أكد أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي ل"الوطن" أنه بالرغم من صدور قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/40 في 21 /7 /1430 بناء على قرار مجلس الوزراء على أن يبدأ العمل به يوم 17 /11 /1430، فإن الكثير من الحالات يتم التعامل معها على أنها جريمة اجتماعية فقط ولا يُنظر إلى أنها تخضع للنظام الجديد. وبين أن التصرفات التي قد يقوم بها البعض من المواطنين أو العمالة من تأجير للخادمات بنظام الساعات أو اليوم أو الشهر وأخذ مبالغ ناتجة عن جهد هؤلاء الخادمات تدخل ضمن جريمة الاتجار بالأشخاص. ونفى الخولي أن تدخل مكاتب الاستقدام ضمن هذه الفئة كونها وُجدت لتنظم تشغيل الخادمات الموجودات في المكاتب وفق آلية معينة تتحمل ضمنها المسؤولية. وقال إن نقل كفالة العامل دون رغبته لا يدخل ضمن هذا النظام لأنه يعد إجراءً إداريًا. وذكر الخولي أن نظام الاتجار بالأشخاص تتم من خلاله معاقبة من يتاجر بالتأشيرات والتسول وممارسة البغاء إذا توفر فيه شرط إنشاء شبكة للقيام بهذه الجرائم بحيث يستفيد من يتاجر فيها من جهد غيره ممن يمارسون هذه التصرفات حيث يؤكد أن الفعل يصبح ضمن الاتجار بالبشر إذا تحقق ربح مادي للشخص على حساب جهد الآخرين من نشاط غير مشروع. ومثل ذلك أن يقوم شخص بإحضار 100 عامل من الخارج ثم يتركهم في البلد على أن يدفعوا له أتاوة شهرياً، وأضاف أن التسول في حد ذاته هو مخالفة ولكن التشكيل العصابي لجماعات تقوم بالتسول بعملية منظمة فهو مظهر من مظاهر الاتجار بالبشر، ومثله الزنا حيث يعد جريمة لكن تنظيمه وتوزيع الفتيات من أجل ذلك يدخل ضمن جريمة الاتجار بالأشخاص. وأشار الخولي إلى أن هذه الجريمة لا تعرف طبقة معينة في المجتمع مشدداً على أن هنالك فرقاً بين المخالفات الفردية والعمليات المنظمة. من جهته، بين الباحث القانوني ناصر المري أن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص السعودي يعاقب من يتحرّش جنسياً بشخص دون سنّ الثامنة عشرة وإن كان برضاه لأنه بحسب هذا القانون الضحية دون 18 سنة "طفل"، والطفل قانوناً لا إرادة له، ولا تقع عليه أي عقوبة أو مسؤولية، وتشدد العقوبة إن كانت الجريمة منظمة بأكثر من 10 أشخاص. يذكر أن المادة الثالثة من هذا النظام نصت على أن من يرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معاً. وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر أن تشكل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة الثقافة والإعلام وهيئة حقوق الإنسان.