رغم أن أمانة المدينةالمنورة طلبت من مواطن التريث منذ 8 سنوات لتسليمه منحة أرض سكنية إلا أنه لم يتسلمها حتى الآن، ولم يشفع له صدور قرارالمحكمة الإدارية بالمدينة، إلى جانب أمرأمير منطقة المدينةالمنورة بتعويضه بقطعة أرض بديلة، ومماثلة للقطعة التي منحت له سابقا، ولم يتسلمها كونها مملوكة لمواطن آخر وفق صك شرعي. ويأتي طلب الأمانة بالتريث لاحتمال أن المقام السامي سوف يهمش – بحسب خطاب الأمانة الموجه للمحكمة الإدارية- صك المواطن الذي اتضحت ملكية الأرض التي منحتها الأمانة له بصك شرعي. وترى المحكمة أن امتناع أمانة المدينةالمنورة عن استبدال منحة المواطن "قائم على غير سند صحيح من الشرع أو النظام". وفي المقابل سارعت الأمانة في سياق آخر بإنهاء إجراءات مسؤول في الوزارة خلال عام، وذلك بين صدورالأمر وقرارالمنحة واستخراج الصك الذي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه، حيث منحت الأمانة الموظف المسؤول موقعا مميزا يقدر ثمنه اليوم ب 5000 ريال للمترالواحد، بحسب خبير عقاري. وبعرض القضيتين على عضو اتحاد المحامين العرب سعود الحجيلي، أوضح أن ذلك نوع من الفساد الإداري والذي يجب محاربته والحد منه لإعطاء المواطنين حقوقهم. وأفاد المواطن صاحب القضية حسن الجهني أنه تقدم لطلب منحة عام 1414، وحصل على المنحة عام 1423 في مخطط حمراء الأسد بالرقم 1193 لتكتشف الأمانة أنها منحته القطعة خطأ حيث تقع ضمن أملاك المواطن عطية الله المزيني، والذي يمتلك هو الآخر صكا من محكمة المدينة مصدقا من هيئة التمييز. وبين الجهني أنه تقدم إلى إمارة المنطقة بشكوى لحل المشكلة التي تسببت فيها الأمانة، ليصدر توجيه الأمير عبدالعزيز بن ماجد عام 1426 بتعويض المدعي بموقع آخر مماثل، إلا أن أمانة المدينة لم تنفذ توجيه مقام الإمارة لتعقبه الإمارة بخطاب آخر تشير فيه إلى أنه "سبق أن صدر أمرنا المبلغ بخطاب الإمارة المرفق رقم 182285- 2-4 بتاريخ1-11-1426" والمتضمن تعويض المدعي بموقع آخر مماثل لذا نرغب إنفاذ ما صدر. ويوضح حكم المحكمة الإدارية الذي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه الأسباب التي دعتها لاتخاذ الحكم لصالح المواطن لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها استبدال قطعة الأرض المخصصة له سابقا في موقع آخر بديل خال من المنازعات، وأنه يتظلم من امتناعها عن ذلك. كما تشيرالأسباب إلى ثبوت المنحة للمدعي بعد صدور القرار وتخصيص القطعة رقم 1193، وبما أن القطعة التي خصصت اتضح أنها في موقع مملوك لأحد المواطنين بموجب صك شرعي، مما يتعذر معه تسليمه تلك القطعة في نفس الموقع. وترى المحكمة الإدارية في أحد الأسباب أن ما تذرعت به المدعى عليها "الأمانة" في خطابها المرفوع للوزارة أنها ستطلب الإذن من المقام السامي للاعتراض على ملكية المواطن حيث إن الأمانة كانت الجهة الإدارية التي تتمتع بسلطات استثنائية أولها النظام إلا أنه يلزمها وفقا للمقتضيات الشرعية، والأنظمة المرعية المواءمة بين المصالح في الترتيب، وتحريزالحقوق والمنافع المترتبة عليها، وصيانتها من الإهدار قدرالإمكان، إضافة إلى أن الأمانة علقت تصرفها على أمر محتمل حدوثه وهو "التهميش" على صك المواطن للعقار الواقعة فيه منحة المدعي. وكان المواطن رفض تسلم القطعة البديلة بحجة عدم مماثلتها للقطعة السابقة الممنوحة له. من جهته، اكتفى محامي الأمانة رائد بن سعد الأحمدي بأن المذكور استبدلت له القطعة رقم 1193 ومساحتها 800 متر بمخطط حمراء الأسد الجزء "د" بالقطعة رقم 2556 ومساحتها 600 متر مربع بالمخطط الجزء "ه"، وصدر له القرار رقم 16968 في 25-2-1431 علما بأن القطعتين مطلتان على مواقف، وأن الأنظمة والتعليمات –بحسب قوله- تنص على أن القطع الملغاة أو الواقعة بأملاك الغير تستبدل إذا كانت لم تصدر عليها صكوك شرعية بإعادة التخصيص لأصطحابها عن طريق القرعة العلنية وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة في تنفيذ المنح.