حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل 5 حالات تتيح للمستهلك الاعتراض على ضريبة القيمة المضافة من أهمها إذا كانت الضريبة أكثر من 5%، وكذلك في حال كانت المنشأة غير مسجلة في نظام الضريبة. وكشفت الهيئة أن «المتاجر غير المسجلة في الضريبة قد ترفع الأسعار لتعرضها للضريبة من جهات أخرى، ويمكن للمستهلك أن يتقدم بشكوى ضدها إذا فرضت عليه زيادة باسم الضريبة»، مبينةً أنه يمكن للمواطن والمقيم تقديم الشكوى عبر التطبيق الذكي أو الاتصال على الرقم 19993 الخاص بالهيئة العامة للزكاة والدخل. وأبانت الهيئة أنه من ضمن الحالات التي يحق للمستهلك الاعتراض على احتساب ضريبة القيمة المضافة، إذا احتسبت على سلعة معفاة، أو إذا لم تكن مسجلة في الفاتورة، أو إذا كان رقم المنشأة الضريبي مزوراً. الحالات التي يحق للمستهلك الاعتراض على ضريبة القيمة المضافة 1. إذا كانت أكثر من 5% 2. إذا احتسبت على سلعة معفاة 3. إذا كانت من منشأة غير مسجلة 4. إذا لم تكن مسجلة في الفاتورة 5. إذا كان رقم المنشأة الضريبي مزوراً