أجازت وزارة العمل تمديد فترة تجربة العامل إلى 6 أشهر بدلا من 3 بشرط وجود موافقة رسمية منه، ولفتت في تقرير لها بعنوان الثقافة العمالية، إلى إمكانية إخضاع العامل لتجربة أخرى وفق 3 ضوابط، هي أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وأن يكون قد مضى على انتهاء العلاقة السابقة 6 أشهر. وأشارت إلى عدم جواز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة إلا بموافقة خطية منه، كما لا يجوز- في جميع الأحوال - أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة علي نصف أجر العامل، إلا إذا ثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكانيةالزيادة علي هذه النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلي أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطي العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره. ويحظى العامل بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة لا تقل عن 21 يوما، وتزاد حتي 30 يوما إذا أمضي خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل. ويجب أن يأخذ إجازته في سنة استحقاقها، ولايجوز أن يتنازل عنها أو يتقاضي بدلا نقديا عوضا عنها، ويحق له أن يؤجل إجازته أو أياما منها للسنة التالية بموافقة صاحب العمل. كما يحق له الحصول علي أجر عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل التمتع بها. وأشارت الضوابط إلى أنه يحق لكل عامل إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات، ويجوز الحصول علي إجازة بدون أجر بموافقة صاحب العمل، ويعد العقد موقوفا خلال مدة الإجازة إذا زادت علي 20 يومًا، مالميتفق الطرفان علي خلاف ذلك، ولا يجوز في فترة الإجازة أن يعمل لدى صاحب عمل آخر.. وينتهي العقد بالمدة المحددة فإذا استمر الطرفان في تنفيذه فإنه يعد مجددا لمدة غير محددة، وإذا تضمن العقد المحدد المدة شرط يقتضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإنه يتجدد تلقائيًا للمدة المتفق عليها وإذا تمدد التجيد 3 مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات واستمر الطرفان في تنفيذه تحول إلي عقد غير محدد المدة.