علمت «الحياة» أن وزارة العدل، ممثلة بلجنة التأديب، شطبت ستة محامين خلال العام الماضي، وأبلغت مصادر أن أسباب الشطب تعود إلى مخالفات مهنية متعددة وقعت في المجالس القضائية أو بين الموكلين ومحاميهم. جاء ذلك في الوقت، الذي يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة - وفقاً للمادة 35 من نظام المحاماة - نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. وأكدت المصادر أن النظام لا يسمح للمحامي الموقوف بفتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، مضيفة: «وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته عوقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة». وأشارت إلى أن القرار اعتمده وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة - القواعد الخاصة بما يتبع في شأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين. وأوضحت أن المادة 36 - من النظام نفسه منحت المحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول، طلب إعادة قيد اسمه في الجدول من لجنة قيد وقبول المحامين، بعد مضي ثلاثة أعوام من تاريخ نفاذ هذا القرار، فيما توضح المادة ال29 من نظام المحاماة شطب المحامي من الجدول وإلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وأشارت إلى أنه: «مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات المتمثلة بالإنذار، أو اللوم، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، وشطب الاسم من الجدول، وإلغاء الترخيص. فيما تمنح المادة ال30 المدعي العام صلاحية رفع الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب وزير العدل، أو أية محكمة، أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام. وتوضح المادة ال31 أن لوزير العدل تشكيل لجنة أو أكثر بقرار منه، للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة ال29 من هذا النظام، وتسمى «لجنة التأديب» وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 10 أعوام، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة. وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالغالبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.