تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخميس 20 رمضان 1438 الموافق 15 يونيو 2017، تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المنشآت من الساعة ال12 ظهرا إلى ال3 مساء حتى نهاية 24 ذي الحجة 1438 الموافق 15 سبتمبر 2017، حرصا على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن القرار الوزاري رقم 3337 بتاريخ 15 /7 /1435، ينص على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من ال12 ظهرا إلى ال3 مساء خلال الفترة بين ال15 من يونيو إلى نهاية ال15 من سبتمبر من كل عام ميلادي». وأشار أبا الخيل، إلى أن القرار يستثني عددا من المحافظات، لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.