الدخيل ل«عكاظ»: بطولة «الدرونز» تساهم في جذب الاستثمارات الرياضية    الأولمبياد الخاص السعودي يختتم المسابقات الوطنية للقوة البدنية والسباحة بالرياض    ماريسكا: جوارديولا بحاجة للدعم    المحسن: الخليج لا يحتاج لإثبات كفاءته المالية لاتحاد اليد    المملكة تشارك ب10 جهات وطنية في معرض القاهرة للكتاب 2025    الجبير يُشارك في جلسة حوارية في منتدى دافوس بعنوان «حماية البيئة لحفظ الأمن»    «سلمان للإغاثة» يوزع مستلزمات تعليمية متنوعة لدعم مدارس محو الأمية ومراكز ذوي الإعاقة في اليمن    40 ألف ريال تكاليف ليلة الحناء    نتنياهو: قوات إسرائيل باقية في لبنان لما بعد انتهاء مهلة الانسحاب    ترمب يلغي الحماية الأمنية عن فاوتشي: «ليحمي نفسه»    الخطيب: «السياحة قوة تحويلية للاقتصاد»    السعودية تعلن استضافة اجتماع عالمي دوري للمنتدى الاقتصادي العالمي    بوتين: مستعد للتفاوض مع ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس البرلمان التايلندي    بدء ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا    من بلاطة متصدعة إلى أزمة بناء.. هل الكفاءة الوطنية هي الحل    الجوف: القبض على شخصين لترويجهما أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    آل سمره يقدمون شكرهم لأمير نجران على تعازيه في والدهم    القصيبي مسيرة عطاء    القيادة وجدارية المؤسسات    الوقاية الفكرية درع حصين لحماية العقول    قائد الإدارة الجديدة في سوريا يستقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان    عبد العزيز بن سعد يشكر القيادة لتمديد خدمته أميراً لحائل    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الإساءة إلى جيرانكم وأحسنوا لهم    أكثر من 20 ألف جولة رقابية تنفذها بلدية محافظة الأسياح لعام 2024م    أمير الباحة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً للمنطقة    بعد الهدوء الهش في غزة.. الضفة الغربية على حافة الانفجار    خطيب المسجد الحرام: حسن الظن بالله عبادة عظيمة    سدايا تمنح شهادة اعتماد لمقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي    إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي    الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية    660 ألف طفل في غزة خارج التعليم    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    ندوة الإرجاف    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحقيق العدالة الناجزة بقطع النزاعات
نشر في الوطن يوم 12 - 06 - 2017


محمد العيسى
جاء القضاء لحفظ حقوق الناس، وحمايتها من الأضرار، وتحقيق العدالة الناجزة، وقطع النزاعات وإنهائها، والأخير هو أبرز أهداف القضاء؛ ولو صاحب تحقيقه شيء من الحزم بقصد تحقيق العدالة لأكبر وأوسع شريحة ممكنة؛ كاعتبار المدعي عاجزا عن إحضار بينته عند تجاوز عدد من الإمهالات -غالبا ما تكون ثلاثة-؛ لذا فأي حجرة أو عثرة تحول دون تحقيق هذا الهدف مهم إزالتها.
وقد عملت القوانين الدولية والأنظمة المحلية المنظمة لعملية الترافع على تحقيق هدف قطع النزاع، ومن ذلك ما ورد في نظام المرافعات الشرعية بنسختيه القديمة والحديثة من شطب الدعوى عند غياب المدعي، وترك الخصومة.
وهنا أودّ أن أربط بين هدف القضاء وبين هاتين المسألتين وما شابههما؛ وذلك أن المتأمل في مسائل شطب الدعاوى الواردة في المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 في 22/ 1/ 1435 أو ترك الخصومة الواردة في المادة 92 من ذات النظام أو وقف الخصومة الواردة في المادة 86 -والتي حدّت الوقف بحد أعلى لا يتجاوز ستة أشهر ويعد المدعي بعد ذلك تاركا لدعواه-، نجد أنها بحالتها الراهنة لا تؤدي لقطع النزاع؛ وذلك أن تمكين المدعي من إعادة السير في دعواه بعد حفظها أو تقريره لتركها أو بعد شطبها مرة أو اثنتين أو أكثر أو بعد أن عُد تاركا لدعواه يعني إبقاء النزاع معلقا بعد أن دخل دائرة القضاء، وليس قطعا له، فيٓلحق بالمدعى عليه ضررٌ لا حد لنهايته؛ حيث إن كثيرا من الشركات تعتبر الدعاوى المرفوعة عليها ضمن التقارير والموازنات المالية السنوية -اضطرارا- كديون محتملة؛ ولو كان صاحب الدعوى قد شطبت دعواه منذ سنة أو سنتين أو عدته المحكمة تاركا لدعواه؛ لاحتمال إرجاعها في أي لحظة.
كما أن أتعاب محامي المدعى عليه أو ما يسمى بمحامي الدفاع لا يمكن استيفاؤها إن كانت معلقة على النجاح أو تحميلها أو جزء منها على الخصم ما دام أن الدعوى مشطوبة أو محفوظة لحين رغبة المدعي إعادة السير فيها.
وعند التأمل في بعض القوانين الأخرى، والتي قد يكون نظام المرافعات قد اقتبس منها شيئا من الأحكام نجد أن ذلك غير موجود بتاتا، وقد عولج بسقوط الحق بالتقادم.
وأعلم ما يرد على سقوط الحق بالتقادم من إشكال شرعي وآراء العلماء فيه، إلا أني أعتقد أن القول بعدم اعتبار التقادم مسقطا للحق يجب أن يكون محصورا فيمن لم يتقدم للقضاء بعد، أما بعد قيد الدعوى فاعتبار شطب الدعوى شطبا نهائيا بعد مضي مدة كافية دون إعادتها، أو عند شطبها عدد كذا و كذا، أو بعد تقريره ترك الخصومة أو حفظها مدة كافية هو المحقق للعدالة الناجزة؛ وعليه فيتمكن المحاسبون من إصدار التقارير والموازنات الدقيقة، ويستطيع المحامون قبض أتعابهم لكون النتيجة المأمولة قد تحققت، ويمكن أيضا مطالبة المدعي بتحمل جزء من الأتعاب التي حققت ضررا وخسارة على المدعى عليه.
وتكرر الشطب أكثر من كذا وكذا أو حفظ الدعوى مدة كذا وكذا لا يحتمل إلا أحد أمور ثلاثة: أولها تنازل المدعي عن دعواه. ثانيها قصد إضرار المدعى عليه وكيدية دعواه، ثالثها قيام عذر قاهر منعه من مواصلة دعواه.
وإصدار حكم يقضي بسقوط الدعوى وحقه فيها يتماشى مع الاحتمالين الأول والثاني، ونظر العذر القاهر من قبل المحكمة على سبيل التماس إعادة النظر يعالج الثالث؛ بحيث يكون له الحق بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بإسقاط حقه في الدعوى ويكون للمحكمة تقدير قبول العذر من حيث كونه قاهرا أو أنه يدخل في تفريط المدعي أو عبثه.
وقد أقر المنظم سقوط حق الادعاء المبدئي إذا مضت سنة على انتهاء علاقة العامل برب العمل، ولئن كان ذلك فيمن لم يتقدم بدعواه بعد، فهو فيمن تقدم وتركها معلقة أولى وأحرى.
وقد وقفت على دعوى اتهم فيها المدعي خصمه بتهم لا يمكن إثباتها وبعد مرور سنة -وقبل تهيؤها للحكم- علم أنه عاجز عن إثباتها ولكن صدور الحكم فيها قد يلزمه بدفع أتعاب المحاماة لخصمه الذي طالب فيها من الجلسة الأولى، فلجأ المدعي لتقرير حفظ الدعوى وتعليقها حتى لا يطالبه الخصم بالأتعاب فيتعذر بعدم انقضاء الدعوى الأصلية.
وقد دار ذلك في ذهني مرارا إبّان عملي قاضيا، وزادت قناعتي به حين انتقلت للطرف الآخر من منصة القضاء، وعند استشعاري لنظرة القاضي أو الجهاز الإشرافي على القضاء الساعي لتحقيق متطلعات الوطن وولاة الأمور بتحقيق رؤية 2030، أَجِد أنه علاوة على ما يحققه هذا التعديل من عدالة ناجزة، فإنه يعين على خفض تدفق القضايا، ويساعد على تقليص تراكم المعاملات التي تؤثر سلبا على عمل أصحاب الفضيلة القضاة والعجلة العدلية ويصرفهم عن تحقيق المقاصد العظمى من القضاء.
القاضي السابق بالمحكمة العامة بالرياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.