ألزمت محكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة المحكمة الجزئية بجدة، بإعادة محاكمة قيادي سابق في أمانة جدة، متهم بالتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، ضمن قضايا متهمي سيول جدة، مطالبة بإحالة ملف قضية المتهم لقاض جديد، لقاء إصرار القاضي السابق على حكمه المتضمن صرف النظر عن التهم لعدم اختصاص الجزئية، وهو ما نقضته الاستئناف مرتين متتاليتين. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن مكتبا قضائيا جديدا بالمحكمة الجزئية بجدة، فتح أمس ملف مسؤول إدارة تصريف مياه الأمطار والسيول سابقا بأمانة جدة، والمتهم على خلفية كارثة السيول، وأن المكتب حدد أولى جلسات التقاضي الجديدة ضد المتهم السبت بعد القادم. وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء جاء بعد أن وجهت محكمة الاستئناف، المحكمة الجزئية بجدة، بإحالة ملف المتهم إلى قاض آخر، لقاء تمسك ناظر القضية السابق بحكمه المتضمن صرف النظر عن التهم لعدم اختصاص محكمته، وقضت الاستئناف بنقض الحكم. وذكرت أن المتهم قيادي سابق في إدارة تصريف مياه الأمطار والسيول، مكفوف اليد عن العمل على ذمة قضايا فاجعة سيول جدة الأولى 1430، بأمر الجهات المختصة، برفقة عدد من المتهمين على خلفية ذات القضية. وكان المدعي العام قد وجه إلى المتهم - وفقا للائحة الادعاء - تهمة التسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، مدعما لائحة الدعوى بالأدلة والقرائن، ومؤكدا أن الأفعال التي ارتكبها المتهم تعد مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، ولا تراعي مصالح الوطن وعامة الناس، وأن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما، مطالبا بإثبات ما أسند إلى المتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة تعيده لجادة الصواب وإلى ما يحقق الصالح العام. فيما أجاب محامي المتهم في جلسات المحاكمة السابقة، بأن موكله كان موظفا عاما أثناء قيامه بجريمته، ولأن ما قام به من جرم داخل في أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة، وحيث إن المدعي العام عد جريمة المتهم بالمخالفة الصريحة للأوامر والتعليمات، فإن ذلك يندرج تحت وظيفته العامة، وأنه من المستقر في قواعد المرافعات وأصول الإجراءات القضائية، أن الدعاوى الجزائية التي تتعلق بالموظف العام من أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة تقدم إلى الجهة المختصة أصلا بنظرها وهي المحكمة الإدارية "ديوان المظالم"، استنادا إلى المادتين 8، 9 من نظام ديوان المظالم، اللتين نصتا على رفع الدعاوى الجزائية والتأديبية، ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف والأمانة المشار إليها في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم بقرار اتهام يتضمن أسماء المتهمين وصفاتهم وأماكن إقامتهم والتهم المنسوبة إليهم ومكان وقوعها وأدلة الاتهام والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها عليهم ويرفق بها كامل ملف الدعوة، وإحالة رئيس الديوان أو من ينيبه الدعوى إلى الدائرة المختصة، وعلى رئيس الدائرة حال ورود القضية أن يحدد موعدا لنظرها تبلغ به هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم مع تزويده بصورة من قرار الاتهام، ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن 30 يوما.