وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    20 % نمو العقود التمويلية لبرامج الدعم السكني عام 2024    البرلمان اللبناني يفشل في اختيار رئيس للجمهورية    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    انطلاق الجولة ال14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.. اليوم    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    «كارثة كاليفورنيا» تلغي رحلة بايدن.. الأخيرة    افتتاح شارع الخليفة عمر بن الخطاب بالدمام    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    النقش على الحجر    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    من أنا ؟ سؤال مجرد    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    ما ينفع لا ما يُعجب    ولي العهد عنوان المجد    هوبال    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    «ترمب شايل سيفه»    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    المنتخب الجيد!    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمانة المدينة تطلب من مواطن التريث 8 سنوات لمنحه أرضا بديلة
المحكمة الإدارية: امتناع الأمانة عن استبدال المنحة لا يجوز شرعا أو نظاما
نشر في الوطن يوم 08 - 04 - 2011

رغم أن أمانة المدينة المنورة طلبت من مواطن التريث منذ 8 سنوات لتسليمه منحة أرض سكنية إلا أنه لم يتسلمها حتى الآن، ولم يشفع له صدور قرارالمحكمة الإدارية بالمدينة، إلى جانب أمرأمير منطقة المدينة المنورة بتعويضه بقطعة أرض بديلة، ومماثلة للقطعة التي منحت له سابقا، ولم يتسلمها كونها مملوكة لمواطن آخر وفق صك شرعي.
ويأتي طلب الأمانة بالتريث لاحتمال أن المقام السامي سوف يهمش – بحسب خطاب الأمانة الموجه للمحكمة الإدارية- صك المواطن الذي اتضحت ملكية الأرض التي منحتها الأمانة له بصك شرعي.
وترى المحكمة أن امتناع أمانة المدينة المنورة عن استبدال منحة المواطن "قائم على غير سند صحيح من الشرع أو النظام".
وفي المقابل سارعت الأمانة في سياق آخر بإنهاء إجراءات مسؤول في الوزارة خلال عام، وذلك بين صدورالأمر وقرارالمنحة واستخراج الصك الذي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه، حيث منحت الأمانة الموظف المسؤول موقعا مميزا يقدر ثمنه اليوم ب 5000 ريال للمترالواحد، بحسب خبير عقاري.
وبعرض القضيتين على عضو اتحاد المحامين العرب سعود الحجيلي، أوضح أن ذلك نوع من الفساد الإداري والذي يجب محاربته والحد منه لإعطاء المواطنين حقوقهم.
وأفاد المواطن صاحب القضية حسن الجهني أنه تقدم لطلب منحة عام 1414، وحصل على المنحة عام 1423 في مخطط حمراء الأسد بالرقم 1193 لتكتشف الأمانة أنها منحته القطعة خطأ حيث تقع ضمن أملاك المواطن عطية الله المزيني، والذي يمتلك هو الآخر صكا من محكمة المدينة مصدقا من هيئة التمييز.
وبين الجهني أنه تقدم إلى إمارة المنطقة بشكوى لحل المشكلة التي تسببت فيها الأمانة، ليصدر توجيه الأمير عبدالعزيز بن ماجد عام 1426 بتعويض المدعي بموقع آخر مماثل، إلا أن أمانة المدينة لم تنفذ توجيه مقام الإمارة لتعقبه الإمارة بخطاب آخر تشير فيه إلى أنه "سبق أن صدر أمرنا المبلغ بخطاب الإمارة المرفق رقم 182285- 2-4 بتاريخ1-11-1426" والمتضمن تعويض المدعي بموقع آخر مماثل لذا نرغب إنفاذ ما صدر.
ويوضح حكم المحكمة الإدارية الذي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه الأسباب التي دعتها لاتخاذ الحكم لصالح المواطن لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها استبدال قطعة الأرض المخصصة له سابقا في موقع آخر بديل خال من المنازعات، وأنه يتظلم من امتناعها عن ذلك.
كما تشيرالأسباب إلى ثبوت المنحة للمدعي بعد صدور القرار وتخصيص القطعة رقم 1193، وبما أن القطعة التي خصصت اتضح أنها في موقع مملوك لأحد المواطنين بموجب صك شرعي، مما يتعذر معه تسليمه تلك القطعة في نفس الموقع.
وترى المحكمة الإدارية في أحد الأسباب أن ما تذرعت به المدعى عليها "الأمانة" في خطابها المرفوع للوزارة أنها ستطلب الإذن من المقام السامي للاعتراض على ملكية المواطن حيث إن الأمانة كانت الجهة الإدارية التي تتمتع بسلطات استثنائية أولها النظام إلا أنه يلزمها وفقا للمقتضيات الشرعية، والأنظمة المرعية المواءمة بين المصالح في الترتيب، وتحريزالحقوق والمنافع المترتبة عليها، وصيانتها من الإهدار قدرالإمكان، إضافة إلى أن الأمانة علقت تصرفها على أمر محتمل حدوثه وهو "التهميش" على صك المواطن للعقار الواقعة فيه منحة المدعي.
وكان المواطن رفض تسلم القطعة البديلة بحجة عدم مماثلتها للقطعة السابقة الممنوحة له.
من جهته، اكتفى محامي الأمانة رائد بن سعد الأحمدي بأن المذكور استبدلت له القطعة رقم 1193 ومساحتها 800 متر بمخطط حمراء الأسد الجزء "د" بالقطعة رقم 2556 ومساحتها 600 متر مربع بالمخطط الجزء "ه"، وصدر له القرار رقم 16968 في 25-2-1431 علما بأن القطعتين مطلتان على مواقف، وأن الأنظمة والتعليمات –بحسب قوله- تنص على أن القطع الملغاة أو الواقعة بأملاك الغير تستبدل إذا كانت لم تصدر عليها صكوك شرعية بإعادة التخصيص لأصطحابها عن طريق القرعة العلنية وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة في تنفيذ المنح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.