تمكين المرأة في العلوم: كاوست تحتفل بإنجازات باحثاتها وطالباتها خلال 15 عامًا من التأثير والتميز    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    مبادرة "بصمة الأجداد" في أجواء تراثية وأثرية بالبكيرية    مركز تهيئة الدعاوى.. خدمات قضائية متكاملة تواكب المتغيرات    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من مدينة جنين    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    الإنسان قوام التنمية    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    لحساب الجولة ال 21 من دوري" يلو".. العدالة يواجه الزلفي.. والجبلين في اختبار العربي    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    7.5 مليار دولار استثمارات تقنية في اليوم الثاني ل" ليب"    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    الديموقراطية الأمريكية بين رئيس الإبادة ورئيس التهجير القسري    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    السعودية.. ومزايدات القضية الفلسطينية    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    هزيمة النصر مطلب    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تشطب 6 محامين جراء مخالفات مهنية.. خلال عام واحد
نشر في الحياة يوم 14 - 02 - 2015

علمت «الحياة» أن وزارة العدل، ممثلة بلجنة التأديب، شطبت ستة محامين خلال العام الماضي، وأبلغت مصادر أن أسباب الشطب تعود إلى مخالفات مهنية متعددة وقعت في المجالس القضائية أو بين الموكلين ومحاميهم. جاء ذلك في الوقت، الذي يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة - وفقاً للمادة 35 من نظام المحاماة - نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين.
وأكدت المصادر أن النظام لا يسمح للمحامي الموقوف بفتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، مضيفة: «وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته عوقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة».
وأشارت إلى أن القرار اعتمده وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة - القواعد الخاصة بما يتبع في شأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين. وأوضحت أن المادة 36 - من النظام نفسه
منحت المحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول، طلب إعادة قيد اسمه في الجدول من لجنة قيد وقبول المحامين، بعد مضي ثلاثة أعوام من تاريخ نفاذ هذا القرار، فيما توضح المادة ال29 من نظام المحاماة شطب المحامي من الجدول وإلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وأشارت إلى أنه: «مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات المتمثلة بالإنذار، أو اللوم، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، وشطب الاسم من الجدول، وإلغاء الترخيص.
فيما تمنح المادة ال30 المدعي العام صلاحية رفع الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب وزير العدل، أو أية محكمة، أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.
وتوضح المادة ال31 أن لوزير العدل تشكيل لجنة أو أكثر بقرار منه، للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة ال29 من هذا النظام، وتسمى «لجنة التأديب» وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 10 أعوام، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة. وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالغالبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.