في الوقت الذي انتشر فيه تقديم المكتبات الخاصة بالخدمات الطلابية، صورا للمستندات الرسمية والعملات الورقية والبطاقات الجامعية، بحيث تكون طبق للأصل عن طريق استخدام الطابعات الملونة "الديجتال" والماسح الضوئي، الأمر الذي يثير التخوف من استغلال البعض ذلك في عمليات التزوير، أكد مصدر قانوني ل"الوطن"، أن عدد دعاوى تزوير الأوراق الرسمية والمستندات والشيكات التي رفعت بالمحاكم خلال العامين الماضيين في المناطق بلغت 78 قضية، إذ تجرم الأنظمة والقوانين استخدام تلك الطابعات الحديثة في تزوير المستندات أو العملات الورقية، باعتبار أن ذلك يدخل تحت طائلة التزوير. مكتبات مخالفة رصدت "الوطن" خلال جولة ميدانية في المكتبات الخاصة بالخدمات الطلابية، عددا من التجاوزات من خلال استخدام الطابعات الملونة الديجتال والماسح الضوئي في طباعة عملات ورقية، ومستندات رسمية، إذ تتراوح أسعار طباعة العملات النقدية بشكلها وحجمها الأصلي بين 20 – 50 ريالا، وذلك حسب العدد المطلوب. وذكر عامل في إحدى تلك المكتبات، أنه يتم عمل وتصميم العملات الورقية في وقت قياسي لا يتجاوز اليومين وطباعتها بواسطة طابعة ملونة. فيما أبان عامل في مكتبة أخرى، أنه استقبل طلبات لطلاب جامعيين لتصوير بطاقة الجامعة على أن تكون طبق الأصل، إذ تم إجراء ذلك وتغليفها تغليفا حراريا مقابل مبلغ مالي ضئيل. تزوير الشهادات العلمية أوضح أستاذ القانون الجنائي المشارك بمعهد الإدارة العامة الدكتور أشرف رفعت ل"الوطن"، أن أكثر أنواع التزوير هو تزوير المستندات الرسمية كالشهادة العلمية، مرجعا السبب لكثرة ذلك النوع من التزوير إلى أنها محصورة في قطاع واحد، عكس تزييف العملات الورقية التي يتم كشفها بسهولة نتيجة تداولها بين أطياف المجتمع. مقترحا استخدام الختم المائي في المستندات الرسمية لأنه يمنع تزوير الأوراق ولا يمكن تقليده عن طريق طابعات الديجتال والماسح الضوئي. تزييف العملات أشار رفعت إلى أنه يوجد تنظيم يجرم تزييف العملات الورقية، وكذلك تزوير المستندات والمحررات الرسمية باستخدام الطابعات الملونة، على أساس أن العملات تمثل سيادة الدولة والثقة العامة فيها. وكذلك المحررات التي تزور عن طريق الطابعات الملونة تخضع لجريمة التزوير. موضحا أن التلاعب وتزييف العملات الهدف منه البعض الحصول على جانب اقتصادي كبير كذلك تقع على تزوير المستندات والمحررات، مشيرا إلى أنه في حالة القبض على المزور يتم ضبط الأدوات التي استخدمها في عمليات تزييف العملات الورقية وتزوير المستندات الرسمية كطابعات الديجتال والماسح الضوئي والألوان والأحبار الملونة. تجريم التزييف من جهته، أبان المحامي فالح السبيعي، أن المادة الثانية من النظام الجزئي الخاص تجرم تزييف وتقليد النقود، وتعاقب كل من صنع أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نية، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 25 سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف.