طالب قاض تنفيذي بضرورة تخصيص السجون والإصلاحيات والترخيص للشركات الأمنية الخاصة لتنفيذ الأحكام العقابية للمساهمة في تقنين الآليات التنفيذية للعقوبات البديلة للسجن والتوسع في استخدام التقنية. وقال قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة في تبوك الشيخ الدكتور ياسر البلوي ل"الوطن" أمس، إن هناك عقبات تحول دون التوسع في تطبيق بدائل السجن، فبعض المواد لا تمنح القاضي صلاحيات تقدير بدائل للعقوبات المحددة. كما لا توجد دواع معتبرة لإيقاف تنفيذ هذه المواد الواردة في بعض الأنظمة واختبارها. وأشار إلى أن القضاة على قناعة تامة بمطلق العقوبة التعزيرية، وأنها شاملة لجميع البدائل الشرعية للسجن، ولكن يختلف توسعهم في الأمر، وتضييقهم بناء على اجتهاداتهم. وأشار البلوي إلى ضرورة إيجاد آليات محددة وواضحة لتقرير البدائل واقتراحها في ضوء ملاحظة سيرة المحكوم عليه، وبعد وضعه تحت الاختبار القضائي أو وقف التنفيذ، مطالباً بتقنين الآليات التنفيذية للعقوبات البديلة للسجن، وتوسيع استخدام التقنية في ذلك، والترخيص للشركات الأمنية الخاصة لتنفيذ الأحكام العقابية وتخصيص السجون والإصلاحيات. من جانبه، أكد القاضي والمستشار في وزارة العدل الشيخ الدكتور عيسى الغيث ل"الوطن" أمس، أن العقوبات البديلة موجودة في البلاد العربية والإسلامية والعالم أجمع، مشيرا إلى وجود 4 محترزات يجب النظر إليها ومراعاتها عند تطبيق الأحكام البديلة، الأول أنه لا اختلاف في الاصطلاح، فالجميع متفق على جواز العقوبات البديلة، أما الثاني فهو لا بديل للحدود والقصاص، والثالث هو لا بديل للجرائم الكبيرة، وبالتالي فالمحترز الرابع هو لا بديل أيضاً لأرباب السوابق. وأشار الغيث إلى أن الأحكام البديلة ستساهم في تخفيف الضرر الواقع تجاه بعض الجرائم البسيطة، فلا يستوجب أن يكون هناك توقيف أثناء التحقيق، ويكون هناك توقيف أيضاً أثناء المحاكمة، وتنفيذ الحكم بعد ذلك، فيجب ألا يُدخل في القضايا الصغيرة اليسيرة طرف القضية إلى السجن عند التوقيف أو أثناء المحاكمة أو التنفيذ؛ لكي لا تلحقه المعرة والمضرة هو وأسرته، مشيداً بالتجربة التي بدأتها وزارة الداخلية باستخدام المراقبة الإلكترونية لبعض السجناء الذين أفرج عنهم ومراقبتهم عبر أساور توضع في اليد لمراقبتهم عند خروجهم.