بدأت المحكمة الجزائية، المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، النظر في دعوى ل14 متهما، بينهم 12 متهما سعودي، ومتهم سوري، وآخر سوداني. وعرض الادعاء العام -خلال الجلسة الأولى- لائحة الاتهامات الموجهة ضد المتهمين، والتي من أبرزها الاشتراك في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سرّي مسلح، بهدف استباحة الدماء المعصومة، والخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن الداخلي في البلاد، وقتل رجال الأمن، والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، والسعي إلى أحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد، وتكفير المملكة ورجال أمنها وعلمائها، ونزع البيعة التي لولي الأمر في هذه البلاد، والتواصل مع عناصر إرهابية في الداخل والخارج، خلال قيامه بالأدوار الجرمية. وطالب الادعاء العام خلال الجلسة بالحكم بإدانة المتهمين ال14 بما أسند إليهم، والحكم على المتهمين: الأول والثاني بالقتل حدا، فإن دُرئ عنهما فالحكم بقتلهما تعزيرا، فيما طالب بأحكام مشددة ورادعة بالسجن والمنع من السفر لبقية المتهمين. التهم الموجهة للمتهمين 01 اغتيال رجلي أمن 02 الشروع في استهداف ضباط شرطة برتبة كبيرة ورجال أمن في مراكز تفتيش 03 انتهاج المنهج التكفيري 04 حيازة وصناعة قنابل يدوية متفجرة «المولوتوف» بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن الداخلي 05 التدرب على التشريك والتفخيخ، وصناعة القنابل المتفجرة وعبوات ناسفة والتفجير، وصناعة القنابل المتفجرة بقصد تنفيذ عمل إرهابي في حال وجّه به من عناصر «تنظيم داعش» الإرهابي. 06 نزع البيعة لولي الأمر في هذه البلاد، خلال مبايعته زعيم «تنظيم داعش» الإرهابي 07 التواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سورية وفي المملكة، والارتباط بهم بهدف التحضير لأعمال تخريبية مُخلّة بالأمن في الداخل 08 حيازة كمية من الأسلحة والذخائر بقصد الإفساد والإخلال بالأمن 09 تخزين وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام، خلال إرساله مقطع فيديو يتضمن توثيقا لجريمته التي أقدم عليها، والذي على إثره قامت عناصر «تنظيم داعش» بنشره عبر شبكة الإنترنت وتبني تلك الجريمة، وكذلك الانضمام في «مجموعة إلكترونية» على برنامج «تليجرام»، تضُم عدداً من عناصر تنظيم داعش 10 الارتباط والتستر على أشخاص داخل المملكة، ممن يحملون فكر التكفير المخالف لمنهج أهل السنة، والتخطيط مع عدد من الموقوفين لاستهداف بعض المواطنين داخل المملكة 11 تأييده قتل الرعايا الأجانب والسياح في المملكة، وشروعه في ذلك واعتقاده بجواز ذلك 12 الانتماء والتأييد والتعاطف مع ما يسمى تنظيم داعش، واقتناعه بمشروعية الخروج للقتال في الخارج 13 شربه المسكر وتعاطي المخدرات 14 تمويل ودعم الإرهاب والمنتمين إلى تنظيم داعش 15 العزم على استهداف سجن المباحث العامة بمدينة بريدة 16 المتاجرة بالأسلحة النارية 17 الكذب على جهة التحقيق وإخفاء الحقيقة 18 الإساءة للأجهزة الأمنية في الدولة، واتهامهم بإهانة الموقوفين وضربهم والتعدي عليهم جنسيا 19 التورط بعلاقات غير شرعية مع فتيات 20 استقبال ونقل المتورطين في قضايا إرهاب 21 العزم على استهداف المحققين في قضايا الإرهاب السابقة، وتهديدهم بالقتل 22 التستر على خطط عناصر تنظيم داعش الإرهابي للدخول للمملكة، والقيام بأعمال إرهابية مخلة بالأمن 23 الاعتراض على سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومحاربتها للإرهاب 24 نقض التعهدات السابقة 25 إنشاء حسابات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مناوئة للمملكة مطالب الادعاء العام بحق المتهمين 01 الحكم بإدانتهم بما أسند إليهم 02 الحكم على المتهمين: الأول والثاني بالقتل حدا، فإن دُرئ عنهما الحد، فالحكم بقتلهما تعزيرا 03 الحكم على المتهم الأول والثاني والخامس والثالث عشر والرابع عشر، بالحد الأعلى «سجنا وغرامة» من العقوبة الواردة في الفقرة «ب» من المادة «34» الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه، مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزتهم، وفقاً للمادة «50» من النظام ذاته 04 الحكم على المتهمَين السابع والتاسع بالعقوبة المنصوص عليها في المادة «40» من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه بحدها الأعلى «سجنا وغرامة»، مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزتهما، وفقا للمادة «50» من النظام ذاته 05 الحكم على المتهم الرابع بالحد الأعلى «سجنا وغرامة» من العقوبة الواردة في المادة العاشرة من نظام وثائق السفر المشار إليه 06 الحكم على المتهمِين: الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر، بالحد الأعلى «سجنا وغرامة» من العقوبة الواردة في البند أولا من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435 07 الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار إليه 08 الحكم على المتهمين الأول والثاني والرابع عشر بالحد الأعلى «سجنا وغرامة» من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428، ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزتهم، وإغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استنادا إلى المادة «13» من النظام ذاته 09 الحكم على المتهمين السادس والثالث عشر والرابع عشر بالحد الأعلى «سجنا وغرامة» من العقوبة المنصوص عليها في المادة «16» من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه 10 الحكم عليهم -عدا المتهمين الأول والثاني- بعقوبة تعزيرية شديدة بالغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم، لقاء باقي ما أسند إليهم، مع تشديد العقوبة التعزيرية بحق المتهمين الثالث عشر والرابع عشر، نظرا لخطورة ما أقدما عليه من جرائم، وأثر ذلك على تهديد أمن البلاد والعباد 11 الحكم على المتهمين الأول والثامن بحد المسكر 12 الحكم على المتهم الأول والمتهم الثاني بالمقتضى الشرعي لقاء اعترافه بتعاطي المخدرات 13 الحكم بمنع المتهمين المذكورين ما عدا الحادي عشر والثاني عشر من السفر، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/ 5/ 1421. 14 الحكم بإبعاد المتهمين الحادي عشر والثاني عشر إلى بلادهما، بعد انتهاء محكوميتيهما، وتصفية ما لهم وما عليهم من حقوق، وذلك اتقاءً لشرهما