محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    صُنَّاع الفراغ !    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    أسرار الجهاز الهضمي    إنجازات المملكة 2024م    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاستئناف" تلزم "الجزئية" بإعادة محاكمة قيادي سابق بأمانة جدة
نقضت حكمين بصرف النظر عن التهم لعدم الاختصاص
نشر في الوطن يوم 03 - 05 - 2012

ألزمت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المحكمة الجزئية بجدة، بإعادة محاكمة قيادي سابق في أمانة جدة، متهم بالتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، ضمن قضايا متهمي سيول جدة، مطالبة بإحالة ملف قضية المتهم لقاض جديد، لقاء إصرار القاضي السابق على حكمه المتضمن صرف النظر عن التهم لعدم اختصاص الجزئية، وهو ما نقضته الاستئناف مرتين متتاليتين.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن مكتبا قضائيا جديدا بالمحكمة الجزئية بجدة، فتح أمس ملف مسؤول إدارة تصريف مياه الأمطار والسيول سابقا بأمانة جدة، والمتهم على خلفية كارثة السيول، وأن المكتب حدد أولى جلسات التقاضي الجديدة ضد المتهم السبت بعد القادم. وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء جاء بعد أن وجهت محكمة الاستئناف، المحكمة الجزئية بجدة، بإحالة ملف المتهم إلى قاض آخر، لقاء تمسك ناظر القضية السابق بحكمه المتضمن صرف النظر عن التهم لعدم اختصاص محكمته، وقضت الاستئناف بنقض الحكم. وذكرت أن المتهم قيادي سابق في إدارة تصريف مياه الأمطار والسيول، مكفوف اليد عن العمل على ذمة قضايا فاجعة سيول جدة الأولى 1430، بأمر الجهات المختصة، برفقة عدد من المتهمين على خلفية ذات القضية. وكان المدعي العام قد وجه إلى المتهم - وفقا للائحة الادعاء - تهمة التسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، مدعما لائحة الدعوى بالأدلة والقرائن، ومؤكدا أن الأفعال التي ارتكبها المتهم تعد مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، ولا تراعي مصالح الوطن وعامة الناس، وأن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما، مطالبا بإثبات ما أسند إلى المتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة تعيده لجادة الصواب وإلى ما يحقق الصالح العام. فيما أجاب محامي المتهم في جلسات المحاكمة السابقة، بأن موكله كان موظفا عاما أثناء قيامه بجريمته، ولأن ما قام به من جرم داخل في أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة، وحيث إن المدعي العام عد جريمة المتهم بالمخالفة الصريحة للأوامر والتعليمات، فإن ذلك يندرج تحت وظيفته العامة، وأنه من المستقر في قواعد المرافعات وأصول الإجراءات القضائية، أن الدعاوى الجزائية التي تتعلق بالموظف العام من أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة تقدم إلى الجهة المختصة أصلا بنظرها وهي المحكمة الإدارية "ديوان المظالم"، استنادا إلى المادتين 8، 9 من نظام ديوان المظالم، اللتين نصتا على رفع الدعاوى الجزائية والتأديبية، ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف والأمانة المشار إليها في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم بقرار اتهام يتضمن أسماء المتهمين وصفاتهم وأماكن إقامتهم والتهم المنسوبة إليهم ومكان وقوعها وأدلة الاتهام والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها عليهم ويرفق بها كامل ملف الدعوة، وإحالة رئيس الديوان أو من ينيبه الدعوى إلى الدائرة المختصة، وعلى رئيس الدائرة حال ورود القضية أن يحدد موعدا لنظرها تبلغ به هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم مع تزويده بصورة من قرار الاتهام، ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن 30 يوما.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.