طالب الشورى بتخصيص إعانات في ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية- لتغطية العجز الإكتواري بصندوق التأمينات الذي تفاقم حتى وصل 162 ملياراً، ودعا المؤسسة للعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء. توافق الشورى والوزراء في تحديد مبالغ غرامات تجاوز السرعة.. ومناقشة نظام التجارة الإلكترونية ولم تنل توصية عضوه فهد بن جمعة التي طالب فيها برفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في التأمينات بما لا يقل عن ستة آلاف ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي في نظام حماية الأجور، لم تنل النصاب الكافي من المجلس عند التصويت على مناقشتها، وأوضح رئيس اللجنة المالية أسامة الربيعة أن ما أشار إليه مقدم التوصية في مسوغاتها من (أنها سوف تحقق زيادة في دخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمواجهة أي عجز إكتواري محتمل مستقبلاً)، بأن ذلك لم يبنى على إحصائيات أو أرقام تحدد مقدار الدخل الذي يمكن أن يتحقق للمؤسسة من رفع معدلات الاشتراك بالنظام، وما إذا كان ذلك سيغطي العجز الإكتواري وفقاً للدراسة التي تقوم بها المؤسسة، كل ثلاث سنوات، وأشار الربيعة إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية ينص في المادة 25 منه على التزام الحكومة بسداد العجز الإكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية من خلال إعانات تخصص في الميزانية العامة للدولة، كما أن التوصية تطالب برفع الحد الأدنى للاشتراك، دون النظر إلى ما سينتج عنه من حرمان أصحاب الأجور الأقل من المعدل المقترح بالتوصية ومن الاشتراك في النظام وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية لا تخفى على الجميع. ونبه رئيس اللجنة المالية على أن التوصية المقدمة تطلب من مؤسسة التأمينات التنسيق مع الجهات المعنية لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي وهذا يتطلب تعديلاً في هيكلية سلالم الأجور للسعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، وأشار عضو إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات ليست جهة مخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور وأن هذا القرار يرجع لولي الأمر بتكليف الجهات المعنية في الحكومة بالنظر في ذلك. ووافق المجلس على تعديل نظام المرور ومعالجة التباين مع مجلس الوزراء بشأنها وتضمنت تعديلات صياغية وتنظيمية وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات، وذلك بعد استمع إلى تقرير اللجنة الأمنية من رئيسها عطا السبيتي بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق، كما وافق الشورى على تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية وذلك بحذف عبارة (ولا تٌسَمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به) . الواردة في ذلك البند، وأقر المجلس أيضاً حذف المادة 16 من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظامه، وقد رأت الحكومة حذف المادة السادسة عشرة إذ بينت أن ما ورد في النظام من مخالفات لا ترقى إلى كونها جرائم جنائية ومن ثم عدم ضرورة التمسك بأن تتولى النيابة العامة مهام التحقيق فيها، علاوة على اتفاق اللجنة مع الحكومة على أن اختصاص النيابة العامة ينعقد بحسب الأصل أمام المحاكم باعتبارها الجهات القضائية التي تمارس النيابة العامة صلاحية التحقيق والادعاء أمامها، وهو ما أيدته اللجنة. وفي شأن آخر، أكد أعضاء على أهمية نظام التجارية الإلكترونية الذي ناقشه المجلس يوم أمس الأربعاء في جلسة ترأسها يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس وطالبوا بسد الفراغ التشريعي في هذه التجارة، وقال عبدالاله ساعاتي "تأخرنا في الوصول إلى مثل هذا النظام ولكن أن تصل متأخراً خيراً من أن لا تصل"، وأضاف بأن قيمة التجارة الإلكترونية على مستوى العالم تقدر ب4 بليون دولار، وهناك نمو كبير لهذه التجارة في المملكة ويقارب حجمها 30 مليار ريال، ويرى أيوب الجربوع أن النظام بشكله الحالي سيخاطب أشخاصاً لا يصلهم النطاق القانوني لهذا النظام لأنهم خارج المملكة لذلك وجب الأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الملاحظات في النظام، ودعا إلى صيغة موحدة في عقوبات التشهير والتي وردت في هذا النظام والأنظمة التي درسها المجلس في الفترة الماضية. واقترح خالد العقيل التوسع في حماية المتعاملين بهذا النوع من التجارة وحماية المستهلك بشكل مفصل، مؤكداً أن النظام المعروض على المجلس يسعى إلى تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية و حماية عمليات التحويل والدفع وآليات التوصيل والتسليم والأسعار والعروض، ونبه الأمير خالد آل سعود على دخول مشتريات الأدوية الطبية ضمن التجارة الالكترونية وشدد على رقابة هذه الأدوية و الأخذ بالاعتبار ما يخص الضريبة والقيمة المضافة. ويرى ناصر العتيبي إعادة دراسة وصياغة التعريفات في النظام المقترح وأن يتم تحديدها بشكل واضح غير قابل للتحويل أو التأويل، وكذلك تغيير كلمة بيانات بكلمة المعلومات الشخصية للمستهلك أو العميل، وكما أن المادة الخامسة من النظام تقول "لا يجوز الاحتفاظ بمعلومات المستهلك الشخصية الإلكترونية" ولذلك وجب توضيح هذه الفقرة بحيث تشمل أرقام هواتف المستهلك وبريده الإلكتروني وكافة معلوماته الإلكترونية. أبو ساق يحضر مناقشة التباين بشأن نظام المرور Your browser does not support the video tag.