الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جاستا "jasta"
نشر في الوئام يوم 16 - 09 - 2016

أطل علينا في هذه الأيام الجدل الدائر حول مشروع قانون "جاستا-jasta" "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المشروع الذي يسعى الكونجرس الأمريكي من خلاله إلى طمأنة أهالي ضحايا الإرهاب وضحايا الحادي عشر من سبتمبر لسنة 2001 بشكل خاص، ويهدف القانون إلى السماح للمحاكم الوطنية بسط ولايتها القضائية على سيادة دول أخرى، وذلك بالسماح للأهالي بإقامة الدعاوى والحصول على التعويضات المالية المناسبة، هذا هو الهدف المعلن من طرح المشروع.
بالرغم من أن مشروع قانون "جاستا" أصابته كثير من الإشكالات والعيوب القانونية، لتعارضه مع أصول المحاكمات الدولية، والمبادئ والمواثيق الأممية، والقواعد المستقرة في القانون الدولي، ومؤخراً اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004، وسيظل في النهاية العرف الدولي هو المصدر الأساسي للقانون الدولي.
وعلى الرغم من التطمينات التي أكدها جهاز المخابرات الأمريكية للمملكة العربية السعودية من ناحية أنه لم يرصد أية خيوط لها مدلولات تشير إلى علاقتها بأحداث "الحادي عشر من سبتمبر" كما جاء على لسان مديرها السيد "جون برينان" في سياق حديثه عن نتائج لجان التقصي عن حقيقة أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إلا أن طرفاً من الأحزاب السياسية في الكونجرس ما زال يصر على تمرير مشروع هذا القانون مع ما يعتريه من عور.
وبما لهذا المشروع من تأثير بالغ على استقرار العلاقات بين الدول، وبالتالي انعكاسات هذا التأثير على أسواق المال والاقتصاد العالمي فإنه لم ينص صراحة على تسمية المملكة العربية السعودية في تحميلها المسؤولية الجنائية عن وقوع الحادثة الشهيرة كما صور ذلك الإعلام، إلا أن الأمر الذي ينبغي توجيه النظر إليه سياق الأحداث المتزامنة التي مرت بها المملكة مؤخراً، والوقت الذي أثير فيه "قانون جاستا"، والطريقة التي تعاملت بها وسائل الإعلام مع الحدث حتى أضحى حديث الساعة، ليستقر في الأذهان أن المقصود من هذا المشروع في الدرجة الأولى هو المملكة باعتبارها ذات ثقل في موازين الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص والعالمي بشكل عام، وباعتبار ثقلها في موازين القوى الدولية.
ولئن سلمنا بهذا القول فهو أمر وارد، في ظل وجود أطراف سياسية في الحكومة الأمريكية لاتزال تعلن عن مناوأتها لسياسة المملكة، وطريقة طرح مشروع "قانون جاستا" يعد بمثابة حلقة ضمن سلسلة مشاريع تستهدف الضغط على المملكة من أجل التغيير من سياستها ومنهجها في تعاطيها مع كثير من القضايا الدولية، الأمر الذي ألقى بتأثيراته على أسواق النفط والمال.
عندما أقر المجتمع الدولي الأسس والقواعد المنظمة التي تحكم علاقات الدول، أثيرت عدد من المسائل القانونية يأتي في مقدمتها مسألة "الولاية القضائية"، ومسألة "الحصانة"، ومسألة "السيادة"، وتعد مسألة "الحصانة" أي عدم خضوع دولة أجنبية لاختصاص محاكم دولة أخرى من أهم المبادئ التي تؤدي إلى استقرار وحفظ الأوضاع القانونية للدول، وهذه المسألة نجمت في الأساس عن حالة التضارب بين حقوق الدول المستمدة من مبدأ تساوي الدول في السيادة من ناحية، وحقوق الدولة التي يوجد ممثلو الدول أو ممتلكاتها على أراضيها المستمدة من مبدأ آخر هو مبدأ "الولاية الكاملة لتلك الدول على أراضيها" من ناحية أخرى.
فكرة الحصانة تأسست في الأصل على مبدأ قانوني مهم هو مبدأ "المساواة بين الدول"، فحينما تمارس دولة سيادتها على دولة أخرى ببسط ولايتها القضائية على تصرفاتها فإنها بذلك قد تجاوزت أصول التقاضي المقررة في القانون الدولي، وتبقى في النهاية الأحكام التي تصدر عنها فارغة المحتوى ولن تنفذ بدون رضا الدولة الأخرى.
ولابد أن نفرق في هذا السياق بين القواعد القانونية التي تحكم الجرائم التي لها صلة بانتهاكات جسيمة وسافرة لحقوق الانسان وبين القواعد القانونية التي تستهدف الجرائم الواقعة على الدولة أو رعاياها، ففي الحالة الأولى تضمنت المواثيق والنظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أحكاماً تجرد الدول من الحصانة من الولاية القضائية أمام المحاكم الدولية الخاصة، بما أن الأمر هنا يتعلق بالولاية القضائية الجنائية الدولية.
أما مشروع "قانون جاستا" الماثل أمامنا وهي الحالة الثانية، فهو قانون مختلف تماماً كونه يتعلق بحصانة الدول الأجنبية من الولاية القضائية الجنائية للمحاكم الوطنية.
في المحصلة وبغض النظر عن الدوافع التي دفعت إلى صياغة مشروع "قانون جاستا" فإن تاريخ العلاقات الاستراتيجية الطويل بين البلدين تبقى حاضرة نصب أعين أصحاب القرار الأمريكي، الذين يدركون تماماً القيمة المضافة التي أضافتها المملكة في سبيل حماية الأمن القومي الأمريكي، والمصالح الأمريكية في المنطقة من خلال جهود المملكة الرامية إلى مكافحة الإرهاب، ويدركون أن أي اهتراء يصيب هذه العلاقة لا شك أنه سيصيب بالضرورة مشروع مكافحة الإرهاب بالهزال.
السوابق التاريخية تحكي عن قصة القلق والمخاوف التي انتابت الأمريكيين عندما امتنعوا عن التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وستلقي هذه السابقة بظلالها بكل تأكيد على مشروع "قانون جاستا"، فالقلق والمخاوف من فتح الباب أمام الأفراد في الدول الأخرى لمقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية ما زال حاضراً في مخيلتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.