عودة للمدارس    "التعليم": إلغاء ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية    وزارة العدل: 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024    التوسع في استخدام أجهزة التحكم المروري للحد من الحوادث    ChatGPT يهيمن على عالم الذكاء الاصطناعي    سعادة الآخرين كرم اجتماعي    بيع ساعة أثرية مقابل 2 مليون دولار    الثعبان في «مالبينسا»..!    الادخار والاستثمار… ثقافة غائبة    الاختيار الواعي    صنعة بلا منفعة    بهدف تنمية الكوادر الوطنية المتخصصة.. إطلاق برنامج تدريب المبتعثين في التخصصات الثقافية    رسالة عظيمة    أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال    تدشين التجمع الغذائي في جدة الأحد المقبل    لبنان نحو السلام    المملكة ومكافحة مضادات الميكروبات !    الاكتناز    البرتقال مدخل لإنقاص الوزن    محافظ محايل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    حسام بن سعود يستقبل رئيس جامعة الباحة    وزير الموارد البشرية: المملكة تقوم بدور ريادي في دعم توجهات مجموعة العشرين حول قضايا العمل والتوظيف    وزير التعليم خلال منتدى مسك العالمي 2024م: منظومة القيم هي أساس النجاح    سعود بن طلال يطلق كائنات فطرية في متنزه الأحساء    رئيس هيئة الأركان العامة يدشّن أعمال الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين    قائد القوات المشتركة يستقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني    الكتابة على الجدران.. ظاهرة سلبية يدعو المختصون للبحث عن أسبابها وعلاجها    سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية بعدد من المناطق    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تحذر من تزوير الوثائق المتعلقة بالشهادات الدراسية
نشر في الوئام يوم 09 - 05 - 2012

حذرت وزارة الداخلية الطلاب من القيام بتزوير الوثائق بما فيها الوثائق المتعلقة بالشهادات الدراسية.وقالت خلال بيان صدر اليوم انها” تود أن تلفت الانتباه إلى ما وردها من وزارة التعليم العالي المتضمن قيام عدد من الطلاب بتزوير بعض الوثائق اعتقاداً منهم أنه لن يتم اكتشاف التزوير لكون الوزارة تطبق الحكومة الإلكترونية دون استخدام المعاملات الورقية وتعتمد صور الأوراق، ولذا فإننا نود التنويه إلى ما يلي:
أولاً : المادة رقم ( 14 ) الملحقة بنظام مكافحة التزوير تنص على أن : ” كل من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي ، أو على شريط ، أو إسطوانة ممغنطة ، أو غيرها من وسائط ، أو استعملها وهو عالم بتزويرها ، أو قام بتدوين البيانات ، أو تغييرها ، أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان، مثل ” الحك ، الشطب ، أو زيادة كلمات أو حذفها ، وإهمالها قصداً ، أو تغيير الأسماء المدوّنة في الوثائق الرسمية ، ووضع أسماء غير صحيحة ، أو غير حقيقة بدلاً عنها ، أو تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة إلى الحذف أو التحريف ” ، فإنه يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام وهي السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات ، ومن يستعمل هذه الأوراق المزوّرة فإنه يعاقب أيضاً بغرامة مالية من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال.
ثانياً : لا يشترط أصل المحرّر المزوّر لإقامة الدعوى ضد الجاني لأن توافر صور المحررات المزوّرة يعد كافياً لقيام الجريمة ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير.
ثالثاً : تعتبر الصور الضوئية ، أو المستندات المعالجة آلياً ، أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي ، أو على شريط ممنغط ، أو غيرها من وسائط في حكم الأصول ويعاقب على التزوير فيها وفقاً للمادة ( 14 / ب ) الملحقة بنظام التزوير ، حيث لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.