تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    ألوان الطيف    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا حبس تنفيذيا للحوامل
نشر في الوطن يوم 01 - 07 - 2018

منحت الأنظمة العدلية في المملكة المرأة 20 حقا في أكثر من إجراء وموضع، سواء في المحاكم أثناء إجراءات الترافع، أو عند التوكيل، وكذلك عند عقد النكاح، إرساءً لقواعد الوعي وتقديرًا لها ومكانتها، وقيمتها في المجتمع.
وتعمل وزارة العدل على رفع مستوى الوعي، عبر التعريف بتلك الحقوق ونشرها في عدة منصات، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو إقامة معارض متخصصة في توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية من خلال برنامج تعريف لنشر الثقافة العدلية «معرفة وإثراء».
الاحتجاب أو المغادرة
أكدت وزارة العدل أن من حقوق المرأة التي نصت عليها الأنظمة العدلية، وجوب إعطائها حقها من الميراث والتركات، خصوصاً العقارات، وأن سكوتها عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوطه. وأوضحت الوزارة أن من حقوقها أيضا، أنه إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، أوجب النظام أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، كما أن من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة، بحسب نظام الإجراءات الجزائية. وشددت الوزارة على أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، وذلك بحسب نظام التنفيذ.
التحجير والإجبار
أشارت «العدل» إلى تحريم العضل وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها ونكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته لشخص على أن يزوجه موليته، ومنع إجبار المرأة على ما لا تريده في النكاح.
وبينت أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوافر فيه الشروط المعتبرة أمر لا يجوز ومحرم شرعاً، وأن التحجير من العادات الجاهلية ومن أصرَّ على ذلك فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه.
أسباب غير مبررة
ترجم القضاء السعودي تلك النصوص إلى أحكام، حيث قضت المحكمة العامة في مكة المكرمة، برفع ولاية أب عن بناته ونقلها إلى الإخوة الأشقاء، بعد أن ثبت لدى المحكمة عضل الأب لبناته ورفضه تزويجهن، عقب دعوى أقامها أحد المواطنين على والده، بصفته وكيلًا عن أخواته، مطالبًا بنقل ولاية النكاح منه إلى من بعده من الأولياء، موضحًا أن موكلاته بلغن سن الزواج، وقد تقدم عدة خطّاب يصلحون لمثلهن، وأن والده رد الخطاب لأسباب غير مبررة.
طلب التزويج
تضمنت القرارات التي وجه بها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أيضاً، إصدار نسختين من عقد الزواج إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، وذلك حفظاً لحقوقها وشروطها فيه، وأن عدة المرأة المفسوخ نكاحها تبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز منعًا لطول العدة.
وبيّنت وزارة العدل أن محاكم الأحوال الشخصية تقوم بالنظر في طلب التزويج لمن لا وليّ لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج، وذلك بحسب نظام المرافعات الشرعية.
نظام التنفيذ
أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكان تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، نظراً لتحرج بعض الخُطاب.
وشددت الوزارة على التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال منها (النفقة، أجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه)، - بحسب نظام المرافعات، وأنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا، كما لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، بحسب نظام التنفيذ.
الإحضار جبرا
لفتت الوزارة النظر إلى أن تنفيذ الأحكام الصادرة المتعلقة بحضانة الصغير والأحوال الشخصية جبرًا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة، وأنه إذا تخلّف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم.
رفع الضرر
يصدر القضاء أوامر وقتية لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ، وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها، مؤكداً تولية الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، وحتى عند إقامة ولي غير المرأة كالأخ أو العم، وجرى العمل على اشتراط موافقة أم الأولاد على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.