ضمن إجراءاتها الساعية لمكافحة وقمع أشكال الإرهاب كافة وتمويله، بدأت الجهات المختصة في المملكة تنفيذ إجراءات تطبيق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والتي تشمل تفصيلاً لبنود التجريم، والتحقيق والملاحقة والتفتيش، والاختصاص القضائي، ومصادرة المضبوطات وتسليم المجرمين، وتقديم المساعدة القانونية، وحماية الضحايا. واشتملت بنود الاتفاقية - حصلت "الوطن" على نسخة منها- على تجريم كل من يقوم بتقديم الدعم للإرهابيين بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو يعلم أنها ستستخدم في تنفيذ عمل يشكل جريمة في نطاق المعاهدات الدولية لقمع تمويل الإرهاب أو من قبل إرهابي أو منظمة، وكذلك تجريم أي عمل إرهابي يهدف إلى التسبب في قتل الأشخاص أو إصابتهم، أو إرغام الحكومات والمنظمات الدولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه. وشددت الاتفاقية على تجريم المشاركة أو التنظيم والمؤامرة أو الشروع والتواطؤ أو توجيه الآخرين لأي أعمال إرهابية، وكذلك التحريض والتسهيل وتقديم المشورة في الأعمال الإرهابية. وقضت الاتفاقية بإخضاع الكيانات الاعتبارية الأجنبية أو الكيانات الاعتبارية التي يملكها مواطنون داخل المملكة للمسؤولية الجزائية أو المالية أو الإدارية إذا ارتكب أحد مسؤوليها بصفته رئيساً أو مفوضاً بإدارتها إحدى الجرائم المنصوص عليها دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأفراد الذين ارتكبوا هذه الجرائم. كما نبهت بنود الاتفاقية إلى عدم اعتبار الأفعال في الجرائم الإرهابية ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عرقي أو ديني أو أي طابع مماثل آخر، مع ضرورة الاستدلال على توافر عنصر العلم أو القصد الجنائي، الذي يجب توافره في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويترك للقضاء تقرير الأحكام المناسبة لمرتكبي هذه الجرائم حسب خطورتها. وأشارت الاتفاقية إلى أن للقضاء السعودي حق النظر في الجرائم التي ترتكب داخل المجال البري أو البحري أو الجوي لإقليم المملكة، أو إذا ارتكبها مواطن سعودي خارج المملكة ولم يعاقب عليها من قبل سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو ارتكبت الجريمة من مواطن سعودي خارج المملكة وحالت حصانته دون ملاحقته ومحاكمته من قبل سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة، وكذلك إذا ارتكبت الجريمة على متن سفينة تحمل علم المملكة أو طائرة مسجلة فيها أو تحمل جنسيتها. وتقضي الاتفاقية أيضا بأن تتخذ الجهات المختصة كل الإجراءات اللازمة لحماية ضحايا الجرائم الإرهابية، وذلك بتوفير المساعدة في حال تعرضهم للتهديد بالانتقام أو الترهيب، وتوفير الإجراءات الاحترازية للضحايا من أجل الحصول على التعويض وجبر الأضرار، وعرض آراء الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في مراحل الإجراءات المتخذة بحق الجناة على نحو لا يمس بحقوق الدفاع. كما تشمل الاتفاقية اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو كانوا يشاركون في جماعات إجرامية منظمة على التعاون مع جهات التحقيق، عبر إمكانية العفو أو تخفيف العقوبات التي صدرت أو التي ستصدر على الشخص المتهم، إذا أدلى بمعلومات مفيدة لأغراض التحري والإثبات، أو الكشف عن هوية الجماعات الإجرامية المنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو مكانها أو نشاطها، وكذلك الكشف عن الصلات الدولية المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة، أو الجرائم التي قد ترتكبها تلك الجماعات. كما تنص الاتفاقية على أنه يجوز للسلطات في المملكة أن تبادر إلى نقل أشخاص محكوم عليهم بعقوبة الحبس إلى سجون المملكة ليكملوا باقي عقوبتهم داخلها، وكذلك تشكيل لجان مشتركة من أجل التحقيق والملاحقة أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر مع الالتزام بسيادة الدولة الطرف في القضية، كما تمكن الاتفاقية الجهات المختصة في المملكة من التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى من اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع أو إحباط التحضير لارتكاب جرائم إرهابية داخل المملكة أو خارجها. كما تنص الاتفاقية على الالتزام بالحقوق والمسؤوليات المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة وحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة بشأن الدول والأفراد.