تطرق مدير مدرسة الدكتوراه بجامعة الزيتونة في تونس الدكتور نور الدين مختار الخادمي لموضوع نسب المولود خارج رابطة الزواج، ذاكرا أنه يصح تزويج الزاني من الزانية بحسب أقوال لفيف من أهل العلم التي وردت في هذا الشأن. وقال الخادمي خلال جلسات المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي أمس "إن ذلك يكون بشرط توبة الاثنين والعزم على عدم الرجوع، وهو ما قضى به الصحابة والتابعون، وبعضهم اعتبر أن زواج الزاني ممن زنى بها أفضل وأولى وليس فقط جائزا وهو قول مروي عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار، والحسن البصري، وابن سيرين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم". وأضاف الخادمي: أن من الآثار والأقوال المروية في ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن رجل زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فقال: "ما من توبة أفضل من أن يتزوجها". وشرح الباحثون خلال الجلسة عناية الإسلام وعلاجه لمشكلة إثبات أولاد الزنا واللقطاء على أساس من الحق والعدل والرحمة والإحسان؛ لذا ضيق الإسلام من إثبات نسب ولد الزنا من الأب، وذلك في حدود ولادة الطفل على فراش الزوجية دون نفيه من الزوج باللعان، ووسع من دائرة نسبة ولد الزنا من الأم، حيث وجد اللعان أو وجد وطء الشبهة. وأوضحوا أنه لا يجوز جعل الزنا سببا شرعيا من أسباب ثبوت النسب بالاتفاق حتى لا يهدم نظام الزواج القائم على منهج العقد الصحيح حفاظا على النسب الذي هو أحد مقاصد الشريعة، لا بد أن ينفق المسلمون على ولد الزنا فإنه يتيم ونفقة اليتامى مؤكدة على المسلمين. وفيما يتعلق باللقطاء، أوضح الباحثون أنه ينبغي على المسلمين شرعا التقاط اللقيط حفاظا على حياته وقياما بواجب تربيته وصونه وإرشاده كما أن على بيت مال المسلمين نفقة اللقيط إذا لم يتبرع أحدهم بالإنفاق عليه صونا لكرامته.