الإحصاء تنشر الرقم القياسي لتكاليف بناء أكتوبر 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في منطقة الجوف    افتتاح متحف البحر الأحمر بجدة التاريخية في 6 ديسمبر    رياح وغبار على غرب المملكة.. وضباب متوقع على الشرقية    روبن نيفيز.. سيد الجزائيات وحاسم الهلال في اللحظات الحرجة    بن حفيظ افتتح موسم شتاء مرات السادس.. ويستمر للجمعة القادمة    ضمن فعاليات موسم التشجير الوطني.. «الري» تستهدف زراعة 2 مليون شجرة    شارك نيابة عن ولي العهد في قمة «العشرين».. وزير الخارجية: السعودية تعزز الاستثمار المسؤول والتنمية المستدامة    الصمعاني والدوسري يستعرضان إنجازات المملكة وتطور المنظومة العدلية اليوم    وزير الدفاع الهولندي: تعليق عمليات مطار أيندهوفن بعد رصد طائرات مسيرة    هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب شمالي العراق    مقتل 8 مسلحين في عملية للجيش الباكستاني شمال غربي البلاد    البرهان: شكراً محمد بن سلمان.. شكراً ترمب.. الرياض تفتح أبواب السلام بالسودان    «واتساب» تتيح إنهاء صلاحية الرسائل تلقائياً    روبوت صيني يمشي لمسافة 106 كيلومترات    هنأت الرئيس اللبناني بذكرى استقلال بلاده.. القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة إبراهيم بن حمد    بدء طرح تذاكر كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    جوارديولا يتحسر على الخسارة أمام نيوكاسل    في الجولة ال 13 من الدوري الإسباني.. قطبا العاصمة خارج الديار أمام إلتشي وخيتافي    في الجولة ال 12 من الدوري الإنجليزي.. ديربي لندني مرتقب يجمع آرسنال وتوتنهام    في ختام الجولة التاسعة من دوري روشن.. النصر يسعى لعبور الخليج.. والتعاون يصطدم ب «نيوم»    القيادة تعزي ملك مملكة البحرين في وفاة سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة    دكتورة سعودية ضمن القادة العالميين المؤثرين    الداخلية: إهمال الطفل يعرضك للمساءلة القانونية    إنقاذ مواطن تعطلت واسطته في عرض البحر    العقيل يحتفل بعقد قران عبدالله    عريس يشارك فرحته مع المحتاجين    الزهراني يزف عبدالله لعش الزوجية    وادي بيض    استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية    «نور الرياض» يطلق الخيال ويجذب الأسرة    أحمد أمين يصور«النص 2» مطلع ديسمبر    «وسم الثقافي» يكرم الشاعر أبو زيد    الإسكندراني يستعرض تاريخ الأغنية السعودية    ملصقات العقوبات في مرافق الصحة.. مخالفة    السجائر الإلكترونية تحتوي على جراثيم خطرة    11 مليون عقد عمل موثق عبر منصة قوى    23% نمو القروض الاستثمارية للثروة الحيوانية    الرياض وواشنطن مرحلة جديدة بعنوان الشراكة الإستراتيجية    للفترة الثانية .. "الرياضة" تعلن نطاق شهادة الكفاءة لأندية "روشن"و"يلو" لموسم 2025-2026    الأحمدي يكتب..جماهير الوحدة تُعيد ماضيها!    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة عمان بمناسبة اليوم الوطني    السعودية تسهم في إدراج 16 عنصراً تراثياً لليونسكو    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج ينقذ ستينيًّا عانى من مضاعفات "غرغرينا" نادرة    الرياض واشنطن عنوان العالم    السرقة تحت غطاء المقدس    افتتاح جامع المجدوعي بالعاصمة المقدسة    طبيب أردني: "الذكاء الاصطناعي" قد يحل أزمة نقص الكوادر في العلاج الإشعاعي    كتاب التوحد في الوطن العربي.. قراءة علمية للواقع ورؤية للمستقبل    أمانة الطائف تطلق مبادرة (شاعر الأمانة) تشجيعًا للمواهب الإبداعية في بيئة العمل    افتتاح جامع المجدوعي بالعاصمة المقدسة    نائب أمير الرياض يرعى احتفال السفارة العمانية بيومها الوطني    الشيخ صلاح البدير: الموت محتوم والتوبة باب مفتوح لا يغلق    الشيخ فيصل غزاوي: الدنيا دار اختبار والصبر طريق النصر والفرج    العبيكان رجل يصنع أثره بيده    أمير تبوك يكرم شقيقين لأمانتهم ويقدم لهم مكافأة مجزية    عبدالعزيز بن سعود يدشّن منظومة الرادارات في نظام أمن الحدود الشمالية ومركز الجراني بقطاع طريف الحدودي    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جاستا في ميزان القانون الدولي
نشر في الوطن يوم 18 - 11 - 2016

ملأ الدنيا وشغل الرأي العام ذلك القانون الذي أصدرته الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً المعروف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، أو قانون جاستا، الذي يسمح لأسر وذوي ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة الأميركية في الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001م، وكذلك للمؤسسات الأميركية وغيرهم، برفع دعاوى ضد أي دولة يحتمل تورطها أو ضلوعها في دعم وتمويل المنظمات والخلايا الإرهابية التي نفذت تلك الهجمات، أو التي يحتمل تورطها كذلك في دعم وتمويل أية هجمات إرهابية يتعرض لها أي مواطن أميركي مستقبلاً، ومن ثم إخضاع هذه الدول للمثول أمام المحاكم الأميركية وتوقيع العقوبات عليها. مما يعني سريان هذا القانون بأثر رجعي، لكي يستفيد منه أهالي وأسر ضحايا الأحداث الإرهابية التي طالت الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
وقد انتهك قانون جاستا وخالف العديد من الأحكام والمبادئ القانونية الدولية الراسخة، ومن بينها مبدأ المساواة بين الدول، الذي يمنح جميع الدول من الناحية القانونية حقوق وواجبات متساوية، تأتي كنتيجة طبيعية ومنطقية لسيادة كل دولة واستقلالها وعدم خضوع أي منها لغيرها من الدول الأخرى. ومن ثم فلا يجوز لأي دولة مهما كانت قوتها أو ثقلها أو تأثيرها على الساحة الدولية أن تكرس لنفسها نهجاً، أو تتبع سياسات وآليات معينة تمنحها أفضلية على غيرها من الدول، أو تسعى لأن تخلق لنفسها أوضاعاً أو استثناءات تخرج بها عن إطار الامتثال والخضوع لأحكام ومبادئ القانون الدولي الملزمة. ومن ثم فلا يجوز لأي دولة أن تفرض سلطانها ونهجها على دولة أخرى ذات سيادة، لما في ذلك من مساس وانتهاك صارخ لمبدأ المساواة بين الدول، وخروج على الشرعية الدولية.
كما انتهك هذا القانون مبدأ أصيلا وراسخا نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وهو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كأحد الضمانات للاستقرار الدولي ومنع نشوب المنازعات بين الدول. إذ إن لكل دولة سيادة تامة، ولها كامل الحرية في اختيار الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتلاءم مع نظامها الداخلي. فليس لدولة أو لمجموعة من الدول الحق في التدخل المباشر أو غير المباشر ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى. وقد انتهك أيضاً قانون جاستا أحد أهم المبادئ القانونية الدولية، وهو مبدأ الحصانة القضائية، الذي يعني إعفاء الدول من الخضوع للقضاء الإقليمي لدولٍ أخرى. فإذا كانت القاعدة العامة التي تتبعها أي دولة في تحديد اختصاصها تنبني على أن هذه الدولة هي صاحبة القضاء على إقليمها، فإن تلك القاعدة يرد عليها قيد واستثناء، يتمثل في إعفاء الدول ذات السيادة من الخضوع للولاية القضائية لمحاكمها. وبالتالي فلا يجوز إخضاع دولة ما لقضاء دولة أخرى. إذ إن القانون الدولي العرفي يقرر للسيادة حصانة ضد الإجراءات القضائية.
وبالتالي فبموجب قانون جاستا، لن تستطيع الدول أن تتمسك بسيادتها، أو بمعنى أدق بحصانتها القضائية أمام القضاء الأميركي، وتدفع بعدم اختصاص المحاكم الأميركية في محاكمتها بشأن الدعاوى المرفوعة ضدها من عائلات وذوي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، أو من بعض المؤسسات والشركات الأميركية وغيرها، التي ترغب في مقاضاة بعض الدول، والحصول على تعويضات منها. وهذا يعني أن قانون جاستا سوف يقوض ويلغي المبادئ والمعايير المتبعة منذ آونةٍ بعيدة بشأن الحصانة القضائية للدول، وسيضرب عرض الحائط بكافة المواثيق والأعراف الدولية التي أرست دعائم وركائز مبدأ الحصانة.
وفي ذات السياق خالف قانون جاستا اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004م، التي نصت في ديباجتها على أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تقر بأن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية مقبولة بوجه عام، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي. ونصت كذلك في المادة الخامسة على تمتع الدولة في ما يتعلق بنفسها وبممتلكاتها بالحصانة من ولاية محاكم دولة أخرى. ونصت في المادة السادسة على كيفية إعمال حصانة الدول، ونخلص مما سبق إلى أن قانون جاستا ينتهك ثوابت قانونية دولية راسخة منذ أحقاب زمنية، ويؤسس لحدوث فوضى عارمة في العلاقات الدولية، وينذر بحدوث مزيد من التوتر والصراع بين الدول، على النحو الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، نظراً لأنه يمضي قدماً نحو صياغة قواعد قانونية دولية جديدة تحقق أهداف ومصالح الولايات المتحدة الأميركية غير المشروعة على حساب المصلحة العامة للجماعة الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.