أكد رئيس قسم خدمات العملاء والعلاقات العمالية، لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف، إبراهيم المرزوق - أن فترة تجربة العامل يجب ألا تزيد عن 90 يومًا، فيما يجوز تمديدها بمدة لا تزيد عن 180 يومًا؛ بشرط موافقة العامل الخطية، مشيرًا إلى أنه لا يدخل في هذه الأيام إجازة عيدي الفطر والأضحى، أو الإجازة المرضية. جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية، تحت عنوان «الثقافة العمالية لأهم الحقوق والواجبات في نظام العمل السعودي». وقال «المرزوق»: إنه لا يجوز وضع العمال تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد، إلا بشروط معينة، على رأسها: أن تكون التجربة على مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر، مشيرًا إلى أنه إذا انتهى العقد خلال فترة التجربة فإن كلا الطرفين لا يستحق تعويضًا، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة. وأضاف أن العقد يتحول إلى عقد غير محدّد المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهائه، وإذا تضمن شرطًا يقتضي تجديده، وإذا تم تجديده أربع مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات، واستمر الطرفان في تنفيذه. وأشار إلى أنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه، ولا ينقله عن مكان عمله الأصلي، كما لا يجوز تغيير نمط أجره من شهري إلى يومي أو أسبوعي أو بالساعة، إلا بموافقة العامل الكتابية، إلا في حالات الضرورة، ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة.