في الوقت الذي تواصل فيه هيئة التحقيق والادعاء العام استجواب المتهم باغتصاب القاصرات في جدة، والموقوف على ذمة قضية اختطاف واغتصاب 19 قاصرا، كشفت مصادر "الوطن"، أن المتهم ما زال ينكر كافة التهم الموجهة إليه والمدونة بمحاضر البحث الجنائي بشرطة جدة. "الوطن" وجهت سؤالا للقاضي في المحكمة الجزئية بجدة سعود البوشي حول إمكانية الاعتماد على الأدلة والقرائن التي أرفقت بملف القضية، والمتضمنة تحليل DNA، وشهادات الفتيات القاصرات وبعض شهود العيان، لإصدار الحكم القضائي ضد المتهم. وأكد البوشي أن لناظر القضية وجهة نظر في الدلائل والقرائن التي يعتد بها، كما أنه له وجهة نظر أيضا في مجريات التحقيق بالقضية، مشيرا إلى أنه يعتد قضائيا بالأدلة والقرائن والشواهد القوية التي تدين المتهم، ومنها تعرف المجني عليهن على صفة المشتبه به ومواجهته، إلا أن هناك بعض الاحتياطات التي يلزم القاضي بناء حكمه عليها. وقال "ما أخد كبينة يعتد به كقرينة قوية بالقضية، ومنها قرينة الحمض النووي التي يعتد بها كقرينة بينة على إدانة المتهم، وهي من القرائن الحديثة التي أدخلت كأدلة قوية في الحكم على الجناة". وأشار إلى أن مثل هذه الجرائم غريبة على مجتمعنا، وتعود إلى البعد عن كتاب الله وسنه رسوله، ومطالبا بضرورة استكمال كافة إجراءات القضية، بحيث لا تتأثر مجريات التحقيق مع المتهم. ومن جهته أفاد أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز والمستشار القانوني بهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، بأن دلائل القضية هي ما يعوّل عليها القاضي، ومنها تحليل الحمض النووي وشهادات المغتصبات التي تعتبر دلائل على اتهامه، ولناظر القضية عدم التعويل على التقارير المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء والشرطة، وأنه لا يمكن بناء الحكم على الصور التي تم تحريزها ضد الجاني من المراكز التجارية والمستشفيات. وأوضح أنه يمكن أيضا عدم بناء الحكم على التحقيقات التي أجرتها الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام، وبما ورد في "لائحة" الاتهام التي أعدتها الهيئة، ولا بأقوال المشتبه به حتى وإن كانت مصدقة شرعا، ولكن للقاضي أن يعتد بما يطرح أمامه من اعترافات ودلائل ومرجحاتها، والنظر فيها لإصدار الحكم في ضوء ما يثبت أمامه من أدلة تدين المتهم. وأضاف الدكتور الخولي "أن هناك فرقا بين الأدلة والدلائل من حيث قوة الثبوت، وإذا ما وجد القاضي شبهة فإن الحدود تدرأ بالشبهات، فلا يمكن إيقاع حد الحرابة مع وجود الشك وامتناع الجاني عن الاعتراف بجرائمه". ومن جهته، قال عميد مركز الدراسات والبحوث أستاذ علم الجريمة بجامعة نايف الأمنية الدكتور أحسن أبو طالب "إن الدليل القاطع في إدانة المتهم هو اعترافه بجرائمه أو القبض عليه بالجرم المشهود أو شهادة الشهود، وأكبرها إثبات التهم على الجاني بالأدلة والقرائن القاطعة ومنها تحليل الd.n.a". وفسر حالة المتهم باغتصاب القاصرات إن ثبتت إدانته، ومن في مثل حالته، بأن هؤلاء يسمون علميا ب"المجرم المتسلسل"، وأن هؤلاء يعانون من ميول قهرية دفينة، ويوجد في تاريخ حياتهم عدة جرائم خفية، قد لا يدركها البعض إلا بالمصادفة، ويسيطر العقل الباطن على جميع جرائمهم التي يقومون بها". وأكد أن جميع الأدلة الظرفية التي حرزت ضد المتهم تدينه، وتسمى حالته "الهوس الجنسي بالأطفال"، وأن من اغتصب القاصرات لديه هوس بأفعال معينة ولا تتشابه تلك الحالات وتصنف تلك الجرائم مع هوس جناة انتهاك عرض الصغار، أو ممارسه الشذوذ الجنسي مع الحيوانات، ويمكن للأطباء النفسيين انتزاع اعتراف المتهم، عبر التعامل مع عقله الباطن.