أكد رئيس قسم خدمات العملاء والعلاقات العمالية لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف إبراهيم المرزوق، أهمية الثقافة العمالية لدى العاملين وأصحاب العمل، وقال خلال ورشة عمل بعنوان «الثقافة العمالية لأهم الحقوق والواجبات في نظام العمل السعودي» بغرفة الشرقية أمس إن «الفترة التجريبية ينبغي ألا تزيد عن 90 يوما، ويجوز تمديدها بما لا تزيد عن 180 يوما بشرط موافقته العامل، ولا يدخل فيها إجازة عيدي الفطر والأضحى أو الإجازة المرضية، ولا يجوز وضع العمال تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد إلا بشروط معينة، وهي أن تكون التجربة على مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن 6 أشهر، وإذا انتهى العقد خلال فترة التجربة فإن كلا الطرفين لا يستحقان تعويضا، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة». وأضاف أن «العقد يتحول إلى عقد غير محدّد المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهائه، وإذا تضمن شرطا يقتضي تجديده، وإذا تم تجديده 4 مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات، واستمر الطرفان في تنفيذه». وأوضح المرزوق أنه «لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه، ولا ينقله عن مكان عمله الأصلي، كما لا يجوز تغيير نمط أجره من شهري إلى يومي أو أسبوعي أو بالساعة وما شابه، إلا بموافقة العامل الكتابية إلا في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة». وأبان أن «الإجازات تتمثل في 4 أيام إجازة عيد الفطر، ومثلها لعيد الأضحى، ويوم واحد بمناسبة اليوم الوطني في أول الميزان، وإجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 21 يوما وتزاد حتى 30 يوما إذا أمضى العامل 5 سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل، فضلا عن إجازة 3 أيام في حالة مجيء مولود جديد للعامل، و5 أيام للزواج، و5 أيام في حال وفاة الزوجة أو الزوجة أو أحد الأصول والفروع، وللعامل أن يحصل على إجازة مرضية بأجر كامل عن 30 يوما الأولى، وثلاثة أرباع الراتب عن 60 يوما الثانية ودون أجر عن 30 يوما التي تلي ذلك».