أنهت إدارة التعليم بمحافظة الرس تكليف قائد مدرسة ابتدائية بعد اعتدائه على طالب بالضرب لتشاجره مع ابنه، وشكل مدير التعليم لجنة للتحقيق في القضية على ضوء تقدم ولي أمر الطالب بشكوى للإدارة، وبعد التحقيق أصدرت اللجنة قرارا بإعفاء قائد المدرسة، وعدم ترشحه لأي منصب قيادي، وتوجيه خطاب لوم له. قرار اللجنة أوضح المتحدث الرسمي لتعليم محافظة الرس فهد العايد، أن قرار اللجنة بإعفاء قائد المدرسة وحرمانه من المناصب القيادية جاء بعد نتائج تحقيقات اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، وأكد أن الإدارة اتخذت كافة الإجراءات التي تحفظ لكل ذي حق حقه وفق الأنظمة والتعليمات. وكانت القضية محل جدل بالميدان التربوي وتناقلها طلاب وأولياء أمور ومعلمون، بعد ضرب قائد مدرسة ابتدائية ضربا وحشيا طالبا بالصف الخامس الابتدائي بعد تشاجره مع ابنه الذي يدرس معه في نفس الصف. وذكر ولي أمر الطالب أن المدرس اقتحم الفصل، وأوقف الدرس، وسحب ابنه وصفعه عدة مرات أمام المعلم والطلبة، ثم ركله برجله واقتاده خارج الفصل مواصلا لكماته حتى أغمي عليه، ولم يعر توسلات زملائه من الإداريين والمعلمين اهتماما، وترك الطالب ساقطا على الأرض. وذكر ولي أمر الطالب أن ابنه بعد إفاقته خرج من المدرسة متجها إلى منزله على بعد 3 كلم، وأكد أن المدرسة مزودة بكاميرات رصدت فصول الاعتداء، وأثبتت اللجنة إدانة قائد المدرسة بعد محاولته التنصل من المسؤولية. من جهتها، حصلت «الوطن» على صورة من التقرير الطبي ونص شكوى ولي الأمر التي تقدم بها لمدير تعليم محافظة الرس في حين الحادثة. رأي قانوني من جانبه، أشار المستشار القانوني مشعل العزيزي، إلى أن ضرب المعلمين والتربويين الطلاب أو استخدام عقوبات أخرى مثل التلفظ أو حمل أي أداة تستخدم للضرب، أو استخدام المسبحة أو القلم، يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة. وأكد العزيزي أن استغلال النفوذ الوظيفي للمصلحة الشخصية، سواء كانت معنوية أو مادية أو إلحاق الضرر بهم، وانتهاك حقوقهم أو الإخلال بأخلاقيات المهنة وشرف الأمانة الوظيفية، سواء عن طريق التجاوز في الصلاحيات أو التحايل على الأنظمة والقوانين التي شرعتها الدولة، يعتبر جريمة ويعاقب مرتكبها في بعض الحالات إذا توفر فيها ركنا الجريمة، الركن المعنوي والركن المادي عقوبة، بالسجن إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال وفقا لأحكام المادة الثانية والفقرة الثامنة من المرسوم الملكي رقم (43) لعام 1377. وقال «تحظر الفقرة الأولى من المادة ال12 من لائحة الواجبات الوظيفية على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة، وعليه استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله، وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه وفي حدود النظام. هذا ما يختص بالحق العام، بالإضافة إلى إلزام من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر، وبحسب نسبة الضرر الواقع والتقدير المتفق عليه في التعويض عن تلك النسبة في القضاء السعودي».